الكتب الفتوائية » مناسك الحج وملحقاتها ـ (الطبعة الجديدة 1444 هـ)
البحث في:
أحكام المحصور ←
→ المبيت في منى
أحكام المصدود
مسألة 438: المصدود: هو الذي يمنعه العدو أو نحوه من الوصول إلى الأماكن المقدسة لأداء مناسك الحجّ أو العمرة بعد تلبّسه بالاحرام.
مسألة 439: المصدود في العمرة المفردة إذا كان سائقاً للهدي جاز له التحلّل من إحرامه بذبح هديه أو نحره في موضع الصد. وإذا لم يكن سائقاً وأراد التحلّل لزمه تحصيل الهدي وذبحه أو نحره، ولا يتحلّل بدونه على الأحوط وجوباً.
والأحوط لزوماً ضمّ الحلق أو التقصير إلى الذبح أو النحر في كلتا الصورتين.
وأما المصدود في عمرة التمتّع، فإن كان مصدوداً عن الحجّ أيضاً فحكمه ما تقدّم، وإلا ــ كما لو منع من الوصول إلى البيت الحرام قبل الوقوفين خاصة ــ فلا يبعد انقلاب وظيفته إلى حجّ الإفراد.
مسألة 440: المصدود في حجّ التمتّع إن كان مصدوداً عن الموقفين أو عن الموقف بالمشعر خاصة، فالأحوط وجوباً أن يطوف ويسعى ويحلق رأسه ويذبح شاة فيتحلّل من إحرامه.
وإن كان مصدوداً عن الطواف والسعي فقط ــ بأن منع من الذهاب إلى المطاف والمسعى ــ فعندئذٍ إن لم يكن متمكّناً من الاستنابة وأراد التحلّل، فالأحوط وجوباً أن يذبح أو ينحر هدياً ويضمّ إليه الحلق أو التقصير. وإن كان متمكّناً من الاستنابة فلا يبعد جواز الاكتفاء بها، فيستنيب لطوافه وسعيه ويأتي هو بصلاة الطواف بعد طواف النائب إن تمكن من أدائها في المسجد الحرام وإلا صلّى عنه النائب أيضاً.
وإن كان مصدوداً عن الوصول إلى منى لأداء مناسكها فوقتئذٍ إن كان متمكّناً من الاستنابة استناب للرمي والذبح أو النحر، ثم حلق أو قصّر ويبعث بشعره إلى منى مع الإمكان، ويأتي ببقية المناسك.
وإن لم يكن متمكّناً من الاستنابة سقط عنه الذبح والنحر فيصوم بدلاً عن الهدي، كما يسقط عنه الرمي أيضاً ــ وإن كان الأحوط استحباباً الإتيان به في السنة القادمة بنفسه إن حجّ أو بنائبه إن لم يحجّ ــ ثم يأتي بسائر المناسك من الحلق أو التقصير وأعمال مكة، فيتحلّل بعد هذه كلها من جميع ما يحرم عليه حتى النساء من دون حاجة إلى شيء آخر.
مسألة 441: المصدود من الحجّ أو العمرة إذا تحلّل من إحرامه بذبح الهدي لم يجزئه ذلك عنهما، فلو كان قاصداً أداء حجّة الإسلام فصد عنها وتحلّل بذبح الهدي، وجب عليه الإتيان بها لاحقاً إذا بقيت استطاعته أو كان الحجّ مستقرّاً في ذمته.
مسألة 442: إذا صُدّ عن الرجوع إلى منى للمبيت ورمي الجمار لم يضرّ ذلك بصحّة حجّه، ولا يجري عليه حكم المصدود، فيستنيب للرمي إن أمكنه في سنته، وإلا قضاه في العام القابل بنفسه إن حجّ أو بنائبه إن لم يحجّ على الأحوط الأولى.
مسألة 443: لا فرق في الهدي المذكور بين أن يكون بدنة أو بقرة أو شاة، ولو لم يتمكّن منه فالأحوط وجوباً أن يصوم بدلاً عنه عشرة أيام.
