الكتب الفتوائية » مناسك الحج وملحقاتها ـ (الطبعة الجديدة 1444 هـ)
البحث في:
طواف النساء وصلاته ←
→ الحلق أو التقصير
طواف الحجّ وصلاته والسعي
الواجب السابع والثامن والتاسع من واجبات حجّ التمتع: الطواف وصلاته والسعي.
مسألة 410: كيفية طواف الحجّ وصلاته والسعي وشرائطها هي نفس الكيفية والشرائط التي ذكرناها في طواف العمرة وصلاته وسعيها.
مسألة 411: يستحب الإتيان بطواف الحجّ في يوم النحر، والأحوط استحباباً عدم تأخيره عن اليوم الحادي عشر، وإن كان الظاهر جوازه، بل جواز التأخير عن أيام التشريق قليلاً بل إلى آخر ذي الحجّة لا يخلو من قوة.
مسألة 412: الأحوط وجوباً عدم تقديم طواف الحجّ وصلاته والسعي على الوقوفين في حجّ التمتّع، ولو قدّمها جهلاً ففي الاجتزاء بها إشكال، وإن كان لا يخلو عن وجه، ويستثنى من الحكم المذكور:
أ ــ المرأة التي تخاف الحيض أو النفاس.
ب ــ كبير السن والمريض والعليل وغيرهم ممّن يعسر عليه الرجوع إلى مكّة، أو يعسر عليه الطواف بعد الرجوع لشدة الزحام ونحوها.
ج ــ من يخاف أمراً لا يتهيأ له معه الرجوع إلى مكّة.
فيجوز لهؤلاء تقديم الطواف وصلاته والسعي على الوقوفين بعد الإحرام للحجّ، والأحوط الأولى إعادتها مع التمكن بعد ذلك إلى آخر ذي الحجّة.
مسألة 413: من يأتي بطواف الحجّ بعد الوقوفين يلزمه تأخيره عن الحلق والتقصير، فلو قدمه عالماً عامداً وجبت إعادته بعده، ولزمته كفارة شاة.
مسألة 414: العاجز في الحجّ عن مباشرة الطواف وصلاته والسعي حكمه حكم العاجز عن ذلك في عمرة التمتع، وقد تقدّم في (المسألتين 326، 342).
والمرأة التي يطرأ عليها الحيض أو النفاس ولا يتيسر لها المكث لتطوف بعد طهرها تلزمها الاستنابة للطواف وصلاته، ثم تأتي بالسعي بنفسها بعد طواف النائب.
مسألة 415: إذا طاف المتمتّع وصلّى وسعى حلّ له الطيب وبقي عليه من المحرمات النساء ــ بالحدّ المتقدّم ــ بل والصيد أيضاً على الأحوط وجوباً.
مسألة 416: من كان يجوز له تقديم الطواف والسعي إذا قدمهما على الوقوفين لا يحل له الطيب حتى يأتي بمناسك منى من الرمي والذبح والحلق أو التقصير.
طواف النساء وصلاته ←
→ الحلق أو التقصير
مسألة 410: كيفية طواف الحجّ وصلاته والسعي وشرائطها هي نفس الكيفية والشرائط التي ذكرناها في طواف العمرة وصلاته وسعيها.
مسألة 411: يستحب الإتيان بطواف الحجّ في يوم النحر، والأحوط استحباباً عدم تأخيره عن اليوم الحادي عشر، وإن كان الظاهر جوازه، بل جواز التأخير عن أيام التشريق قليلاً بل إلى آخر ذي الحجّة لا يخلو من قوة.
مسألة 412: الأحوط وجوباً عدم تقديم طواف الحجّ وصلاته والسعي على الوقوفين في حجّ التمتّع، ولو قدّمها جهلاً ففي الاجتزاء بها إشكال، وإن كان لا يخلو عن وجه، ويستثنى من الحكم المذكور:
أ ــ المرأة التي تخاف الحيض أو النفاس.
ب ــ كبير السن والمريض والعليل وغيرهم ممّن يعسر عليه الرجوع إلى مكّة، أو يعسر عليه الطواف بعد الرجوع لشدة الزحام ونحوها.
ج ــ من يخاف أمراً لا يتهيأ له معه الرجوع إلى مكّة.
فيجوز لهؤلاء تقديم الطواف وصلاته والسعي على الوقوفين بعد الإحرام للحجّ، والأحوط الأولى إعادتها مع التمكن بعد ذلك إلى آخر ذي الحجّة.
مسألة 413: من يأتي بطواف الحجّ بعد الوقوفين يلزمه تأخيره عن الحلق والتقصير، فلو قدمه عالماً عامداً وجبت إعادته بعده، ولزمته كفارة شاة.
مسألة 414: العاجز في الحجّ عن مباشرة الطواف وصلاته والسعي حكمه حكم العاجز عن ذلك في عمرة التمتع، وقد تقدّم في (المسألتين 326، 342).
والمرأة التي يطرأ عليها الحيض أو النفاس ولا يتيسر لها المكث لتطوف بعد طهرها تلزمها الاستنابة للطواف وصلاته، ثم تأتي بالسعي بنفسها بعد طواف النائب.
مسألة 415: إذا طاف المتمتّع وصلّى وسعى حلّ له الطيب وبقي عليه من المحرمات النساء ــ بالحدّ المتقدّم ــ بل والصيد أيضاً على الأحوط وجوباً.
مسألة 416: من كان يجوز له تقديم الطواف والسعي إذا قدمهما على الوقوفين لا يحل له الطيب حتى يأتي بمناسك منى من الرمي والذبح والحلق أو التقصير.