الكتب الفتوائية » مناسك الحج وملحقاتها ـ (الطبعة الجديدة 1444 هـ)
البحث في:
حكم الخروج عن المطاف ←
→ شرائط الطواف
واجبات الطواف
تعتبر في الطواف أمور ثمانية:
الأول والثاني: الابتداء من الحجر الأسود والانتهاء به في كل شوط، والظاهر حصول ذلك بالشروع من أي جزء منه والختم بذلك الجزء، وإن كان الأحوط استحباباً أن يمرّ بجميع بدنه على جميع الحجر في البدء والختام.
ويكفي في تحقق الاحتياط أن يقف في الشوط الأول دون الحجر بقليل، وينوي الطواف من الموضع الذي تتحقّق فيه المحاذاة المعتبرة واقعاً، ثم يستمرّ في الدوران سبعة أشواط، وليتجاوز الحجر في نهاية الشوط الأخير قليلاً، قاصداً ختم الطواف في موضع تحقق المحاذاة المعتبرة في الواقع أيضاً، وبذلك يعلم بتحقق الابتداء والاختتام بالحجر الواجبين عليه واقعاً.
الثالث: جعل الكعبة على يساره في جميع أحوال الطواف، فإذا استقبل الطائف الكعبة لتقبيل الأركان أو لغيره، أو ألجأه الزحام إلى استقبال الكعبة أو استدبارها أو جعلها على اليمين، فذلك المقدار لا يعدّ من الطواف.
والظاهر أن العبرة في جعل الكعبة على اليسار بالصدق العرفي، كما يظهر ذلك من طواف النبي راكباً، ولا حاجة إلى المداقّة في ذلك بتحريف البدن عند فتحتي حجر إسماعيل وعند الأركان الأربعة.
الرابع: إدخال حجر إسماعيل في المطاف، بمعنى أن يطوف خارج الحجر، لا من داخله ولا على جداره.
الخامس: خروج الطائف عن الكعبة وعن الصُفّة التي في أطرافها المسمّاة بـ(شاذروان).
السادس: أن يطوف بالبيت سبع مرات، ولا يجزئ الأقل من السبع، ويبطل الطواف بالزيادة على السبع عمداً كما سيأتي.
السابع: أن تكون الأشواط السبعة متواليات عرفاً، بأن يتابع بينها من دون فصل كثير، ويستثنى من ذلك موارد ستأتي إن شاء الله تعالى في المسائل الآتية، ويأتي في المسألة (308) حكم قطع الطواف اعتباطاً بعد الشوط الرابع.
الثامن: أن تكون حركة الطائف حول الكعبة المعظّمة بإرادته واختياره، فلو سلب الاختيار في الأثناء لشدّة الزحام ونحوها فطاف بلا اختيار منه لم يجتزئ به ولزمه تداركه.
مسألة 303: اعتبر مشهور الفقهاء في الطواف أن يكون بين الكعبة ومقام إبراهيم ، ويقدر هذا الفاصل بستة وعشرين ذراعاً ونصف ذراع (أي ما يقارب 12 متراً) وبما أن حجر إسماعيل داخل في المطاف فمحل الطواف من جانب الحجر لا يتجاوز ستة أذرع ونصف ذراع (أي ما يقارب 3 أمتار).
ولكن لا يبعد جواز الطواف ــ على كراهة ــ في الزائد على هذا المقدار أيضاً، ولا سيما لمن لا يقدر على الطواف في الحد المذكور، أو أنه حرج عليه، ورعاية الاحتياط مع التمكّن أولى.
حكم الخروج عن المطاف ←
→ شرائط الطواف
الأول والثاني: الابتداء من الحجر الأسود والانتهاء به في كل شوط، والظاهر حصول ذلك بالشروع من أي جزء منه والختم بذلك الجزء، وإن كان الأحوط استحباباً أن يمرّ بجميع بدنه على جميع الحجر في البدء والختام.
ويكفي في تحقق الاحتياط أن يقف في الشوط الأول دون الحجر بقليل، وينوي الطواف من الموضع الذي تتحقّق فيه المحاذاة المعتبرة واقعاً، ثم يستمرّ في الدوران سبعة أشواط، وليتجاوز الحجر في نهاية الشوط الأخير قليلاً، قاصداً ختم الطواف في موضع تحقق المحاذاة المعتبرة في الواقع أيضاً، وبذلك يعلم بتحقق الابتداء والاختتام بالحجر الواجبين عليه واقعاً.
الثالث: جعل الكعبة على يساره في جميع أحوال الطواف، فإذا استقبل الطائف الكعبة لتقبيل الأركان أو لغيره، أو ألجأه الزحام إلى استقبال الكعبة أو استدبارها أو جعلها على اليمين، فذلك المقدار لا يعدّ من الطواف.
والظاهر أن العبرة في جعل الكعبة على اليسار بالصدق العرفي، كما يظهر ذلك من طواف النبي راكباً، ولا حاجة إلى المداقّة في ذلك بتحريف البدن عند فتحتي حجر إسماعيل وعند الأركان الأربعة.
الرابع: إدخال حجر إسماعيل في المطاف، بمعنى أن يطوف خارج الحجر، لا من داخله ولا على جداره.
الخامس: خروج الطائف عن الكعبة وعن الصُفّة التي في أطرافها المسمّاة بـ(شاذروان).
السادس: أن يطوف بالبيت سبع مرات، ولا يجزئ الأقل من السبع، ويبطل الطواف بالزيادة على السبع عمداً كما سيأتي.
السابع: أن تكون الأشواط السبعة متواليات عرفاً، بأن يتابع بينها من دون فصل كثير، ويستثنى من ذلك موارد ستأتي إن شاء الله تعالى في المسائل الآتية، ويأتي في المسألة (308) حكم قطع الطواف اعتباطاً بعد الشوط الرابع.
الثامن: أن تكون حركة الطائف حول الكعبة المعظّمة بإرادته واختياره، فلو سلب الاختيار في الأثناء لشدّة الزحام ونحوها فطاف بلا اختيار منه لم يجتزئ به ولزمه تداركه.
مسألة 303: اعتبر مشهور الفقهاء في الطواف أن يكون بين الكعبة ومقام إبراهيم ، ويقدر هذا الفاصل بستة وعشرين ذراعاً ونصف ذراع (أي ما يقارب 12 متراً) وبما أن حجر إسماعيل داخل في المطاف فمحل الطواف من جانب الحجر لا يتجاوز ستة أذرع ونصف ذراع (أي ما يقارب 3 أمتار).
ولكن لا يبعد جواز الطواف ــ على كراهة ــ في الزائد على هذا المقدار أيضاً، ولا سيما لمن لا يقدر على الطواف في الحد المذكور، أو أنه حرج عليه، ورعاية الاحتياط مع التمكّن أولى.