الكتب الفتوائية » مناسك الحج وملحقاتها ـ (الطبعة الجديدة 1444 هـ)
البحث في:
مكروهات الإحرام ←
→ حكم من تعذّر عليه الوصول إلى الأماكن المقدسة لغير حصرٍ وصدّ
مستحبات الإحرام
يستحب في الاحرام أمور:
1 ــ تنظيف الجسد، وتقليم الأظفار، وأخذ الشارب، وإزالة الشعر من الإبطين والعانة، كل ذلك قبل الإحرام.
2 ــ تسريح شعر الرأس واللحية من أول ذي القعدة لمن أراد الحج، وقبل شهر واحد لمن أراد العمرة المفردة. وقال بعض الفقهاء بوجوب ذلك، وهذا القول وإن كان ضعيفاً إلا أنه أحوط.
3 ــ الغسل، ويصح من الحائض والنفساء أيضاً على الأظهر، ويجوز تقديمه على الميقات خصوصاً لمن خاف عوز الماء في الميقات، فإن وجد الماء في الميقات يستحب اعادته.
وإذا اغتسل ثم أحدث بالأصغر أو أكل أو لبس ما يحرم على المحرم يستحب إعادة غسله ويجزي الغسل نهاراً إلى آخر اللية الآتية ويجزي الغسل ليلاً إلى آخر النهار الآتي.
4 ــ أن يدعو عند الغسل على ما ذكره الصدوق ويقول:
((بِسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لِي نُوراً وَطَهُوراً وَحِرْزاً وَأَمْناً مِنْ كُلِّ خَوْفٍ وَشِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ وَسُقْمٍ اللَّهُمَّ طَهِّرْنِي وَطَهِّرْ لِي قَلْبِي وَاشْرَحْ لِي صَدْرِي وَأَجْرِ عَلَى لِسَانِي مَحَبَّتَكَ وَمِدْحَتَكَ وَالثَّنَاءَ عَلَيْكَ فَإِنَّهُ لا قُوَّةَ لِي إِلا بِكَ وَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ قِوَامَ دِينِي التَّسْلِيمُ لأَمْرِكَ وَالاتِّبَاعُ لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِ وَآلِهِ)).
5 ــ أن يدعو عند لبس ثوبي الإحرام ويقول:
((الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي رَزَقَنِي مَا أُوَارِي بِهِ عَوْرَتِي وَأُؤَدِّي بِهِ فَرْضِي وَأَعْبُدُ فِيهِ رَبِّي وَأَنْتَهِي فِيهِ إِلَى مَا أَمَرَنِي الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي قَصَدْتُهُ فَبَلَّغَنِي وَأَرَدْتُهُ فَأَعَانَنِي وَقَبِلَنِي وَلَمْ يَقْطَعْ بِي وَوَجْهَهُ أَرَدْتُ فَسَلَّمَنِي فَهُوَ حِصْنِي وَكَهْفِي وَحِرْزِي وَظَهْرِي وَمَلاذِي وَمَلْجَئِي وَمَنْجَايَ وَذُخْرِي وَعُدَّتِي فِي شِدَّتِي وَرَخَائِي)).
6 ــ أن يكون ثوباه للإحرام من القطن.
7 ــ أن يكون إحرامه بعد فريضة الظهر. فإن لم يتمكن فبعد فريضة أخرى، وإلا فبعد ركعتين أو ست ركعات من النوافل، والست أفضل، يقرأ في الركعة الأولى الفاتحة وسورة التوحيد، وفي الثانية الفاتحة وسورة الجحد، فإذا فرغ حمد الله وأثنى عليه، وصلى على النبي وآله ثم يقول: ((اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَنِي مِمَّنِ اسْتَجَابَ لَكَ وَآمَنَ بِوَعْدِكَ وَاتَّبَعَ أَمْرَكَ فَإِنِّي عَبْدُكَ وَفِي قَبْضَتِكَ لا أُوقَى إِلا مَا وَقَيْتَ وَلا آخُذُ إِلا مَا أَعْطَيْتَ وَقَدْ ذَكَرْتَ الْحَجَّ فَأَسْأَلُكَ أَنْ تَعْزِمَ لِي عَلَيْهِ عَلَى كِتَابِكَ وَسُنَّةِ نَبِيِّكَ وَتُقَوِّيَنِي عَلَى مَا ضَعُفْتُ عَنْهُ وَتَسَلَّمَ مِنِّي مَنَاسِكِي فِي يُسْرٍ مِنْكَ وَعَافِيَةٍ وَاجْعَلْنِي مِنْ وَفْدِكَ الَّذِينَ رَضِيتَ وَارْتَضَيْتَ وَسَمَّيْتَ وَ َتَبْتَ اللَّهُمَّ فَتَمِّمْ لِي حَجِّي وَ عُمْرَتِي اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ التَّمَتُّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ عَلَى كِتَابِكَ وَ سُنَّةِ نَبِيِّكَ فَإِنْ عَرَضَ لِي شَيْءٌ يَحْبِسُنِي فَحُلَّنِي حَيْثُ حَبَسْتَنِي لِقَدَرِكَ الَّذِي قَدَّرْتَ عَلَيَ اللَّهُمَّ إِنْ لَمْ تَكُنْ حَجَّةً فَعُمْرَةً أَحْرَمَ لَكَ شَعْرِي وَبَشَرِي وَلَحْمِي وَدَمِي وَعِظَامِي وَمُخِّي وَعَصَبِي مِنَ النِّسَاءِ وَالثِّيَابِ وَالطِّيبِ أَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَكَ وَالدَّارَ الآخِرَةَ)).
