الكتب الفتوائية » مناسك الحج وملحقاتها ـ (الطبعة الجديدة 1444 هـ)
البحث في:
2 ــ الذبح أو النحر في منى ←
→ منى وواجباتها
1 ــ رمي جمرة العقبة
الرابع ــ من واجبات حجّ التمتع ــ: رمي جمرة العقبة يوم النحر، ويعتبر فيه أمور:
1 ــ نيّة القربة والخلوص.
2 ــ أن يكون الرمي بسبع حصيات، ولا يجزئ الأقل من ذلك، كما لا يجزئ رمي غيرها من الأجسام.
3 ــ أن يكون رمي الحصيات واحدة بعد واحدة، فلا يجزئ رمي اثنتين أو أكثر مرّة واحدة.
4 ــ أن تصل الحصيات إلى الجمرة فلا يحسب ما لا يصل.
5 ــ أن يكون وصولها إلى الجمرة بسبب الرمي، فلا يجزئ وضعها عليها.
6 ــ أن يكون كل من الإصابة والرمي بفعله، فلو كانت الحصاة بيده فصدمه حيوان أو إنسان وألقيت إلى الجمرة لم يكفِ، وكذا لو ألقاها فوقعت على حيوان أو إنسان فتحرك فحصلت الإصابة بحركته.
نعم، إذا لاقت الحصاة في طريقها شيئاً ثم أصابت الجمرة ــ ولو بصدمته كما لو وقعت على أرض صلبة فطفرت فأصابتها ــ فالظاهر الإجزاء.
7 ــ أن يكون الرمي بيده، فلو رمى الحصيات بفمه أو رجله لم يجزئه، وكذا لو رماها بآلة ــ كالمقلاع ــ على الأحوط وجوباً.
8 ــ أن يكون الرمي بين طلوع الشمس وغروبها، ويجزئ للنساء وسائر من رُخّص لهم الإفاضة من المشعر في الليل أن يرموا بالليل (ليلة العيد).
مسألة 377: إذا شك في الإصابة وعدمها بنى على العدم إلا مع التجاوز عن المحلّ، كما إذا كان الشكّ بعد الذبح أو الحلق أو بعد دخول الليل.
مسألة 378: يعتبر في الحصيات أمران:
1 ــ أن تكون من الحرم سوى المسجد الحرام ومسجد الخيف، والأفضل أخذها من المشعر.
2 ــ أن تكون أبكاراً على الأحوط وجوباً، بمعنى أن لا تكون مستعملة في الرمي قبل ذلك. ويستحب فيها أن تكون ملوّنة ومنقّطة ورخوة، وأن يكون حجمها بمقدار أنملة. وأن يكون الرامي راجلاً، وعلى طهارة.
مسألة 379: إذا زيد على الجمرة في ارتفاعها ففي الاجتزاء برمي المقدار الزائد إشكال، فالأحوط وجوباً أن يرمي المقدار الذي كان سابقاً، فإن لم يتمكّن من ذلك رمى المقدار الزائد بنفسه واستناب شخصاً آخر لرمي المقدار المزيد عليه، ولا فرق في ذلك بين العالم والجاهل والناسي.
مسألة 380: إذا لم يرمِ يوم العيد لعارضٍ من نسيان أو جهل بالحكم أو غيرهما لزمه التدارك متى ارتفع العارض، ولو كان ارتفاعه في الليل أخّر التدارك إلى النهار، إذا لم يكن ممّن رُخّص له الرمي ليلاً كما سيأتي في رمي الجمار.
والظاهر وجوب التدارك عند ارتفاع العارض ما دام الحاج بمنى، بل وفي مكّة، حتى ولو كان ذلك بعد اليوم الثالث عشر، وإن كان الأحوط استحباباً في هذه الصورة أن يعيد الرمي في السنة القادمة بنفسه إن حجّ أو بنائبه إن لم يحجّ.
وأما إذا ارتفع العارض بعد خروجه من مكّة فلا يجب عليه الرجوع، بل يرمي في السنة القادمة بنفسه أو بنائبه على الأحوط الأولى.
مسألة 381: إذا لم يرمِ يوم العيد نسياناً أو جهلاً، فعلم أو تذكّر بعد الطواف فتداركه لم تجب عليه إعادة الطواف، وإن كانت الإعادة أحوط استحباباً.
