الكتب الفتوائية » مناسك الحج وملحقاتها ـ (الطبعة الجديدة 1444 هـ)
البحث في:
طواف الحجّ وصلاته والسعي ←
→ مصرف هدي التمتّع
الحلق أو التقصير
وهو الواجب السادس من واجبات الحجّ.
ويعتبر فيه قصد القربة والخلوص، ولا يجوز إيقاعه قبل يوم العيد حتى في ليلته إلا للخائف، والأحوط وجوباً تأخيره عن رمي جمرة العقبة، وعن تحصيل الهدي بمنى، والأحوط الأولى تأخيره من الذبح والنحر أيضاً، وعدم تأخيره عن نهار يوم العيد، ولو قدّمه على الرمي أو تحصيل الهدي نسياناً أو جهلاً منه بالحكم أجزأه ولم يحتج إلى الإعادة.
مسألة 403: لا يجوز الحلق للنساء، بل يتعيّن عليهنَّ التقصير.
مسألة 404: يتخيّر الرجل بين الحلق والتقصير، والحلق أفضل إلا من لبّد شعر رأسه بالصمغ أو العسل أو نحوهما لدفع القمّل، أو عقص شعر رأسه وعقده بعد جمعه ولفّه، أو كان صرورة، فإن الأحوط وجوباً لهؤلاء اختيار الحلق.
مسألة 405: من أراد الحلق وعلم أن الحلاّق يجرح رأسه بالموسى لم يجز له الحلق به، بل يحلق بالماكينة الناعمة جدّاً، أو يقصّر أولاً ثم يحلق بالموسى ــ إن شاء ــ إذا كان مخيّراً بين الحلق والتقصير، ولو خالف أجزأه وإن كان آثماً.
مسألة 406: الخنثى المشكل يجب عليه التقصير إذا لم يكن ملبّداً أو معقوصاً أو صرورة، وإلا لزمه التقصير أولاً وضمّ إليه الحلق بعده أيضاً على الأحوط وجوباً.
مسألة 407: إذا حلق المحرم أو قصّر حلَّ له جميع ما حرم عليه بالإحرام ما عدا النساء والطيب، بل والصيد أيضاً على الأحوط وجوباً.
والظاهر أن ما يحرم عليه من النساء بعد الحلق أو التقصير لا يختصّ بالجماع، بل يعمّ سائر الاستمتاعات التي حرمت عليه بالإحرام. نعم، يجوز له بعده العقد على النساء والشهادة عليه على الأقوى.
مسألة 408: يجب أن يكون الحلق أو التقصير بمنى، فإذا لم يقصّر ولم يحلق فيها متعمّداً أو جهلاً منه بالحكم حتى نفر منها وجب عليه الرجوع إليها وتداركه، وهكذا الحكم في الناسي على الأحوط وجوباً. وإذا تعذّر عليه الرجوع أو تعسّر، حلق أو قصّر في مكانه، ويبعث بشعره إلى منى إن أمكنه ذلك.
ومن حلق رأسه في غير منى ــ ولو متعمّداً ــ يجتزئ به ولكن يجب عليه أن يبعث بشعر رأسه إليها مع الإمكان.
مسألة 409: إذا لم يقصّر ولم يحلق نسياناً أو جهلاً فذكره، أو علم به بعد الفراغ من أعمال الحجّ تداركه، ولم تجب عليه إعادة الطواف والسعي على الأظهر، وإن كانت الإعادة أحوط استحباباً.
طواف الحجّ وصلاته والسعي ←
→ مصرف هدي التمتّع
ويعتبر فيه قصد القربة والخلوص، ولا يجوز إيقاعه قبل يوم العيد حتى في ليلته إلا للخائف، والأحوط وجوباً تأخيره عن رمي جمرة العقبة، وعن تحصيل الهدي بمنى، والأحوط الأولى تأخيره من الذبح والنحر أيضاً، وعدم تأخيره عن نهار يوم العيد، ولو قدّمه على الرمي أو تحصيل الهدي نسياناً أو جهلاً منه بالحكم أجزأه ولم يحتج إلى الإعادة.
مسألة 403: لا يجوز الحلق للنساء، بل يتعيّن عليهنَّ التقصير.
مسألة 404: يتخيّر الرجل بين الحلق والتقصير، والحلق أفضل إلا من لبّد شعر رأسه بالصمغ أو العسل أو نحوهما لدفع القمّل، أو عقص شعر رأسه وعقده بعد جمعه ولفّه، أو كان صرورة، فإن الأحوط وجوباً لهؤلاء اختيار الحلق.
مسألة 405: من أراد الحلق وعلم أن الحلاّق يجرح رأسه بالموسى لم يجز له الحلق به، بل يحلق بالماكينة الناعمة جدّاً، أو يقصّر أولاً ثم يحلق بالموسى ــ إن شاء ــ إذا كان مخيّراً بين الحلق والتقصير، ولو خالف أجزأه وإن كان آثماً.
مسألة 406: الخنثى المشكل يجب عليه التقصير إذا لم يكن ملبّداً أو معقوصاً أو صرورة، وإلا لزمه التقصير أولاً وضمّ إليه الحلق بعده أيضاً على الأحوط وجوباً.
مسألة 407: إذا حلق المحرم أو قصّر حلَّ له جميع ما حرم عليه بالإحرام ما عدا النساء والطيب، بل والصيد أيضاً على الأحوط وجوباً.
والظاهر أن ما يحرم عليه من النساء بعد الحلق أو التقصير لا يختصّ بالجماع، بل يعمّ سائر الاستمتاعات التي حرمت عليه بالإحرام. نعم، يجوز له بعده العقد على النساء والشهادة عليه على الأقوى.
مسألة 408: يجب أن يكون الحلق أو التقصير بمنى، فإذا لم يقصّر ولم يحلق فيها متعمّداً أو جهلاً منه بالحكم حتى نفر منها وجب عليه الرجوع إليها وتداركه، وهكذا الحكم في الناسي على الأحوط وجوباً. وإذا تعذّر عليه الرجوع أو تعسّر، حلق أو قصّر في مكانه، ويبعث بشعره إلى منى إن أمكنه ذلك.
ومن حلق رأسه في غير منى ــ ولو متعمّداً ــ يجتزئ به ولكن يجب عليه أن يبعث بشعر رأسه إليها مع الإمكان.
مسألة 409: إذا لم يقصّر ولم يحلق نسياناً أو جهلاً فذكره، أو علم به بعد الفراغ من أعمال الحجّ تداركه، ولم تجب عليه إعادة الطواف والسعي على الأظهر، وإن كانت الإعادة أحوط استحباباً.