الكتب الفتوائية » مناسك الحج وملحقاتها ـ (الطبعة الجديدة 1444 هـ)
البحث في:
الاستطاعة للحج ←
→ ***مُلحَقاتُ المناسك***>>> وجوب الحج
حجّ الصبي
السؤال 1: إذا تمّ الإحرام بالصبيّ المميّز من دون إذن وليّه فما هو حكمه؟
الجواب: لا يبعد بطلان إحرامه من دون إذن الولي.
السؤال 2: إذا كان الأب يحرم قبل الميقات بالنذر فكيف يصنع بولده الصبيّ المميّز أو غير المميّز حين إرادة الإحرام به بالنذر؟
الجواب: لا يصح أن يحرم الصبيّ المميّز بالنذر، ولا أن يحرم الولي بالصبيّ غير المميّز بالنذر.
السؤال 3: إذا حجّ الرجل بولده غير المميّز فأخلّ ببعض واجبات الحجّ، فهل هناك فرض يكون فيه الولد باقياً على الإحرام؟
الجواب: لا، بل يحكم ببطلان إحرامه من الأول إذا ترك ما يبطل الحجّ بتركه.
السؤال 4: إذا لم يقم الولي بالنيابة عن الصبيّ فيما لا يقدر عليه من الأعمال فما حكم إحرام الصبيّ، هل يبطل أو يبقى؟
الجواب: إذا كان إحرام عمرة التمتّع أو إحرام الحجّ يبطل بفوات وقت النسك، وإن كان إحرام العمرة المفردة يبقى عليه إلى حين أداء أعمالها.
السؤال 5: إذا أحرم الأب بابنه الصغير للعمرة المفردة ثم صرفه عن تكميل الطواف وأرجعه إلى البلد، فهل يبقى الولد على إحرامه إلى أن يأتي بأعمال العمرة؟
الجواب: نعم يبقى على إحرامه.
السؤال 6: طفل ألبسه والده ثوب الإحرام ولقّنه التلبية، فهل يلزم الوالد متابعة أعماله حتى يأتي بها على الوجه الصحيح أو يكفي أن يكون هذا الطفل مع الركب؟
الجواب: لا بد أن يتابع أعماله حتى يأتي بها على الوجه الصحيح، كما لا بد أن يجنّبه كلّ ما يجب على المحرم تجنّبه.
السؤال 7: ورد في المناسك أنه يستحبّ للولي إحجّاج الصبيّ غير المميّز ويأمره بالإتيان بما يتمكّن منه من أفعال الحجّ وينوب عنه فيما لا يتمكّن، والسؤال أنه هل تجب النيابة أو تستحب؟
الجواب: تجب.
السؤال 8: من هو الولي الذي يحرم بالطفل والمجنون وهل يشمل الأم والحاكم ومن عينّه قيّماً؟
الجواب: من يحقّ له أن يحرم بالطفل هو من يثبت له حق حضانته، فيشمل المذكورين في موارد ثبوت حق الحضانة لهم (لاحظ المنهاج ج:3 المسألة: 401 وما بعدها). وأما المجنون فلم يثبت استحباب الإحجاج به.
الاستطاعة للحج ←
→ ***مُلحَقاتُ المناسك***>>> وجوب الحج
الجواب: لا يبعد بطلان إحرامه من دون إذن الولي.
السؤال 2: إذا كان الأب يحرم قبل الميقات بالنذر فكيف يصنع بولده الصبيّ المميّز أو غير المميّز حين إرادة الإحرام به بالنذر؟
الجواب: لا يصح أن يحرم الصبيّ المميّز بالنذر، ولا أن يحرم الولي بالصبيّ غير المميّز بالنذر.
السؤال 3: إذا حجّ الرجل بولده غير المميّز فأخلّ ببعض واجبات الحجّ، فهل هناك فرض يكون فيه الولد باقياً على الإحرام؟
الجواب: لا، بل يحكم ببطلان إحرامه من الأول إذا ترك ما يبطل الحجّ بتركه.
السؤال 4: إذا لم يقم الولي بالنيابة عن الصبيّ فيما لا يقدر عليه من الأعمال فما حكم إحرام الصبيّ، هل يبطل أو يبقى؟
الجواب: إذا كان إحرام عمرة التمتّع أو إحرام الحجّ يبطل بفوات وقت النسك، وإن كان إحرام العمرة المفردة يبقى عليه إلى حين أداء أعمالها.
السؤال 5: إذا أحرم الأب بابنه الصغير للعمرة المفردة ثم صرفه عن تكميل الطواف وأرجعه إلى البلد، فهل يبقى الولد على إحرامه إلى أن يأتي بأعمال العمرة؟
الجواب: نعم يبقى على إحرامه.
السؤال 6: طفل ألبسه والده ثوب الإحرام ولقّنه التلبية، فهل يلزم الوالد متابعة أعماله حتى يأتي بها على الوجه الصحيح أو يكفي أن يكون هذا الطفل مع الركب؟
الجواب: لا بد أن يتابع أعماله حتى يأتي بها على الوجه الصحيح، كما لا بد أن يجنّبه كلّ ما يجب على المحرم تجنّبه.
السؤال 7: ورد في المناسك أنه يستحبّ للولي إحجّاج الصبيّ غير المميّز ويأمره بالإتيان بما يتمكّن منه من أفعال الحجّ وينوب عنه فيما لا يتمكّن، والسؤال أنه هل تجب النيابة أو تستحب؟
الجواب: تجب.
السؤال 8: من هو الولي الذي يحرم بالطفل والمجنون وهل يشمل الأم والحاكم ومن عينّه قيّماً؟
الجواب: من يحقّ له أن يحرم بالطفل هو من يثبت له حق حضانته، فيشمل المذكورين في موارد ثبوت حق الحضانة لهم (لاحظ المنهاج ج:3 المسألة: 401 وما بعدها). وأما المجنون فلم يثبت استحباب الإحجاج به.