الكتب الفتوائية » مناسك الحج وملحقاتها ـ (الطبعة الجديدة 1444 هـ)
البحث في:
الوقوف بعرفات ←
→ واجبات حجّ التمتع
الإحرام
الأول: الإحرام، وأفضل أوقاته يوم التروية عند الزوال، ويجوز التقديم عليه للشيخ الكبير والمريض إذا خافا من الزحام فيحرمان ويخرجان قبل خروج الناس، كما يجوز التقديم لمن له تقديم طواف الحجّ على الوقوفين كالمرأة التي تخاف الحيض.
وقد تقدّم جواز الخروج من مكّة محرماً بالحجّ لحاجة بعد الفراغ من عمرة التمتع في أيّ وقت كان. ويجوز التقديم في غير ما ذكر أيضاً بثلاثة أيام، بل بأكثر على الأظهر.
مسألة 358: كما لا يجوز للمعتمر عمرة التمتع أن يحرم للحجّ قبل التقصير، كذلك لا يجوز للحاج أن يحرم للعمرة المفردة قبل أن يحلّ من إحرامه، نعم إذا لم يبق عليه سوى طواف النساء جاز له ذلك، وإن كان الأحوط الأولى تركه أيضاً.
مسألة 359: من يتمكّن من إدراك الوقوف بعرفات يوم عرفة في تمام الوقت الاختياري لا يجوز له تأخير الإحرام إلى زمان يفوت منه ذلك.
مسألة 360: يتّحد إحرام الحجّ وإحرام العمرة في كيفيته وواجباته ومحرماته، والاختلاف بينهما إنما هو في النية فقط.
مسألة 361: يجب الإحرام من مكّة المكرّمة ــ كما تقدّم في بحث المواقيت ــ وأفضل مواضعها المسجد الحرام، ويستحب الإتيان به بعد صلاة ركعتين في مقام إبراهيم أو في حجر إسماعيل .
مسألة 362: من ترك الإحرام نسياناً أو جهلاً منه بالحكم إلى أن خرج من مكّة، ثم تذكّر أو علم بالحكم وجب عليه الرجوع إلى مكّة ــ ولو من عرفات ــ والإحرام منها، فإن لم يتمكّن من الرجوع، لضيق الوقت أو لعذر آخر، يُحرِم من الموضع الذي هو فيه.
وكذلك لو تذكّر أو علم بالحكم بعد الوقوف بعرفات وإن تمكّن من العود إلى مكّة والاحرام منها. ولو لم يتذكّر أو لم يعلم بالحكم إلى أن فرغ من الحجّ صحّ حجّه.
مسألة 363: من ترك الإحرام عالماً عامداً حتى فاته الوقوف الاختياري بعرفات بسبب ذلك فسد حجّه، ولو تداركه قبل أن يفوته الوقوف الركني لم يفسد وإن كان آثماً.
مسألة 364: الأحوط وجوباً أن لا يطوف المتمتّع بعد إحرام الحجّ قبل الخروج إلى عرفات طوافاً مندوباً، فلو طاف جدد التلبية بعد الطواف على الأحوط الأولى.
الوقوف بعرفات ←
→ واجبات حجّ التمتع
وقد تقدّم جواز الخروج من مكّة محرماً بالحجّ لحاجة بعد الفراغ من عمرة التمتع في أيّ وقت كان. ويجوز التقديم في غير ما ذكر أيضاً بثلاثة أيام، بل بأكثر على الأظهر.
مسألة 358: كما لا يجوز للمعتمر عمرة التمتع أن يحرم للحجّ قبل التقصير، كذلك لا يجوز للحاج أن يحرم للعمرة المفردة قبل أن يحلّ من إحرامه، نعم إذا لم يبق عليه سوى طواف النساء جاز له ذلك، وإن كان الأحوط الأولى تركه أيضاً.
مسألة 359: من يتمكّن من إدراك الوقوف بعرفات يوم عرفة في تمام الوقت الاختياري لا يجوز له تأخير الإحرام إلى زمان يفوت منه ذلك.
مسألة 360: يتّحد إحرام الحجّ وإحرام العمرة في كيفيته وواجباته ومحرماته، والاختلاف بينهما إنما هو في النية فقط.
مسألة 361: يجب الإحرام من مكّة المكرّمة ــ كما تقدّم في بحث المواقيت ــ وأفضل مواضعها المسجد الحرام، ويستحب الإتيان به بعد صلاة ركعتين في مقام إبراهيم أو في حجر إسماعيل .
مسألة 362: من ترك الإحرام نسياناً أو جهلاً منه بالحكم إلى أن خرج من مكّة، ثم تذكّر أو علم بالحكم وجب عليه الرجوع إلى مكّة ــ ولو من عرفات ــ والإحرام منها، فإن لم يتمكّن من الرجوع، لضيق الوقت أو لعذر آخر، يُحرِم من الموضع الذي هو فيه.
وكذلك لو تذكّر أو علم بالحكم بعد الوقوف بعرفات وإن تمكّن من العود إلى مكّة والاحرام منها. ولو لم يتذكّر أو لم يعلم بالحكم إلى أن فرغ من الحجّ صحّ حجّه.
مسألة 363: من ترك الإحرام عالماً عامداً حتى فاته الوقوف الاختياري بعرفات بسبب ذلك فسد حجّه، ولو تداركه قبل أن يفوته الوقوف الركني لم يفسد وإن كان آثماً.
مسألة 364: الأحوط وجوباً أن لا يطوف المتمتّع بعد إحرام الحجّ قبل الخروج إلى عرفات طوافاً مندوباً، فلو طاف جدد التلبية بعد الطواف على الأحوط الأولى.