الكتب الفتوائية » مناسك الحج وملحقاتها ـ (الطبعة الجديدة 1444 هـ)
البحث في:
واجبات حجّ التمتع ←
→ حكم الشكّ في السعي
التقصير
التقصير وهو الواجب الخامس في عمرة التمتّع.
ويعتبر فيه قصد القربة والخلوص، ويتحقّق بقصّ شعر الرأس أو اللحية أو الشارب، ولا يكفي فيه النتف بدلاً عن القصّ على الأظهر، والمشهور تحققه بأخذ شيء من ظفر اليد أو الرجل أيضاً، ولكن الأحوط وجوباً عدم الاكتفاء به وتأخير الإتيان به عن الأخذ من الشعر.
مسألة 350: يتعيّن التقصير في إحلال عمرة التمتّع ولا يجزئ عنه حلق الرأس، بل يحرم الحلق عليه، وإذا حلق لزمه التكفير عنه بشاة إذا كان عالماً عامداً، بل مطلقاً على الأحوط الأولى.
مسألة 351: إذا جامع بعد السعي وقبل التقصير، فإن كان عالماً عامداً فعليه كفّارة بدنة ــ كما تقدّم في تروك الإِحرام ــ وإن كان جاهلاً فلا شيء عليه على الأظهر.
مسألة 352: محلّ التقصير بعد السعي، فلا يجوز الإتيان به قبل الفراغ منه.
مسألة 353: لا تجب المبادرة إلى التقصير بعد السعي، ويجوز فعله في أيّ محلٍّ شاء، سواء كان في المسعى أم في منزله أم في غيرهما.
مسألة 354: إذا ترك التقصير عمداً فأحرم للحجّ، فالظاهر بطلان عمرته وانقلاب حجّه إلى الإفراد، فيأتي بعمرة مفردة بعده إن تمكّن، والأحوط استحباباً إعادة الحجّ في سنة أخرى أيضاً.
مسألة 355: إذا ترك التقصير نسياناً فأحرم للحجّ صحّت عمرته وصحّ إحرامه، والأحوط الأولى التكفير عن ذلك بشاة.
مسألة 356: إذا قصّر المحرم في عمرة التمتّع حلّ له جميع ما كان يحرم عليه من جهة إحرامه حتى الحلق على الأظهر، وإن كان الأحوط استحباباً تركه بعد مضي ثلاثين يوماً من يوم عيد الفطر، ولو فعله عن علم وعمد فالأحوط الأولى التكفير عنه بدم.
مسألة 357: لا يجب طواف النساء في عمرة التمتّع، ولا بأس بالاتيان به رجاءً.
واجبات حجّ التمتع ←
→ حكم الشكّ في السعي
ويعتبر فيه قصد القربة والخلوص، ويتحقّق بقصّ شعر الرأس أو اللحية أو الشارب، ولا يكفي فيه النتف بدلاً عن القصّ على الأظهر، والمشهور تحققه بأخذ شيء من ظفر اليد أو الرجل أيضاً، ولكن الأحوط وجوباً عدم الاكتفاء به وتأخير الإتيان به عن الأخذ من الشعر.
مسألة 350: يتعيّن التقصير في إحلال عمرة التمتّع ولا يجزئ عنه حلق الرأس، بل يحرم الحلق عليه، وإذا حلق لزمه التكفير عنه بشاة إذا كان عالماً عامداً، بل مطلقاً على الأحوط الأولى.
مسألة 351: إذا جامع بعد السعي وقبل التقصير، فإن كان عالماً عامداً فعليه كفّارة بدنة ــ كما تقدّم في تروك الإِحرام ــ وإن كان جاهلاً فلا شيء عليه على الأظهر.
مسألة 352: محلّ التقصير بعد السعي، فلا يجوز الإتيان به قبل الفراغ منه.
مسألة 353: لا تجب المبادرة إلى التقصير بعد السعي، ويجوز فعله في أيّ محلٍّ شاء، سواء كان في المسعى أم في منزله أم في غيرهما.
مسألة 354: إذا ترك التقصير عمداً فأحرم للحجّ، فالظاهر بطلان عمرته وانقلاب حجّه إلى الإفراد، فيأتي بعمرة مفردة بعده إن تمكّن، والأحوط استحباباً إعادة الحجّ في سنة أخرى أيضاً.
مسألة 355: إذا ترك التقصير نسياناً فأحرم للحجّ صحّت عمرته وصحّ إحرامه، والأحوط الأولى التكفير عن ذلك بشاة.
مسألة 356: إذا قصّر المحرم في عمرة التمتّع حلّ له جميع ما كان يحرم عليه من جهة إحرامه حتى الحلق على الأظهر، وإن كان الأحوط استحباباً تركه بعد مضي ثلاثين يوماً من يوم عيد الفطر، ولو فعله عن علم وعمد فالأحوط الأولى التكفير عنه بدم.
مسألة 357: لا يجب طواف النساء في عمرة التمتّع، ولا بأس بالاتيان به رجاءً.