الكتب الفتوائية » مناسك الحج وملحقاتها ـ (الطبعة الجديدة 1444 هـ)
البحث في:
أحكام المحصور ←
→ المبيت في منى
رمي الجمار
الثالث عشر من واجبات حجّ التمتع: رمي الجمرات الثلاث: الأولى والوسطى وجمرة العقبة.
ويجب الرمي في اليوم الحادي عشر، والثاني عشر، وإذا بات ليلة الثالث عشر في منى وجب الرمي في اليوم الثالث عشر أيضاً على الأظهر.
ويعتبر في رمي الجمرات المباشرة، فلا تجوز الاستنابة اختياراً.
مسألة 431: يجب الابتداء برمي الجمرة الأولى، ثم الجمرة الوسطى، ثم جمرة العقبة، ولو خالف وجب الرجوع إلى ما يحصل به الترتيب، ولو كانت المخالفة عن جهل أو نسيان.
نعم، إذا نسي أو جهل فرمى جمرة بعد أن رمى سابقتها أربع حصيات أجزأه اكمالها سبعاً، ولا يجب عليه إعادة رمي اللاحقة.
مسألة 432: ما ذكرناه من واجبات رمي جمرة العقبة في الصفحة (125) يجري في رمي الجمرات الثلاث كلها.
مسألة 433: يجب أن يكون رمي الجمرات في النهار، ويستثنى من ذلك الرعاة وكل معذور عن المكث في منى نهاراً لخوف أو مرض أو علة أخرى، فيجوز له رمي كل نهار في ليلته، ولو لم يتمكّن من ذلك جاز الجمع في ليلة واحدة.
مسألة 434: من ترك الرمي في اليوم الحادي عشر نسياناً أو جهلاً وجب عليه قضاؤه في اليوم الثاني عشر، ومن تركه في اليوم الثاني عشر كذلك قضاه في اليوم الثالث عشر، والمتعمد بحكم الناسي والجاهل على الأحوط وجوباً.
والأحوط وجوباً أن يفرق بين الأداء والقضاء، وأن يقدّم القضاء على الأداء، والأحوط الأولى أن يكون القضاء أول النهار والأداء عند الزوال.
مسألة 435: من ترك رمي الجمار نسياناً أو جهلاً فذكره أو علم به في مكّة وجب عليه أن يرجع إلى منى ويرمي فيها، وإذا كان المتروك رمي يومين أو ثلاثة فالأحوط وجوباً أن يقدّم الأقدم فواتاً، ويفصل بين وظيفة يوم ويوم بعده بمقدار من الوقت.
وإذا ذكره أو علم به بعد خروجه من مكّة لم يجب عليه الرجوع لتداركه، والأحوط الأولى أن يقضيه في السنة القادمة بنفسه إن حجّ أو بنائبه إن لم يحجّ.
مسألة 436: المعذور الذي لا يستطيع الرمي بنفسه ــ كالمريض ــ يستنيب غيره، والأولى أن يحضر عند الجمار مع الامكان ويرمي النائب بمشهد منه، وإذا رمى عنه مع عدم اليأس من زوال عذره قبل انقضاء الوقت فاتفق زواله فالأحوط وجوباً أن يرمي بنفسه أيضاً، ومن لم يكن قادراً على الاستنابة ــ كالمغمى عليه ــ يرمي عنه وليّه أو غيره.
مسألة 437: من ترك رمي الجمار في أيام التشريق متعمّداً لم يبطل حجّه، والأحوط وجوباً أن يقضيه في العام القابل بنفسه إن حجّ أو بنائبه إن لم يحجّ.
أحكام المحصور ←
→ المبيت في منى
ويجب الرمي في اليوم الحادي عشر، والثاني عشر، وإذا بات ليلة الثالث عشر في منى وجب الرمي في اليوم الثالث عشر أيضاً على الأظهر.
ويعتبر في رمي الجمرات المباشرة، فلا تجوز الاستنابة اختياراً.
مسألة 431: يجب الابتداء برمي الجمرة الأولى، ثم الجمرة الوسطى، ثم جمرة العقبة، ولو خالف وجب الرجوع إلى ما يحصل به الترتيب، ولو كانت المخالفة عن جهل أو نسيان.
نعم، إذا نسي أو جهل فرمى جمرة بعد أن رمى سابقتها أربع حصيات أجزأه اكمالها سبعاً، ولا يجب عليه إعادة رمي اللاحقة.
مسألة 432: ما ذكرناه من واجبات رمي جمرة العقبة في الصفحة (125) يجري في رمي الجمرات الثلاث كلها.
مسألة 433: يجب أن يكون رمي الجمرات في النهار، ويستثنى من ذلك الرعاة وكل معذور عن المكث في منى نهاراً لخوف أو مرض أو علة أخرى، فيجوز له رمي كل نهار في ليلته، ولو لم يتمكّن من ذلك جاز الجمع في ليلة واحدة.
مسألة 434: من ترك الرمي في اليوم الحادي عشر نسياناً أو جهلاً وجب عليه قضاؤه في اليوم الثاني عشر، ومن تركه في اليوم الثاني عشر كذلك قضاه في اليوم الثالث عشر، والمتعمد بحكم الناسي والجاهل على الأحوط وجوباً.
والأحوط وجوباً أن يفرق بين الأداء والقضاء، وأن يقدّم القضاء على الأداء، والأحوط الأولى أن يكون القضاء أول النهار والأداء عند الزوال.
مسألة 435: من ترك رمي الجمار نسياناً أو جهلاً فذكره أو علم به في مكّة وجب عليه أن يرجع إلى منى ويرمي فيها، وإذا كان المتروك رمي يومين أو ثلاثة فالأحوط وجوباً أن يقدّم الأقدم فواتاً، ويفصل بين وظيفة يوم ويوم بعده بمقدار من الوقت.
وإذا ذكره أو علم به بعد خروجه من مكّة لم يجب عليه الرجوع لتداركه، والأحوط الأولى أن يقضيه في السنة القادمة بنفسه إن حجّ أو بنائبه إن لم يحجّ.
مسألة 436: المعذور الذي لا يستطيع الرمي بنفسه ــ كالمريض ــ يستنيب غيره، والأولى أن يحضر عند الجمار مع الامكان ويرمي النائب بمشهد منه، وإذا رمى عنه مع عدم اليأس من زوال عذره قبل انقضاء الوقت فاتفق زواله فالأحوط وجوباً أن يرمي بنفسه أيضاً، ومن لم يكن قادراً على الاستنابة ــ كالمغمى عليه ــ يرمي عنه وليّه أو غيره.
مسألة 437: من ترك رمي الجمار في أيام التشريق متعمّداً لم يبطل حجّه، والأحوط وجوباً أن يقضيه في العام القابل بنفسه إن حجّ أو بنائبه إن لم يحجّ.