الكتب الفتوائية » مناسك الحج وملحقاتها ـ (الطبعة الجديدة 1444 هـ)
البحث في:
أحكام الطواف ←
→ حكم الشك في عدد الأشواط
أحكام الطواف
مسألة 321: إذا ترك الطواف في عمرة التمتّع عمداً مع العلم بالحكم، أو مع الجهل به، ولم يتمكّن من تداركه وإتمام أعمال العمرة قبل زوال الشمس من يوم عرفة، بطلت عمرته، ولو كان جاهلاً وجبت عليه كفّارة بدنة أيضاً على الأحوط وجوباً كما تقدّم ذلك كلّه في أول الطواف.
وإذا ترك الطواف في الحجّ متعمداً ــ سواء كان عالماً بالحكم أم جاهلاً به ــ ولم يمكنه التدارك بطل حجّه، وإذا كان ذلك من جهة الجهل بالحكم لزمته كفّارة بدنة أيضاً.
مسألة 322: إذا ترك الطواف نسياناً، فإن تذكّره قبل فوات الوقت تداركه وأعاد السعي بعده أيضاً على الأظهر.
ولو تذكّره بعد فوات الوقت، كما لو نسي طواف عمرة التمتّع حتى وقف بعرفات، أو نسي طواف الحجّ حتى خرج شهر ذي الحجة وجب عليه قضاؤه ويعيد معه السعي على الأحوط الأولى.
وإذا تذكّره في وقت لا يتيسّر له القضاء بنفسه، كما إذا كان تذكّره بعد رجوعه إلى بلده وجبت عليه الاستنابة.
مسألة 323: إذا نسي الطواف حتى رجع إلى أهله وواقع أهله لزمه بعث هدي إلى منى إن كان المنسي طواف الحجّ، وإلى مكة إن كان المنسي طواف العمرة، ويكفي في الهدي أن يكون شاة.
مسألة 324: إذا نسي الطواف وتذكّره في زمان يمكنه القضاء بنفسه، قضاه وإن كان قد أحلّ من إحرامه من دون حاجة إلى تجديد الإحرام.
نعم، إذا كان ذلك بعد خروجه من مكة لزمه الإحرام للعود إليها إلا في الحالات التي تقدم بيانها في (المسألة 141).
مسألة 325: لا يحل لناسي الطواف ما كان حلّه متوقّفاً عليه حتى يقضيه بنفسه أو بنائبه.
مسألة 326: إذا لم يتمكّن من مباشرة الطواف في الوقت المحدّد له، لمرض أو كسر أو أشباه ذلك حتى مع مساعدة غيره، وجب أن يطاف به بأن يستعين بشخص آخر ليطوّفه ولو بأن يحمله على متنه أو على عربة أو نحوها، والأحوط الأولى أن يكون بحيث يخطّ برجليه الأرض، وإذا لم يتمكّن من ذلك أيضاً وجب أن يطاف عنه، فيستنيب غيره مع القدرة على الاستنابة، ولو لم يقدر عليها كالمغمى عليه أتى به الولي أو غيره عنه.
وهكذا الحال بالنسبة إلى صلاة الطواف، فيأتي المكلّف بها مع التمكّن، ويستنيب لها مع عدمه. (وقد تقدم حكم الحائض والنفساء في شرائط الطواف).
أحكام الطواف ←
→ حكم الشك في عدد الأشواط
وإذا ترك الطواف في الحجّ متعمداً ــ سواء كان عالماً بالحكم أم جاهلاً به ــ ولم يمكنه التدارك بطل حجّه، وإذا كان ذلك من جهة الجهل بالحكم لزمته كفّارة بدنة أيضاً.
مسألة 322: إذا ترك الطواف نسياناً، فإن تذكّره قبل فوات الوقت تداركه وأعاد السعي بعده أيضاً على الأظهر.
ولو تذكّره بعد فوات الوقت، كما لو نسي طواف عمرة التمتّع حتى وقف بعرفات، أو نسي طواف الحجّ حتى خرج شهر ذي الحجة وجب عليه قضاؤه ويعيد معه السعي على الأحوط الأولى.
وإذا تذكّره في وقت لا يتيسّر له القضاء بنفسه، كما إذا كان تذكّره بعد رجوعه إلى بلده وجبت عليه الاستنابة.
مسألة 323: إذا نسي الطواف حتى رجع إلى أهله وواقع أهله لزمه بعث هدي إلى منى إن كان المنسي طواف الحجّ، وإلى مكة إن كان المنسي طواف العمرة، ويكفي في الهدي أن يكون شاة.
مسألة 324: إذا نسي الطواف وتذكّره في زمان يمكنه القضاء بنفسه، قضاه وإن كان قد أحلّ من إحرامه من دون حاجة إلى تجديد الإحرام.
نعم، إذا كان ذلك بعد خروجه من مكة لزمه الإحرام للعود إليها إلا في الحالات التي تقدم بيانها في (المسألة 141).
مسألة 325: لا يحل لناسي الطواف ما كان حلّه متوقّفاً عليه حتى يقضيه بنفسه أو بنائبه.
مسألة 326: إذا لم يتمكّن من مباشرة الطواف في الوقت المحدّد له، لمرض أو كسر أو أشباه ذلك حتى مع مساعدة غيره، وجب أن يطاف به بأن يستعين بشخص آخر ليطوّفه ولو بأن يحمله على متنه أو على عربة أو نحوها، والأحوط الأولى أن يكون بحيث يخطّ برجليه الأرض، وإذا لم يتمكّن من ذلك أيضاً وجب أن يطاف عنه، فيستنيب غيره مع القدرة على الاستنابة، ولو لم يقدر عليها كالمغمى عليه أتى به الولي أو غيره عنه.
وهكذا الحال بالنسبة إلى صلاة الطواف، فيأتي المكلّف بها مع التمكّن، ويستنيب لها مع عدمه. (وقد تقدم حكم الحائض والنفساء في شرائط الطواف).