8 ــ التلفظ بنية الإحرام مقارناً للتلبية.
9 ــ رفع الصوت بالتلبية للرجال.
10 ــ أن يقول في تلبيته: ((لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ ذَا الْمَعَارِجِ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ دَاعِياً إِلَى دَارِ السَّلامِ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ غَفَّارَ الذُّنُوبِ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ أَهْلَ التَّلْبِيَةِ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ ذَا الْجَلالِ وَ الإِكْرَامِ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ مَرْهُوباً وَمَرْغُوباً إِلَيْكَ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ تُبْدِئُ وَالْمَعَادُ إِلَيْكَ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ كَشَّافَ الْكُرَبِ الْعِظَامِ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدَيْكَ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ يَا كَرِيمُ لَبَّيْكَ)).
ثم يقول: ((لَبَّيْكَ أَتَقَرَّبُ إِلَيْكَ بِمُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ مَعاً لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ هَذِهِ مُتْعَةُ عُمْرَةٍ إِلَى الْحَجِّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ تَمَامُهَا وَبَلاغُهَا عَلَيْكَ لَبَّيْك)).
11 ــ تكرار التلبية حال الإحرام، عند الاستيقاظ من النوم، وبعد كل صلاة، وعند كل ركوب ونزول وكل علو أكمة أو هبوط واد منها، وعند ملاقاة الراكب، وفي الأسحار يستحب إكثارها ولو كان المحرم جنباً أو حائضاً، ولا يقطعها في عمرة التمتع إلى أن يشاهد بيوت مكة القديمة، وفي حج التمتع إلى زوال يوم عرفة، كما تقدم في (المسألة 186).
مكروهات الإحرام ←
→ حكم من تعذّر عليه الوصول إلى الأماكن المقدسة لغير حصرٍ وصدّ
1 ــ تنظيف الجسد، وتقليم الأظفار، وأخذ الشارب، وإزالة الشعر من الإبطين والعانة، كل ذلك قبل الإحرام.
2 ــ تسريح شعر الرأس واللحية من أول ذي القعدة لمن أراد الحج، وقبل شهر واحد لمن أراد العمرة المفردة. وقال بعض الفقهاء بوجوب ذلك، وهذا القول وإن كان ضعيفاً إلا أنه أحوط.
3 ــ الغسل، ويصح من الحائض والنفساء أيضاً على الأظهر، ويجوز تقديمه على الميقات خصوصاً لمن خاف عوز الماء في الميقات، فإن وجد الماء في الميقات يستحب اعادته.
وإذا اغتسل ثم أحدث بالأصغر أو أكل أو لبس ما يحرم على المحرم يستحب إعادة غسله ويجزي الغسل نهاراً إلى آخر اللية الآتية ويجزي الغسل ليلاً إلى آخر النهار الآتي.
4 ــ أن يدعو عند الغسل على ما ذكره الصدوق ويقول:
((بِسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لِي نُوراً وَطَهُوراً وَحِرْزاً وَأَمْناً مِنْ كُلِّ خَوْفٍ وَشِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ وَسُقْمٍ اللَّهُمَّ طَهِّرْنِي وَطَهِّرْ لِي قَلْبِي وَاشْرَحْ لِي صَدْرِي وَأَجْرِ عَلَى لِسَانِي مَحَبَّتَكَ وَمِدْحَتَكَ وَالثَّنَاءَ عَلَيْكَ فَإِنَّهُ لا قُوَّةَ لِي إِلا بِكَ وَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ قِوَامَ دِينِي التَّسْلِيمُ لأَمْرِكَ وَالاتِّبَاعُ لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِ وَآلِهِ)).