مسألة 444: إذا جامع المحرم للحجّ امرأته قبل الوقوف بالمزدلفة فوجب عليه إتمامه وإعادته ــ كما سبق في تروك الإحرام ــ ثم صُدّ عن الإتمام جرى عليه حكم المصدود، ولكن تلزمه كفارة الجماع زائداً على هدي التحلّل.
أحكام المحصور ←
→ المبيت في منى
مسألة 439: المصدود في العمرة المفردة إذا كان سائقاً للهدي جاز له التحلّل من إحرامه بذبح هديه أو نحره في موضع الصد. وإذا لم يكن سائقاً وأراد التحلّل لزمه تحصيل الهدي وذبحه أو نحره، ولا يتحلّل بدونه على الأحوط وجوباً.
والأحوط لزوماً ضمّ الحلق أو التقصير إلى الذبح أو النحر في كلتا الصورتين.
وأما المصدود في عمرة التمتّع، فإن كان مصدوداً عن الحجّ أيضاً فحكمه ما تقدّم، وإلا ــ كما لو منع من الوصول إلى البيت الحرام قبل الوقوفين خاصة ــ فلا يبعد انقلاب وظيفته إلى حجّ الإفراد.
مسألة 440: المصدود في حجّ التمتّع إن كان مصدوداً عن الموقفين أو عن الموقف بالمشعر خاصة، فالأحوط وجوباً أن يطوف ويسعى ويحلق رأسه ويذبح شاة فيتحلّل من إحرامه.
وإن كان مصدوداً عن الطواف والسعي فقط ــ بأن منع من الذهاب إلى المطاف والمسعى ــ فعندئذٍ إن لم يكن متمكّناً من الاستنابة وأراد التحلّل، فالأحوط وجوباً أن يذبح أو ينحر هدياً ويضمّ إليه الحلق أو التقصير. وإن كان متمكّناً من الاستنابة فلا يبعد جواز الاكتفاء بها، فيستنيب لطوافه وسعيه ويأتي هو بصلاة الطواف بعد طواف النائب إن تمكن من أدائها في المسجد الحرام وإلا صلّى عنه النائب أيضاً.
وإن كان مصدوداً عن الوصول إلى منى لأداء مناسكها فوقتئذٍ إن كان متمكّناً من الاستنابة استناب للرمي والذبح أو النحر، ثم حلق أو قصّر ويبعث بشعره إلى منى مع الإمكان، ويأتي ببقية المناسك.
وإن لم يكن متمكّناً من الاستنابة سقط عنه الذبح والنحر فيصوم بدلاً عن الهدي، كما يسقط عنه الرمي أيضاً ــ وإن كان الأحوط استحباباً الإتيان به في السنة القادمة بنفسه إن حجّ أو بنائبه إن لم يحجّ ــ ثم يأتي بسائر المناسك من الحلق أو التقصير وأعمال مكة، فيتحلّل بعد هذه كلها من جميع ما يحرم عليه حتى النساء من دون حاجة إلى شيء آخر.
مسألة 441: المصدود من الحجّ أو العمرة إذا تحلّل من إحرامه بذبح الهدي لم يجزئه ذلك عنهما، فلو كان قاصداً أداء حجّة الإسلام فصد عنها وتحلّل بذبح الهدي، وجب عليه الإتيان بها لاحقاً إذا بقيت استطاعته أو كان الحجّ مستقرّاً في ذمته.
مسألة 442: إذا صُدّ عن الرجوع إلى منى للمبيت ورمي الجمار لم يضرّ ذلك بصحّة حجّه، ولا يجري عليه حكم المصدود، فيستنيب للرمي إن أمكنه في سنته، وإلا قضاه في العام القابل بنفسه إن حجّ أو بنائبه إن لم يحجّ على الأحوط الأولى.
مسألة 443: لا فرق في الهدي المذكور بين أن يكون بدنة أو بقرة أو شاة، ولو لم يتمكّن منه فالأحوط وجوباً أن يصوم بدلاً عنه عشرة أيام.
مسألة 444: إذا جامع المحرم للحجّ امرأته قبل الوقوف بالمزدلفة فوجب عليه إتمامه وإعادته ــ كما سبق في تروك الإحرام ــ ثم صُدّ عن الإتمام جرى عليه حكم المصدود، ولكن تلزمه كفارة الجماع زائداً على هدي التحلّل.