الكتب الفتوائية » مناسك الحج وملحقاتها ـ (الطبعة الجديدة 1444 هـ)
البحث في:
السعي ←
→ أحكام الطواف
صلاة الطواف
وهي الواجب الثالث من واجبات عمرة التمتع.
وهي ركعتان يؤتى بهما عقيب الطواف، وصورتها كصلاة الفجر، ولكنّه مخيّر في قراءتها بين الجهر والإخفات، ويجب الإتيان بها قريباً من مقام إبراهيم ، والأظهر لزوم الإتيان بها خلف المقام.
فإن لم يتمكّن من ذلك فالأحوط وجوباً أن يجمع بين الصلاة عنده في أحد جانبيه، وبين الصلاة خلفه بعيداً عنه. ومع تعذّر الجمع كذلك يكتفي بالممكن منهما.
ومع تعذّرهما معاً يصلي في أي مكان من المسجد مراعياً للأقرب فالأقرب إلى المقام على الأحوط الأولى. ولو تيسّرت له إعادة الصلاة خلف المقام قريباً منه بعد ذلك إلى أن يضيق وقت السعي أعادها على الأحوط الأولى.
هذا في الطواف الفريضة، وأما في الطواف المستحب فيجوز الإتيان بصلاته في أي موضع من المسجد اختياراً.
مسألة 327: من ترك صلاة الطواف عالماً عامداً بطل حجه على الأحوط وجوباً.
مسألة 328: الأحوط لزوماً المبادرة إلى الصلاة بعد الطواف، بمعنى أن
لا يفصل بين الطواف والصلاة عرفاً.
مسألة 329: إذا نسي صلاة الطواف وذكرها بعد الاتيان بالأعمال المترتّبة عليها- كالسعي- أتى بها ولم تجب إعادة تلك الأعمال بعدها وإن كانت الإعادة أحوط استحباباً.
نعم، إذا ذكرها في أثناء السعي قطعه وأتى بالصلاة خلف المقام، ثم رجع وأتمّ السعي حيثما قطع. وإذا ذكرها بعد خروجه من مكة فالأحوط وجوباً له الرجوع والإتيان بها في محلّها إذا لم يستلزم ذلك مشقّة، وإلاّ أتى بها في أيّ موضع ذكرها فيه، ولا يجب عليه الرجوع لأدائها في الحرم وإن كان متمكّناً من ذلك.
وحكم التارك لصلاة الطواف جهلاً حكم الناسي، ولا فرق في الجاهل بين القاصر والمقصّر.
مسألة 330: إذا مات الشخص وعليه صلاة الطواف فالأحوط وجوباً أن يقضيها عنه ولده الأكبر مع توفر الشرائط المذكورة في باب قضاء الصلوات.
مسألة 331: إذا كان في قراءة المصلي لحن فإن لم يكن متمكّناً من تصحيحها أجزأه قراءة الحمد على الوجه الملحون، إذا كان يحسن منها مقداراً معتدّاً به، وإلاّ فالأحوط وجوباً أن يضمّ إلى قراءته ملحونةً قراءة شيء يحسنه من سائر القرآن، وإلاّ فالتسبيح.
وإذا ضاق الوقت عن تعلّم جميعه فإن تعلّم بعضه بمقدار معتد به قرأه، وإن لم يتعلّم بعضه أيضاً قرأ من سائر القرآن بمقدار يصدق عليه (قراءة القرآن) عرفاً، وإن لم يعرف أجزأه أن يسبّح.
هذا في الحمد، وأما السورة فالظاهر سقوطها عن الجاهل بها مع العجز عن التعلّم.
ثم إن ما ذكر حكم كل من لم يتمكّن من القراءة الصحيحة وإن كان ذلك بسوء اختياره. نعم الأحوط الأولى في هذا الفرض أن يجمع بين الإتيان بالصلاة على الوجه المتقدّم والإتيان بها جماعة والاستنابة لها.
مسألة 332: إذا كان جاهلاً باللحن في قراءته وكان معذوراً في جهله صحّت صلاته، ولا حاجة إلى الإعادة وإن علم بذلك بعد الصلاة.
