الكتب الفتوائية » مناسك الحج وملحقاتها ـ (الطبعة الجديدة 1444 هـ)
البحث في:
حكم من تعذّر عليه الوصول إلى الأماكن المقدسة لغير حصرٍ وصدّ
←
→ أحكام المصدود
أحكام المحصور
مسألة 445: المحصور: هو الذي يمنعه المرض أو نحوه عن الوصول إلى الأماكن المقدّسة لأداء أعمال العمرة أو الحجّ بعد تلبسه بالإحرام.
مسألة 446: المحصور إذا كان محصوراً في العمرة المفردة أو عمرة التمتّع وأراد التحلّل، فوظيفته أن يبعث هدياً أو ثمنه ويواعد أصحابه أن يذبحوه أو ينحروه بمكة في وقت معين، فإذا جاء الوقت قصّر أو حلق وتحلّل في مكانه. وإذا لم يكن متمكّناً من بعث الهدي أو ثمنه لفقد من يبعثه معه، جاز له أن يذبح أو ينحر في مكانه ويتحلّل.
وإن كان محصوراً في الحجّ، فوظيفته ما تقدّم، إلا أن مكان الذبح أو النحر لهديه منى، وزمانه يوم النحر. وتحلّل المحصور في الموارد المتقدمة إنما هو من غير النساء، وأما منها فلا يتحلّل إلا بعد الإتيان بالطواف والسعي بين الصفا والمروة في حجّ أو عمرة.
مسألة 447: إذا مرض المعتمر فبعث هدياً، ثم خفّ مرضه وتمكّن من مواصلة السير والوصول إلى مكة قبل أن يذبح أو ينحر هديه لزمه ذلك، فإن كانت عمرته مفردة فوظيفته إتمامها ولا شيء عليه. وإن كانت عمرة التمتّع، فإن تمكّن من إتمام أعمالها قبل زوال الشمس من يوم عرفة فلا إشكال، وإلا فالظاهر انقلاب حجّه إلى الافراد.
وكذلك الحال ــ في كلتا الصورتين ــ لو لم يبعث بالهدي وصبر حتى خفّ مرضه وتمكّن من مواصلة السير.
مسألة 448: إذا مرض الحاج فبعث بهديه، وبعد ذلك خفّ المرض، فإن ظنّ إدراك الحجّ وجب عليه الالتحاق، وحينئذٍ فإن أدراك الموقفين أو الوقوف بالمشعر خاصة ــ حسبما تقدّم ــ فقد أدرك الحجّ، فيأتي بمناسكه وينحر أو يذبح هديه. وإلا فإن لم يذبح أو ينحر عنه قبل وصوله انقلب حجّه إلى العمرة المفردة، وإن ذبح أو نحر عنه، قصّر أو حلق وتحلّل من غير النساء، وأما منها فلا يتحلّل إلا أن يأتي بالطواف والسعي في حجّ أو عمرة.
مسألة 449: إذا أحصر الحاج من الطواف والسعي، بأن منعه المرض أو نحوه من الوصول إلى المطاف والمسعى، جاز له أن يستنيب لهما ويأتي هو بصلاة الطواف بعد طواف النائب إن تمكن من أدائها في المسجد الحرام وإلا صلّى عنه النائب أيضاً.
وإذا أحصر عن الذهاب إلى منى وأداء مناسكها استناب للرمي والذبح، ثم حلق أو قصّر ويبعث بشعره إلى منى مع الإمكان، ويأتي بسائر المناسك فيتمّ حجّه.
مسألة 450: إذا أُحصِرَ الرجل فبعث بهديه، ثم آذاه رأسه قبل أن يبلغ الهدي محله، جاز له أن يحلق، فإذا حلق وجب عليه أن يذبح شاة في محله أو يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين، لكل مسكين مدّان.
مسألة 451: المحصور في الحجّ أو العمرة إذا بعث بالهدي وتحلّل من إحرامه لم يجزئه ذلك عنهما، فلو كان قاصداً أداء حجّة الإسلام فأحصر، فبعث بهديه وتحلّل، وجب عليه الإتيان بها لاحقاً إذا بقيت استطاعته أو كان الحجّ مستقرّاً في ذمته.
