الكتب الفتوائية » مناسك الحج وملحقاتها ـ (الطبعة الجديدة 1444 هـ)
البحث في:
حكم الشكّ في السعي ←
→ السعي
أحكام السعي
السعي من أركان الحجّ، فمن تركه عمداً عالماً بالحكم أو جاهلاً به أو بالموضوع إلى زمان لا يمكنه إتمام أعمال العمرة قبل زوال الشمس من يوم عرفة بطل حجّه، وكان حكمه حكم من ترك الطواف كذلك، وقد تقدّم في أول الطواف.
مسألة 341: لو ترك السعي نسياناً أتى به متى ما ذكره وإن كان تذكّره بعد فراغه من أعمال الحجّ، ولو لم يتمكّن منه مباشرة، أو كان فيها حرج ومشقّة استناب غيره، ويصحّ حجّه في كلتا الصورتين.
مسألة 342: من لم يتمكّن من مباشرة السعي في الوقت المحدد له ولو بمساعدة شخص آخر، وجب أن يستعين بغيره ليسعى به، ولو بأن يحمله على متنه أو على عربة أو نحوها، وإن لم يتمكّن من هذا أيضاً استناب غيره، ومع عدم القدرة على الاستنابة كالمغمى عليه يسعى عنه وليّه أو غيره ويصحّ حجّه.
مسألة 343: الأحوط استحباباً المبادرة إلى السعي بعد الفراغ من الطواف وصلاته، وإن كان الظاهر جواز تأخيره إلى الليل لرفع التعب أو للتخفيف من شدّة الحر، بل مطلقاً على الأقوى، نعم لا يجوز تأخيره إلى الغد في حال الاختيار.
مسألة 344: حكم الزيادة في السعي حكم الزيادة في الطواف، فيبطل السعي إذا كانت الزيادة عن علم وعمد على ما تقدّم في الطواف.
نعم، إذا كان جاهلاً بالحكم فالأظهر عدم بطلان السعي بالزيادة وإن كانت الإعادة أحوط استحباباً.
مسألة 345: إذا زاد في سعيه خطأً صحّ سعيه، ولكن الزائد إذا كان شوطاً أو أزيد يستحب له أن يكمله سبعة أشواط ليكون سعياً كاملاً غير سعيه الأول، فيكون انتهاؤه إلى الصفا.
مسألة 346: إذا نقص من أشواط السعي عامداً ــ عالماً بالحكم أو جاهلاً به ــ فحكمه حكم من ترك السعي كذلك وقد تقدّم.
وأما إذا كان النقص نسياناً فيجب عليه تدارك المنسي متى ما تذكّر سواء كان شوطاً واحداً أم أزيد على الأظهر.
ولو كان تذكّره بعد مضي وقته ــ بأن تذكّر وقوع النقص في سعي عمرة التمتّع وهو بعرفات، أو التفت إلى وقوع النقص في سعي الحجّ بعد مضي شهر ذي الحجّة ــ فالأحوط وجوباً أن يعيد السعي بعد التدارك، وإذا لم يتمكّن منه مباشرة أو كان فيه حرج عليه استناب غيره، والأحوط وجوباً أن يجمع النائب بين تدارك الأشواط المنسيّة وإعادة السعي.
مسألة 347: إذا نقص شيئاً من السعي في عمرة التمتّع نسياناً فأحلّ لاعتقاد الفراغ من السعي فالأحوط لزوماً التكفير عن ذلك ببقرة، ويلزمه اتمام السعي على النحو الذي ذكرناه.
حكم الشكّ في السعي ←
→ السعي
مسألة 341: لو ترك السعي نسياناً أتى به متى ما ذكره وإن كان تذكّره بعد فراغه من أعمال الحجّ، ولو لم يتمكّن منه مباشرة، أو كان فيها حرج ومشقّة استناب غيره، ويصحّ حجّه في كلتا الصورتين.
مسألة 342: من لم يتمكّن من مباشرة السعي في الوقت المحدد له ولو بمساعدة شخص آخر، وجب أن يستعين بغيره ليسعى به، ولو بأن يحمله على متنه أو على عربة أو نحوها، وإن لم يتمكّن من هذا أيضاً استناب غيره، ومع عدم القدرة على الاستنابة كالمغمى عليه يسعى عنه وليّه أو غيره ويصحّ حجّه.
مسألة 343: الأحوط استحباباً المبادرة إلى السعي بعد الفراغ من الطواف وصلاته، وإن كان الظاهر جواز تأخيره إلى الليل لرفع التعب أو للتخفيف من شدّة الحر، بل مطلقاً على الأقوى، نعم لا يجوز تأخيره إلى الغد في حال الاختيار.
مسألة 344: حكم الزيادة في السعي حكم الزيادة في الطواف، فيبطل السعي إذا كانت الزيادة عن علم وعمد على ما تقدّم في الطواف.
نعم، إذا كان جاهلاً بالحكم فالأظهر عدم بطلان السعي بالزيادة وإن كانت الإعادة أحوط استحباباً.
مسألة 345: إذا زاد في سعيه خطأً صحّ سعيه، ولكن الزائد إذا كان شوطاً أو أزيد يستحب له أن يكمله سبعة أشواط ليكون سعياً كاملاً غير سعيه الأول، فيكون انتهاؤه إلى الصفا.
مسألة 346: إذا نقص من أشواط السعي عامداً ــ عالماً بالحكم أو جاهلاً به ــ فحكمه حكم من ترك السعي كذلك وقد تقدّم.
وأما إذا كان النقص نسياناً فيجب عليه تدارك المنسي متى ما تذكّر سواء كان شوطاً واحداً أم أزيد على الأظهر.
ولو كان تذكّره بعد مضي وقته ــ بأن تذكّر وقوع النقص في سعي عمرة التمتّع وهو بعرفات، أو التفت إلى وقوع النقص في سعي الحجّ بعد مضي شهر ذي الحجّة ــ فالأحوط وجوباً أن يعيد السعي بعد التدارك، وإذا لم يتمكّن منه مباشرة أو كان فيه حرج عليه استناب غيره، والأحوط وجوباً أن يجمع النائب بين تدارك الأشواط المنسيّة وإعادة السعي.
مسألة 347: إذا نقص شيئاً من السعي في عمرة التمتّع نسياناً فأحلّ لاعتقاد الفراغ من السعي فالأحوط لزوماً التكفير عن ذلك ببقرة، ويلزمه اتمام السعي على النحو الذي ذكرناه.