الكتب الفتوائية » مناسك الحج وملحقاتها ـ (الطبعة الجديدة 1444 هـ)
البحث في:
واجبات الطواف ←
→ الطواف
شرائط الطواف
يشترط في الطواف أمور:
الأول: النيّة، بأن يقصد الطواف متعبّداً به بإضافته إلى الله تعالى إضافة تذللية مع تعيين المنوي كما مرّ في نيّة الإحرام.
الثاني: الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر، فلو طاف المحدث عمداً أو جهلاً أو نسياناً لم يصحّ طوافه.
مسألة 285: إذا أحدث المحرم أثناء طوافه فللمسألة صور:
الأولى: أن يكون ذلك قبل إتمام الشوط الرابع، ففي هذه الصورة يبطل طوافه وتلزمه إعادته بعد الطهارة، حتى فيما إذا كان صدور الحدث بعد بلوغ النصف على الأظهر.
الثانية: أن يكون الحدث بعد إتمامه الشوط الرابع ومن دون اختياره، ففي هذه الصورة يقطع طوافه ويتطهّر، ويتمّه من حيث قطعه.
الثالثة: أن يكون الحدث بعد تمام الشوط الرابع مع صدور الحدث منه بالاختيار، والأحوط وجوباً في هذه الصورة أن يتمّ طوافه بعد الطهارة من حيث قطع، ثم يعيده.
مسألة 286: إذا شكّ في الطهارة قبل الشروع في الطواف، فإن علم أن الحالة السابقة كانت هي الطهارة، وكان الشكّ في صدور الحدث بعدها لم يعتن بالشكّ، وإلا وجبت عليه الطهارة قبل الطواف.
وإذا شكّ في الطهارة في الأثناء، فإن كانت الحالة السابقة هي الطهارة فحكمه ما تقدّم، وإلا فإن كان الشكّ قبل تمام الشوط الرابع تطهّر ثم استأنف الطواف، وإن كان الشكّ بعده أتمّه بعد تجديد الطهارة.
مسألة 287: إذا شكّ في الطهارة بعد الفراغ من الطواف لم يعتن بالشكّ، وإن كانت الإعادة أحوط استحباباً، ولكن تجب الطهارة لصلاة الطواف.
مسألة 288: إذا لم يتمكّن المكلف من الوضوء لعذر، فمع اليأس من زواله يتيمّم ويأتي بالطواف، وإذا لم يتمكّن من التيمّم أيضاً جرى عليه حكم من لم يتمكّن من أصل الطواف، فإذا حصل له اليأس من التمكّن لزمته الاستنابة للطواف، والأحوط الأولى أن يأتي هو أيضاً بالطواف من غير طهارة.
مسألة 289: يجب على الحائض والنفساء ــ بعد انقضاء أيامهما ــ وعلى المجنب الاغتسال للطواف، ومع تعذر الاغتسال واليأس من التمكّن منه يجب الطواف مع التيمّم، والأحوط الأولى حينئذٍ الاستنابة أيضاً، ومع تعذر التيمّم واليأس من التمكّن منه تتعيّن الاستنابة.
مسألة 290: إذا حاضت المرأة في عمرة التمتّع حين الإحرام أو قبله أو بعده قبل الشروع في الطواف، فإن وسع الوقت لأداء أعمالها قبل موعد الحجّ صبرت إلى أن تطهر فتغتسل وتأتي بأعمالها، وإن لم يسع الوقت لذلك فللمسألة صورتان:
الأولى: أن يكون حيضها حين إحرامها أو قبل أن تحرم، ففي هذه الصورة ينقلب حجها إلى الإفراد، وبعد الفراغ من الحجّ تجب عليها العمرة المفردة إذا تمكّنت منها.
الثانية: أن يكون حيضها بعد الإحرام، وفي هذه الصورة الأحوط استحباباً أن تعدل إلى حج الإفراد أيضاً كما في الصورة الأولى، وإن كان الظاهر أنه يجوز لها الإبقاء على عمرتها، بأن تأتي بأعمالها من دون الطواف وصلاته، فتسعى وتقصّر ثم تحرم للحجّ، وبعد ما ترجع إلى مكة بعد الفراغ من أعمال منى تقضي طواف العمرة وصلاته قبل طواف الحجّ .