مسألة 452: المحصور إذا لم يجد هدياً ولا ثمنه صام عشرة أيام بدلاً عنه.
حكم من تعذّر عليه الوصول إلى الأماكن المقدسة لغير حصرٍ وصدّ
←
→ أحكام المصدود
مسألة 446: المحصور إذا كان محصوراً في العمرة المفردة أو عمرة التمتّع وأراد التحلّل، فوظيفته أن يبعث هدياً أو ثمنه ويواعد أصحابه أن يذبحوه أو ينحروه بمكة في وقت معين، فإذا جاء الوقت قصّر أو حلق وتحلّل في مكانه. وإذا لم يكن متمكّناً من بعث الهدي أو ثمنه لفقد من يبعثه معه، جاز له أن يذبح أو ينحر في مكانه ويتحلّل.
وإن كان محصوراً في الحجّ، فوظيفته ما تقدّم، إلا أن مكان الذبح أو النحر لهديه منى، وزمانه يوم النحر. وتحلّل المحصور في الموارد المتقدمة إنما هو من غير النساء، وأما منها فلا يتحلّل إلا بعد الإتيان بالطواف والسعي بين الصفا والمروة في حجّ أو عمرة.
مسألة 447: إذا مرض المعتمر فبعث هدياً، ثم خفّ مرضه وتمكّن من مواصلة السير والوصول إلى مكة قبل أن يذبح أو ينحر هديه لزمه ذلك، فإن كانت عمرته مفردة فوظيفته إتمامها ولا شيء عليه. وإن كانت عمرة التمتّع، فإن تمكّن من إتمام أعمالها قبل زوال الشمس من يوم عرفة فلا إشكال، وإلا فالظاهر انقلاب حجّه إلى الافراد.
وكذلك الحال ــ في كلتا الصورتين ــ لو لم يبعث بالهدي وصبر حتى خفّ مرضه وتمكّن من مواصلة السير.
مسألة 448: إذا مرض الحاج فبعث بهديه، وبعد ذلك خفّ المرض، فإن ظنّ إدراك الحجّ وجب عليه الالتحاق، وحينئذٍ فإن أدراك الموقفين أو الوقوف بالمشعر خاصة ــ حسبما تقدّم ــ فقد أدرك الحجّ، فيأتي بمناسكه وينحر أو يذبح هديه. وإلا فإن لم يذبح أو ينحر عنه قبل وصوله انقلب حجّه إلى العمرة المفردة، وإن ذبح أو نحر عنه، قصّر أو حلق وتحلّل من غير النساء، وأما منها فلا يتحلّل إلا أن يأتي بالطواف والسعي في حجّ أو عمرة.
مسألة 449: إذا أحصر الحاج من الطواف والسعي، بأن منعه المرض أو نحوه من الوصول إلى المطاف والمسعى، جاز له أن يستنيب لهما ويأتي هو بصلاة الطواف بعد طواف النائب إن تمكن من أدائها في المسجد الحرام وإلا صلّى عنه النائب أيضاً.
وإذا أحصر عن الذهاب إلى منى وأداء مناسكها استناب للرمي والذبح، ثم حلق أو قصّر ويبعث بشعره إلى منى مع الإمكان، ويأتي بسائر المناسك فيتمّ حجّه.
مسألة 450: إذا أُحصِرَ الرجل فبعث بهديه، ثم آذاه رأسه قبل أن يبلغ الهدي محله، جاز له أن يحلق، فإذا حلق وجب عليه أن يذبح شاة في محله أو يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين، لكل مسكين مدّان.
مسألة 451: المحصور في الحجّ أو العمرة إذا بعث بالهدي وتحلّل من إحرامه لم يجزئه ذلك عنهما، فلو كان قاصداً أداء حجّة الإسلام فأحصر، فبعث بهديه وتحلّل، وجب عليه الإتيان بها لاحقاً إذا بقيت استطاعته أو كان الحجّ مستقرّاً في ذمته.
مسألة 452: المحصور إذا لم يجد هدياً ولا ثمنه صام عشرة أيام بدلاً عنه.