الكتب الفتوائية » مناسك الحج وملحقاتها ـ (الطبعة الجديدة 1444 هـ)
البحث في:
أحكام إدراك الوقوفين أو أحدهما ←
→ الوقوف بعرفات
الوقوف في المزدلفة
وهو الثالث من واجبات حجّ التمتّع.
والمزدلفة اسم لمكان يقال له: المشعر الحرام، وحدّ الموقف من المأزمين إلى الحياض إلى وادي محسّر. وهذه كلها حدود المشعر وليست بموقف إلا عند الزحام وضيق الموقف، فإنه يجوز حينئذٍ الارتفاع إلى المأزمين.
مسألة 372: يجب على الحاجّ ــ بعد الإفاضة من عرفات ــ أن يبيت شطراً من ليلة العيد بمزدلفة حتى يصبح بها، والأحوط أن يبقى فيها إلى طلوع الشمس، وإن كان الأظهر جواز الإفاضة منها إلى وادي محسّر قبل الطلوع بقليل.
نعم، لا يجوز تجاوز الوادي إلى منى قبل أن تطلع الشمس.
مسألة 373: الوقوف في تمام الوقت المذكور وإن كان واجباً في حال الاختيار إلا أن الركن منه هو الوقوف في الجملة.
فإذا وقف بالمزدلفة مقداراً من ليلة العيد ثم أفاض قبل طلوع الفجر صحّ حجّه على الأظهر وعليه كفارة شاة إن كان عالماً، وإن كان جاهلاً فلا شيء عليه.
وإذا وقف مقداراً ممّا بين الطلوعين ولم يقف الباقي ولو متعمّداً صحّ حجّه أيضاً ولا كفّارة عليه وإن كان آثماً.
مسألة 374: يستثنى من وجوب الوقوف بالمزدلفة بالمقدار المتقدّم الخائف والصبيان والنساء والضعفاء ــ كالشيوخ والمرضى ــ ومن يتولّى شؤونهم، فإنه يجوز لهؤلاء الاكتفاء بالوقوف فيها ليلة العيد والإفاضة منها إلى منى قبل طلوع الفجر.
مسألة 375: يعتبر في الوقوف بالمزدلفة نيّة القربة والخلوص، كما يعتبر فيه أن يكون عن قصدٍ نظير ما مرَّ في الوقوف بعرفات.
مسألة 376: من لم يدرك الوقوف الاختياري (الوقوف في الليل والوقوف فيما بين الطلوعين) في المزدلفة لنسيان أو لعذر آخر أجزأه الوقوف الاضطراري (الوقوف قليلاً فيما بين طلوع الشمس إلى زوالها يوم العيد)، ولو تركه عمداً فسد حجّه.
أحكام إدراك الوقوفين أو أحدهما ←
→ الوقوف بعرفات
والمزدلفة اسم لمكان يقال له: المشعر الحرام، وحدّ الموقف من المأزمين إلى الحياض إلى وادي محسّر. وهذه كلها حدود المشعر وليست بموقف إلا عند الزحام وضيق الموقف، فإنه يجوز حينئذٍ الارتفاع إلى المأزمين.
مسألة 372: يجب على الحاجّ ــ بعد الإفاضة من عرفات ــ أن يبيت شطراً من ليلة العيد بمزدلفة حتى يصبح بها، والأحوط أن يبقى فيها إلى طلوع الشمس، وإن كان الأظهر جواز الإفاضة منها إلى وادي محسّر قبل الطلوع بقليل.
نعم، لا يجوز تجاوز الوادي إلى منى قبل أن تطلع الشمس.
مسألة 373: الوقوف في تمام الوقت المذكور وإن كان واجباً في حال الاختيار إلا أن الركن منه هو الوقوف في الجملة.
فإذا وقف بالمزدلفة مقداراً من ليلة العيد ثم أفاض قبل طلوع الفجر صحّ حجّه على الأظهر وعليه كفارة شاة إن كان عالماً، وإن كان جاهلاً فلا شيء عليه.
وإذا وقف مقداراً ممّا بين الطلوعين ولم يقف الباقي ولو متعمّداً صحّ حجّه أيضاً ولا كفّارة عليه وإن كان آثماً.
مسألة 374: يستثنى من وجوب الوقوف بالمزدلفة بالمقدار المتقدّم الخائف والصبيان والنساء والضعفاء ــ كالشيوخ والمرضى ــ ومن يتولّى شؤونهم، فإنه يجوز لهؤلاء الاكتفاء بالوقوف فيها ليلة العيد والإفاضة منها إلى منى قبل طلوع الفجر.
مسألة 375: يعتبر في الوقوف بالمزدلفة نيّة القربة والخلوص، كما يعتبر فيه أن يكون عن قصدٍ نظير ما مرَّ في الوقوف بعرفات.
مسألة 376: من لم يدرك الوقوف الاختياري (الوقوف في الليل والوقوف فيما بين الطلوعين) في المزدلفة لنسيان أو لعذر آخر أجزأه الوقوف الاضطراري (الوقوف قليلاً فيما بين طلوع الشمس إلى زوالها يوم العيد)، ولو تركه عمداً فسد حجّه.