وأما إذا كان الترك لعارضٍ آخر ــ سوى الجهل أو النسيان ــ فالظاهر بطلان طوافه، فيجب عليه أن يعيده بعد تدارك الرمي.
2 ــ الذبح أو النحر في منى ←
→ منى وواجباتها
1 ــ نيّة القربة والخلوص.
2 ــ أن يكون الرمي بسبع حصيات، ولا يجزئ الأقل من ذلك، كما لا يجزئ رمي غيرها من الأجسام.
3 ــ أن يكون رمي الحصيات واحدة بعد واحدة، فلا يجزئ رمي اثنتين أو أكثر مرّة واحدة.
4 ــ أن تصل الحصيات إلى الجمرة فلا يحسب ما لا يصل.
5 ــ أن يكون وصولها إلى الجمرة بسبب الرمي، فلا يجزئ وضعها عليها.
6 ــ أن يكون كل من الإصابة والرمي بفعله، فلو كانت الحصاة بيده فصدمه حيوان أو إنسان وألقيت إلى الجمرة لم يكفِ، وكذا لو ألقاها فوقعت على حيوان أو إنسان فتحرك فحصلت الإصابة بحركته.
نعم، إذا لاقت الحصاة في طريقها شيئاً ثم أصابت الجمرة ــ ولو بصدمته كما لو وقعت على أرض صلبة فطفرت فأصابتها ــ فالظاهر الإجزاء.
7 ــ أن يكون الرمي بيده، فلو رمى الحصيات بفمه أو رجله لم يجزئه، وكذا لو رماها بآلة ــ كالمقلاع ــ على الأحوط وجوباً.
8 ــ أن يكون الرمي بين طلوع الشمس وغروبها، ويجزئ للنساء وسائر من رُخّص لهم الإفاضة من المشعر في الليل أن يرموا بالليل (ليلة العيد).
مسألة 377: إذا شك في الإصابة وعدمها بنى على العدم إلا مع التجاوز عن المحلّ، كما إذا كان الشكّ بعد الذبح أو الحلق أو بعد دخول الليل.
مسألة 378: يعتبر في الحصيات أمران:
1 ــ أن تكون من الحرم سوى المسجد الحرام ومسجد الخيف، والأفضل أخذها من المشعر.
2 ــ أن تكون أبكاراً على الأحوط وجوباً، بمعنى أن لا تكون مستعملة في الرمي قبل ذلك. ويستحب فيها أن تكون ملوّنة ومنقّطة ورخوة، وأن يكون حجمها بمقدار أنملة. وأن يكون الرامي راجلاً، وعلى طهارة.
مسألة 379: إذا زيد على الجمرة في ارتفاعها ففي الاجتزاء برمي المقدار الزائد إشكال، فالأحوط وجوباً أن يرمي المقدار الذي كان سابقاً، فإن لم يتمكّن من ذلك رمى المقدار الزائد بنفسه واستناب شخصاً آخر لرمي المقدار المزيد عليه، ولا فرق في ذلك بين العالم والجاهل والناسي.
مسألة 380: إذا لم يرمِ يوم العيد لعارضٍ من نسيان أو جهل بالحكم أو غيرهما لزمه التدارك متى ارتفع العارض، ولو كان ارتفاعه في الليل أخّر التدارك إلى النهار، إذا لم يكن ممّن رُخّص له الرمي ليلاً كما سيأتي في رمي الجمار.
والظاهر وجوب التدارك عند ارتفاع العارض ما دام الحاج بمنى، بل وفي مكّة، حتى ولو كان ذلك بعد اليوم الثالث عشر، وإن كان الأحوط استحباباً في هذه الصورة أن يعيد الرمي في السنة القادمة بنفسه إن حجّ أو بنائبه إن لم يحجّ.
وأما إذا ارتفع العارض بعد خروجه من مكّة فلا يجب عليه الرجوع، بل يرمي في السنة القادمة بنفسه أو بنائبه على الأحوط الأولى.
مسألة 381: إذا لم يرمِ يوم العيد نسياناً أو جهلاً، فعلم أو تذكّر بعد الطواف فتداركه لم تجب عليه إعادة الطواف، وإن كانت الإعادة أحوط استحباباً.
وأما إذا كان الترك لعارضٍ آخر ــ سوى الجهل أو النسيان ــ فالظاهر بطلان طوافه، فيجب عليه أن يعيده بعد تدارك الرمي.