الكتب الفتوائية » مناسك الحج وملحقاتها ـ (الطبعة الجديدة 1444 هـ)
البحث في:
حجّ الصبي ←
→ الزيارة الجامعة لأئمة البقيع (عليهم السلام)
***مُلحَقاتُ المناسك***>>> وجوب الحج
السؤال 1: إذا خلت مكّة من الحجيج فهل يُلزم الناس بالحجّ؟
الجواب: ورد في بعض الروايات المعتبرة ما يدل على أن على إمام المسلمين أن لا يسمح بخلو مكّة من الحجّاج، فيجبر الناس على الحجّ ويدفع تكاليف من لا يتمكّن ذلك من بيت المال، وهكذا بالنسبة إلى زيارة قبر النبي .
السؤال 2: شاب مستطيع صادف وقت الحجّ أيام امتحاناته الجامعية بحيث لو سافر للحجّ لأثّر ذلك سلبياً على دراسته، فماذا يصنع؟
الجواب: إذا كان واثقاً من أداء الحجّ في عام لاحق جاز له التأخير في أدائه، وإلاّ ــ كما هو الغالب ــ وجب عليه أداؤه في هذا العام، نعم إذا كان ذلك يؤدي إلى رسوبه وضياع السنة الدراسية عليه ــ مثلاً ــ وكان في ذلك من الحرج ما لا يتحمل عادة لم يجب عليه.
السؤال 3: هل يجوز لطالب العلم أن يسافر لطلبه ويؤخر أداء الحجّ؟
الجواب: إذا كان مستطيعاً للحجّ وغير واثق من التمكن من أدائه لاحقاً تلزمه المبادرة إلى أدائه ولا يسوغ له السفر المانع منه لمجرد تحصيل العلم.
السؤال 4: من كان مستطيعاً وعالماً بوجوب الحجّ، ولكنه لم يكن يعلم بفورية وجوبه حتى زالت عنه الاستطاعة، فهل يعدّ الحجّ مستقرّاً عليه؟
الجواب: إذا كان في أيام استطاعته غير واثق من أداء الحجّ لاحقاً ومع ذلك أخرّه باعتقاد جزمي أو ما بحكمه بجواز التأخير فإن لم يكن اعتقاده هذا مستنداً إلى تقصيره في التعلم لم يحكم باستقرار الحجّ عليه، وإلاّ فهو محكوم بذلك.
حجّ الصبي ←
→ الزيارة الجامعة لأئمة البقيع (عليهم السلام)
الجواب: ورد في بعض الروايات المعتبرة ما يدل على أن على إمام المسلمين أن لا يسمح بخلو مكّة من الحجّاج، فيجبر الناس على الحجّ ويدفع تكاليف من لا يتمكّن ذلك من بيت المال، وهكذا بالنسبة إلى زيارة قبر النبي .
السؤال 2: شاب مستطيع صادف وقت الحجّ أيام امتحاناته الجامعية بحيث لو سافر للحجّ لأثّر ذلك سلبياً على دراسته، فماذا يصنع؟
الجواب: إذا كان واثقاً من أداء الحجّ في عام لاحق جاز له التأخير في أدائه، وإلاّ ــ كما هو الغالب ــ وجب عليه أداؤه في هذا العام، نعم إذا كان ذلك يؤدي إلى رسوبه وضياع السنة الدراسية عليه ــ مثلاً ــ وكان في ذلك من الحرج ما لا يتحمل عادة لم يجب عليه.
السؤال 3: هل يجوز لطالب العلم أن يسافر لطلبه ويؤخر أداء الحجّ؟
الجواب: إذا كان مستطيعاً للحجّ وغير واثق من التمكن من أدائه لاحقاً تلزمه المبادرة إلى أدائه ولا يسوغ له السفر المانع منه لمجرد تحصيل العلم.
السؤال 4: من كان مستطيعاً وعالماً بوجوب الحجّ، ولكنه لم يكن يعلم بفورية وجوبه حتى زالت عنه الاستطاعة، فهل يعدّ الحجّ مستقرّاً عليه؟
الجواب: إذا كان في أيام استطاعته غير واثق من أداء الحجّ لاحقاً ومع ذلك أخرّه باعتقاد جزمي أو ما بحكمه بجواز التأخير فإن لم يكن اعتقاده هذا مستنداً إلى تقصيره في التعلم لم يحكم باستقرار الحجّ عليه، وإلاّ فهو محكوم بذلك.