الكتب الفتوائية » مناسك الحج وملحقاتها ـ (الطبعة الجديدة 1444 هـ)
البحث في:
أحكام السعي ←
→ صلاة الطواف
السعي
وهو الرابع من واجبات عمرة التمتّع.
ويعتبر فيه قصد القربة والخلوص، ولا يعتبر فيه ستر العورة، ولا الطهارة من الحدث أو الخبث، والأولى رعاية الطهارة فيه.
مسألة 333: محلّ السعي إنما هو بعد الطواف وصلاته، فلو قدّمه على الطواف أو على صلاته وجبت عليه الإعادة بعدهما، وقد تقدّم حكم من نسي الطواف وتذكّره بعد سعيه.
مسألة 334: يعتبر في نيّة السعي التعيين، بأن يأتي به للعمرة إن كان في العمرة، وللحجّ إن كان في الحجّ.
مسألة 335: السعي سبعة أشواط، يبتدئ الشوط الأول من الصفا وينتهي بالمروة، والشوط الثاني عكس ذلك، والشوط الثالث مثل الأول، وهكذا إلى أن يتمّ السعي في الشوط السابع بالمروة.
ويعتبر فيه استيعاب تمام المسافة الواقعة بين الجبلين في كل شوط، ولا يجب الصعود عليهما وإن كان ذلك أولى وأحوط. والأحوط وجوباً مراعاة الاستيعاب الحقيقي بأن يبدأ الشوط الأول مثلاً من أول جزء من الصفا ثم يذهب إلى أن يصل إلى أول جزء من المروة، وهكذا.
مسألة 336: لو بدأ بالمروة قبل الصفا ولو سهواً ألغى ما أتى به واستأنف السعي من الأول.
مسألة 337: لا يعتبر في السعي أن يكون ماشياً، فيجوز السعي راكباً على عربة أو غيرها، ولكن المشي أفضل.
مسألة 338: يعتبر في السعي أن يكون ذهابه وإيابه ــ فيما بين الصفا والمروة ــ من الطريق المتعارف فلا يجزئ الذهاب أو الإياب من المسجد الحرام أو أيّ طريق آخر، نعم لا يعتبر أن يكون ذهابه وإيابه بالخط المستقيم.
مسألة 339: يجب استقبال المروة عند الذهاب إليها، كما يجب استقبال الصفا عند الرجوع من المروة إليه، فلو استدبر المروة عند الذهاب إليها أو استدبر الصفا عند الإياب من المروة لم يجزئه ذلك، ولا بأس بالالتفات بصفحة الوجه إلى اليمين واليسار أو الخلف عند الذهاب أو الإياب.
مسألة 340: الأحوط وجوباً مراعاة الموالاة العرفية في السعي كالطواف، نعم لا بأس بالجلوس في أثنائه على الصفا أو المروة أو فيما بينهما للاستراحة، وإن كان الأحوط استحباباً ترك الجلوس فيما بينهما إلا لمن جهد.
كما لا بأس بقطعه لدرك وقت فضيلة الفريضة ثمّ البناء عليه من موضع القطع بعد الفراغ منها. ويجوز أيضاً قطع السعي لحاجة، بل مطلقاً، ولكن الأحوط استحباباً ــ مع فوات الموالاة ــ أن يجمع بين تكميله وإعادته.
أحكام السعي ←
→ صلاة الطواف
ويعتبر فيه قصد القربة والخلوص، ولا يعتبر فيه ستر العورة، ولا الطهارة من الحدث أو الخبث، والأولى رعاية الطهارة فيه.
مسألة 333: محلّ السعي إنما هو بعد الطواف وصلاته، فلو قدّمه على الطواف أو على صلاته وجبت عليه الإعادة بعدهما، وقد تقدّم حكم من نسي الطواف وتذكّره بعد سعيه.
مسألة 334: يعتبر في نيّة السعي التعيين، بأن يأتي به للعمرة إن كان في العمرة، وللحجّ إن كان في الحجّ.
مسألة 335: السعي سبعة أشواط، يبتدئ الشوط الأول من الصفا وينتهي بالمروة، والشوط الثاني عكس ذلك، والشوط الثالث مثل الأول، وهكذا إلى أن يتمّ السعي في الشوط السابع بالمروة.
ويعتبر فيه استيعاب تمام المسافة الواقعة بين الجبلين في كل شوط، ولا يجب الصعود عليهما وإن كان ذلك أولى وأحوط. والأحوط وجوباً مراعاة الاستيعاب الحقيقي بأن يبدأ الشوط الأول مثلاً من أول جزء من الصفا ثم يذهب إلى أن يصل إلى أول جزء من المروة، وهكذا.
مسألة 336: لو بدأ بالمروة قبل الصفا ولو سهواً ألغى ما أتى به واستأنف السعي من الأول.
مسألة 337: لا يعتبر في السعي أن يكون ماشياً، فيجوز السعي راكباً على عربة أو غيرها، ولكن المشي أفضل.
مسألة 338: يعتبر في السعي أن يكون ذهابه وإيابه ــ فيما بين الصفا والمروة ــ من الطريق المتعارف فلا يجزئ الذهاب أو الإياب من المسجد الحرام أو أيّ طريق آخر، نعم لا يعتبر أن يكون ذهابه وإيابه بالخط المستقيم.
مسألة 339: يجب استقبال المروة عند الذهاب إليها، كما يجب استقبال الصفا عند الرجوع من المروة إليه، فلو استدبر المروة عند الذهاب إليها أو استدبر الصفا عند الإياب من المروة لم يجزئه ذلك، ولا بأس بالالتفات بصفحة الوجه إلى اليمين واليسار أو الخلف عند الذهاب أو الإياب.
مسألة 340: الأحوط وجوباً مراعاة الموالاة العرفية في السعي كالطواف، نعم لا بأس بالجلوس في أثنائه على الصفا أو المروة أو فيما بينهما للاستراحة، وإن كان الأحوط استحباباً ترك الجلوس فيما بينهما إلا لمن جهد.
كما لا بأس بقطعه لدرك وقت فضيلة الفريضة ثمّ البناء عليه من موضع القطع بعد الفراغ منها. ويجوز أيضاً قطع السعي لحاجة، بل مطلقاً، ولكن الأحوط استحباباً ــ مع فوات الموالاة ــ أن يجمع بين تكميله وإعادته.