5 ــ أن يدعو عند لبس ثوبي الإحرام ويقول:
((الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي رَزَقَنِي مَا أُوَارِي بِهِ عَوْرَتِي وَأُؤَدِّي بِهِ فَرْضِي وَأَعْبُدُ فِيهِ رَبِّي وَأَنْتَهِي فِيهِ إِلَى مَا أَمَرَنِي الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي قَصَدْتُهُ فَبَلَّغَنِي وَأَرَدْتُهُ فَأَعَانَنِي وَقَبِلَنِي وَلَمْ يَقْطَعْ بِي وَوَجْهَهُ أَرَدْتُ فَسَلَّمَنِي فَهُوَ حِصْنِي وَكَهْفِي وَحِرْزِي وَظَهْرِي وَمَلاذِي وَمَلْجَئِي وَمَنْجَايَ وَذُخْرِي وَعُدَّتِي فِي شِدَّتِي وَرَخَائِي)).
6 ــ أن يكون ثوباه للإحرام من القطن.
7 ــ أن يكون إحرامه بعد فريضة الظهر. فإن لم يتمكن فبعد فريضة أخرى، وإلا فبعد ركعتين أو ست ركعات من النوافل، والست أفضل، يقرأ في الركعة الأولى الفاتحة وسورة التوحيد، وفي الثانية الفاتحة وسورة الجحد، فإذا فرغ حمد الله وأثنى عليه، وصلى على النبي وآله ثم يقول: ((اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَنِي مِمَّنِ اسْتَجَابَ لَكَ وَآمَنَ بِوَعْدِكَ وَاتَّبَعَ أَمْرَكَ فَإِنِّي عَبْدُكَ وَفِي قَبْضَتِكَ لا أُوقَى إِلا مَا وَقَيْتَ وَلا آخُذُ إِلا مَا أَعْطَيْتَ وَقَدْ ذَكَرْتَ الْحَجَّ فَأَسْأَلُكَ أَنْ تَعْزِمَ لِي عَلَيْهِ عَلَى كِتَابِكَ وَسُنَّةِ نَبِيِّكَ وَتُقَوِّيَنِي عَلَى مَا ضَعُفْتُ عَنْهُ وَتَسَلَّمَ مِنِّي مَنَاسِكِي فِي يُسْرٍ مِنْكَ وَعَافِيَةٍ وَاجْعَلْنِي مِنْ وَفْدِكَ الَّذِينَ رَضِيتَ وَارْتَضَيْتَ وَسَمَّيْتَ وَ َتَبْتَ اللَّهُمَّ فَتَمِّمْ لِي حَجِّي وَ عُمْرَتِي اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ التَّمَتُّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ عَلَى كِتَابِكَ وَ سُنَّةِ نَبِيِّكَ فَإِنْ عَرَضَ لِي شَيْءٌ يَحْبِسُنِي فَحُلَّنِي حَيْثُ حَبَسْتَنِي لِقَدَرِكَ الَّذِي قَدَّرْتَ عَلَيَ اللَّهُمَّ إِنْ لَمْ تَكُنْ حَجَّةً فَعُمْرَةً أَحْرَمَ لَكَ شَعْرِي وَبَشَرِي وَلَحْمِي وَدَمِي وَعِظَامِي وَمُخِّي وَعَصَبِي مِنَ النِّسَاءِ وَالثِّيَابِ وَالطِّيبِ أَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَكَ وَالدَّارَ الآخِرَةَ)).
8 ــ التلفظ بنية الإحرام مقارناً للتلبية.
9 ــ رفع الصوت بالتلبية للرجال.
10 ــ أن يقول في تلبيته: ((لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ ذَا الْمَعَارِجِ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ دَاعِياً إِلَى دَارِ السَّلامِ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ غَفَّارَ الذُّنُوبِ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ أَهْلَ التَّلْبِيَةِ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ ذَا الْجَلالِ وَ الإِكْرَامِ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ مَرْهُوباً وَمَرْغُوباً إِلَيْكَ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ تُبْدِئُ وَالْمَعَادُ إِلَيْكَ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ كَشَّافَ الْكُرَبِ الْعِظَامِ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدَيْكَ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ يَا كَرِيمُ لَبَّيْكَ)).
ثم يقول: ((لَبَّيْكَ أَتَقَرَّبُ إِلَيْكَ بِمُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ مَعاً لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ هَذِهِ مُتْعَةُ عُمْرَةٍ إِلَى الْحَجِّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ تَمَامُهَا وَبَلاغُهَا عَلَيْكَ لَبَّيْك)).
11 ــ تكرار التلبية حال الإحرام، عند الاستيقاظ من النوم، وبعد كل صلاة، وعند كل ركوب ونزول وكل علو أكمة أو هبوط واد منها، وعند ملاقاة الراكب، وفي الأسحار يستحب إكثارها ولو كان المحرم جنباً أو حائضاً، ولا يقطعها في عمرة التمتع إلى أن يشاهد بيوت مكة القديمة، وفي حج التمتع إلى زوال يوم عرفة، كما تقدم في (المسألة 186).