وأما إذا لم يكن معذوراً فاللازم عليه إعادتها بعد التصحيح، ويجري عليه حكم تارك صلاة الطواف نسياناً.
السعي ←
→ أحكام الطواف
وهي ركعتان يؤتى بهما عقيب الطواف، وصورتها كصلاة الفجر، ولكنّه مخيّر في قراءتها بين الجهر والإخفات، ويجب الإتيان بها قريباً من مقام إبراهيم ، والأظهر لزوم الإتيان بها خلف المقام.
فإن لم يتمكّن من ذلك فالأحوط وجوباً أن يجمع بين الصلاة عنده في أحد جانبيه، وبين الصلاة خلفه بعيداً عنه. ومع تعذّر الجمع كذلك يكتفي بالممكن منهما.
ومع تعذّرهما معاً يصلي في أي مكان من المسجد مراعياً للأقرب فالأقرب إلى المقام على الأحوط الأولى. ولو تيسّرت له إعادة الصلاة خلف المقام قريباً منه بعد ذلك إلى أن يضيق وقت السعي أعادها على الأحوط الأولى.
هذا في الطواف الفريضة، وأما في الطواف المستحب فيجوز الإتيان بصلاته في أي موضع من المسجد اختياراً.
مسألة 327: من ترك صلاة الطواف عالماً عامداً بطل حجه على الأحوط وجوباً.
مسألة 328: الأحوط لزوماً المبادرة إلى الصلاة بعد الطواف، بمعنى أن
لا يفصل بين الطواف والصلاة عرفاً.
مسألة 329: إذا نسي صلاة الطواف وذكرها بعد الاتيان بالأعمال المترتّبة عليها- كالسعي- أتى بها ولم تجب إعادة تلك الأعمال بعدها وإن كانت الإعادة أحوط استحباباً.
نعم، إذا ذكرها في أثناء السعي قطعه وأتى بالصلاة خلف المقام، ثم رجع وأتمّ السعي حيثما قطع. وإذا ذكرها بعد خروجه من مكة فالأحوط وجوباً له الرجوع والإتيان بها في محلّها إذا لم يستلزم ذلك مشقّة، وإلاّ أتى بها في أيّ موضع ذكرها فيه، ولا يجب عليه الرجوع لأدائها في الحرم وإن كان متمكّناً من ذلك.
وحكم التارك لصلاة الطواف جهلاً حكم الناسي، ولا فرق في الجاهل بين القاصر والمقصّر.
مسألة 330: إذا مات الشخص وعليه صلاة الطواف فالأحوط وجوباً أن يقضيها عنه ولده الأكبر مع توفر الشرائط المذكورة في باب قضاء الصلوات.
مسألة 331: إذا كان في قراءة المصلي لحن فإن لم يكن متمكّناً من تصحيحها أجزأه قراءة الحمد على الوجه الملحون، إذا كان يحسن منها مقداراً معتدّاً به، وإلاّ فالأحوط وجوباً أن يضمّ إلى قراءته ملحونةً قراءة شيء يحسنه من سائر القرآن، وإلاّ فالتسبيح.
وإذا ضاق الوقت عن تعلّم جميعه فإن تعلّم بعضه بمقدار معتد به قرأه، وإن لم يتعلّم بعضه أيضاً قرأ من سائر القرآن بمقدار يصدق عليه (قراءة القرآن) عرفاً، وإن لم يعرف أجزأه أن يسبّح.
هذا في الحمد، وأما السورة فالظاهر سقوطها عن الجاهل بها مع العجز عن التعلّم.
ثم إن ما ذكر حكم كل من لم يتمكّن من القراءة الصحيحة وإن كان ذلك بسوء اختياره. نعم الأحوط الأولى في هذا الفرض أن يجمع بين الإتيان بالصلاة على الوجه المتقدّم والإتيان بها جماعة والاستنابة لها.
مسألة 332: إذا كان جاهلاً باللحن في قراءته وكان معذوراً في جهله صحّت صلاته، ولا حاجة إلى الإعادة وإن علم بذلك بعد الصلاة.
وأما إذا لم يكن معذوراً فاللازم عليه إعادتها بعد التصحيح، ويجري عليه حكم تارك صلاة الطواف نسياناً.