الكتب الفتوائية » مناسك الحج وملحقاتها ـ (الطبعة الجديدة 1444 هـ)
البحث في:
رمي الجمار ←
→ طواف النساء وصلاته
المبيت في منى
الواجب الثاني عشر من واجبات حجّ التمتع: المبيت بمنى ليلة الحادي عشر والثاني عشر.
ويعتبر فيه قصد القربة والخلوص، فإذا خرج الحاج إلى مكّة يوم العيد لأداء فريضة الطواف والسعي وجب عليه الرجوع ليبيت في منى، ومن لم يجتنب الصيد في إحرامه فعليه المبيت ليلة الثالث عشر أيضاً، وكذلك من أتى النساء على الأحوط وجوباً.
وتجوز لغيرهما الإفاضة من منى بعد ظهر اليوم الثاني عشر، ولكن إذا بقي في منى إلى أن دخل الليل وجب عليه المبيت ليلة الثالث عشر أيضاً إلى طلوع الفجر.
مسألة 426: إذا تهيّأ للخروج وتحرّك من مكانه ولم يمكنه الخروج قبل الغروب للزحام ونحوه، فإن أمكنه المبيت وجب ذلك، وإن لم يمكنه أو كان المبيت حرجياً جاز له الخروج، وعليه دم شاة على الأحوط وجوباً.
مسألة 427: لا يعتبر في المبيت بمنى البقاء فيها تمام الليل إلاّ في المورد المتقدّم، فإذا مكث فيها من أول الليل إلى منتصفه جاز له الخروج بعده.
وإذا خرج منها أول الليل أو قبله لزمه الرجوع إليها قبل طلوع الفجر، بل قبل انتصاف الليل على الأحوط وجوباً.
والأحوط الأولى لمن بات النصف الأول ثم خرج أن لا يدخل مكّة قبل طلوع الفجر.
مسألة 428: يستثنى ممّن يجب عليه المبيت بمنى عدة طوائف:
1 ــ من يشقّ عليه المبيت بها أو يخاف على نفسه أو عرضه أو ماله إذا بات فيها.
2 ــ من خرج من منى أول الليل أو قبله، وشَغَلَه عن العود إليها قبل انتصاف الليل إلى طلوع الفجر الاشتغال بالعبادة في مكّة في تمام هذه الفترة، إلاّ فيما يستغرقه الإتيان بحوائجه الضرورية كالأكل والشرب ونحوهما.
3 ــ من خرج من مكّة للعود إلى منى فجاوز عقبة المدنيين، فإنه يجوز له أن ينام في الطريق قبل أن يصل إلى منى.
4 ــ أهل سقاية الحاجّ بمكّة.
مسألة 429: من ترك المبيت بمنى فعليه دم شاة عن كل ليلة، ولا دم على الطائفة الثانية والثالثة والرابعة ممّن تقدّم، والأحوط وجوباً ثبوت الدم على الطائفة الأولى، وكذا على من ترك المبيت نسياناً أو جهلاً منه بالحكم.
مسألة 430: من أفاض من منى ثم رجع إليها بعد دخول الليل في الليلة الثالثة عشرة لحاجة، لم يجب عليه المبيت بها.
رمي الجمار ←
→ طواف النساء وصلاته
ويعتبر فيه قصد القربة والخلوص، فإذا خرج الحاج إلى مكّة يوم العيد لأداء فريضة الطواف والسعي وجب عليه الرجوع ليبيت في منى، ومن لم يجتنب الصيد في إحرامه فعليه المبيت ليلة الثالث عشر أيضاً، وكذلك من أتى النساء على الأحوط وجوباً.
وتجوز لغيرهما الإفاضة من منى بعد ظهر اليوم الثاني عشر، ولكن إذا بقي في منى إلى أن دخل الليل وجب عليه المبيت ليلة الثالث عشر أيضاً إلى طلوع الفجر.
مسألة 426: إذا تهيّأ للخروج وتحرّك من مكانه ولم يمكنه الخروج قبل الغروب للزحام ونحوه، فإن أمكنه المبيت وجب ذلك، وإن لم يمكنه أو كان المبيت حرجياً جاز له الخروج، وعليه دم شاة على الأحوط وجوباً.
مسألة 427: لا يعتبر في المبيت بمنى البقاء فيها تمام الليل إلاّ في المورد المتقدّم، فإذا مكث فيها من أول الليل إلى منتصفه جاز له الخروج بعده.
وإذا خرج منها أول الليل أو قبله لزمه الرجوع إليها قبل طلوع الفجر، بل قبل انتصاف الليل على الأحوط وجوباً.
والأحوط الأولى لمن بات النصف الأول ثم خرج أن لا يدخل مكّة قبل طلوع الفجر.
مسألة 428: يستثنى ممّن يجب عليه المبيت بمنى عدة طوائف:
1 ــ من يشقّ عليه المبيت بها أو يخاف على نفسه أو عرضه أو ماله إذا بات فيها.
2 ــ من خرج من منى أول الليل أو قبله، وشَغَلَه عن العود إليها قبل انتصاف الليل إلى طلوع الفجر الاشتغال بالعبادة في مكّة في تمام هذه الفترة، إلاّ فيما يستغرقه الإتيان بحوائجه الضرورية كالأكل والشرب ونحوهما.
3 ــ من خرج من مكّة للعود إلى منى فجاوز عقبة المدنيين، فإنه يجوز له أن ينام في الطريق قبل أن يصل إلى منى.
4 ــ أهل سقاية الحاجّ بمكّة.
مسألة 429: من ترك المبيت بمنى فعليه دم شاة عن كل ليلة، ولا دم على الطائفة الثانية والثالثة والرابعة ممّن تقدّم، والأحوط وجوباً ثبوت الدم على الطائفة الأولى، وكذا على من ترك المبيت نسياناً أو جهلاً منه بالحكم.
مسألة 430: من أفاض من منى ثم رجع إليها بعد دخول الليل في الليلة الثالثة عشرة لحاجة، لم يجب عليه المبيت بها.