الكتب الفتوائية » مناسك الحج وملحقاتها ـ (الطبعة الجديدة 1444 هـ)
البحث في:
الحلق أو التقصير ←
→ 2 ــ الذبح أو النحر في منى
مصرف هدي التمتّع
الأحوط الأولى أن يأكل المتمتّع من هديه، ولو قليلاً مع عدم الضرر، ويجوز له تخصيص ثلثه لنفسه أو إطعام أهله به، كما يجوز له أن يهدي ثلثاً منه إلى من يحب من المسلمين، وأما الثلث الآخر فالأحوط وجوباً أن يتصدّق به على فقراء المسلمين.
وإذا تعذّر التصدّق به أو كان حرجياً سقط، ولا يعتبر إيصاله إلى الفقير نفسه، بل يجوز الاعطاء إلى وكيله ــ وإن كان الوكيل هو نفس من عليه الهدي ــ ويتصرف الوكيل فيه حسب إجازة موكّله من الهبة أو البيع أو الاعراض، أو غير ذلك.
ويجوز إخراج لحم الهدي والأضاحي من منى مع عدم حاجة الموجودين فيها إليه.
مسألة 400: لا يعتبر الإفراز في ثلث الصدقة ولا في ثلث الهدية، ولكن يعتبر فيهما القبض، فلو تصدّق بثلثه المشاع وأقبضه الفقير ــ ولو بقبض الكلّ ــ كفى، وكذلك الحال في ثلث الهدية.
مسألة 401: يجوز لقابض الصدقة أو الهدية أن يتصرّف فيما قبضه كيفما شاء، فلا بأس بتمليكه غير المسلم.
مسألة 402: إذا ذبح الهدي فَسُرِق أو أخذه متغلّب عليه قهراً قبل التصدّق فلا ضمان على صاحب الهدي بلا إشكال، ولو أتلفه هو باختياره ولو بإعطائه لغير أهله ضمن حصة الفقراء لهم على الأحوط وجوباً.
الحلق أو التقصير ←
→ 2 ــ الذبح أو النحر في منى
وإذا تعذّر التصدّق به أو كان حرجياً سقط، ولا يعتبر إيصاله إلى الفقير نفسه، بل يجوز الاعطاء إلى وكيله ــ وإن كان الوكيل هو نفس من عليه الهدي ــ ويتصرف الوكيل فيه حسب إجازة موكّله من الهبة أو البيع أو الاعراض، أو غير ذلك.
ويجوز إخراج لحم الهدي والأضاحي من منى مع عدم حاجة الموجودين فيها إليه.
مسألة 400: لا يعتبر الإفراز في ثلث الصدقة ولا في ثلث الهدية، ولكن يعتبر فيهما القبض، فلو تصدّق بثلثه المشاع وأقبضه الفقير ــ ولو بقبض الكلّ ــ كفى، وكذلك الحال في ثلث الهدية.
مسألة 401: يجوز لقابض الصدقة أو الهدية أن يتصرّف فيما قبضه كيفما شاء، فلا بأس بتمليكه غير المسلم.
مسألة 402: إذا ذبح الهدي فَسُرِق أو أخذه متغلّب عليه قهراً قبل التصدّق فلا ضمان على صاحب الهدي بلا إشكال، ولو أتلفه هو باختياره ولو بإعطائه لغير أهله ضمن حصة الفقراء لهم على الأحوط وجوباً.