وإذا تيقنت المرأة ببقاء حيضها وعدم تمكّنها من الطواف حتى بعد رجوعها من منى، ولو لعدم صبر الرفقة، استنابت لطوافها وصلاته، ثم أتت بالسعي بنفسها.
مسألة 291: إذا حاضت المحرمة أثناء طوافها، فإن كان طروء الحيض قبل تمام الشوط الرابع بطل طوافها وكان حكمها ما تقدم في المسألة السابقة، وإذا كان بعده صحّ ما أتت به، ووجب عليها إتمامه بعد الطهر والاغتسال، والأحوط الأولى إعادته بعد الإتمام أيضاً.
هذا فيما إذا وسع الوقت، وإلا سعت وقصّرت وأحرمت للحجّ، ولزمها الاتيان بقضاء ما بقي من طوافها بعد الرجوع من منى وقبل طواف الحجّ على النحو الذي ذكرناه .
مسألة 292: إذا حاضت المرأة بعد الفراغ من الطواف وقبل الاتيان بصلاة الطواف، صحّ طوافها وأتت بالصلاة بعد طهرها واغتسالها، وإن ضاق الوقت سعت وقصّرت وقضت الصلاة قبل طواف الحجّ.
مسألة 293: إذا طافت المرأة وصلّت ثم شعرت بالحيض ولم تدر أنه قبل الطواف أو في أثنائه، أو قبل الصلاة أو في أثنائها، أو أنه حدث بعد الصلاة، بنت على صحة الطواف والصلاة. وإذا علمت أن حدوثه كان قبل الصلاة أو في أثنائها جرى عليها ما تقدم في المسألة السابقة.
مسألة 294: إذا أحرمت المرأة لعمرة التمتّع وكانت متمكّنة من أداء أعمالها، وعلمت أنها لا تتمكّن منه بعد ذلك لطروء الحيض عليها وضيق الوقت، ومع ذلك لم تأت بها حتى حاضت وضاق الوقت عن أدائها قبل موعد الحجّ، فالظاهر فساد عمرتها، ويجري عليها ما تقدم في أول الطواف.
مسألة 295: الطواف المندوب لا تعتبر فيه الطهارة عن الحدث الأصغر وكذا عن الحدث الأكبر على المشهور بين الفقهاء، وأما صلاته فلا تصحّ إلا عن طهارة.
مسألة 296: المعذور يكتفي بطهارته العذرية، كالمجبور والمسلوس والمبطون، وإن كان الأحوط استحباباً للمبطون أن يجمع مع التمكّن بين الاتيان بالطواف وركعتيه بنفسه وبين الاستنابة لهما.
وأما المستحاضة فالأحوط وجوباً لها أن تتوضأ لكلٍ من الطواف وصلاته إن كانت الاستحاضة قليلة، وأن تغتسل غسلاً واحداً لهما وتتوضأ لكلٍ منهما إن كانت الاستحاضة متوسطة، وأما الكثيرة فتغتسل لكلٍ منهما مطلقاً على الاحوط وجوباً من دون حاجة إلى الوضوء إن لم تكن محدثة بالأصغر، وإلا فالأحوط الأولى ضمّ الوضوء إلى الغسل.
الثالث ــ من الأمور المعتبرة في الطواف ــ: الطهارة من الخبث، فلا يصحّ الطواف مع نجاسة البدن أو اللباس، والدم الأقلّ من الدرهم المعفوّ عنه في الصلاة لا يكون معفوّاً عنه في الطواف على الأحوط لزوماً، وكذا نجاسة ما لا تتمّ الصلاة فيه، نعم لا بأس بحمل المتنجس حال الطواف مطلقاً.
مسألة 297: لا بأس بنجاسة البدن أو اللباس بدم القروح أو الجروح قبل البرء إذا كان التطهير أو التبديل حرجياً، وإلا وجبت إزالتها على الأحوط لزوماً، وكذا لا بأس بكل نجاسة في البدن أو الثياب في حال الاضطرار.
مسألة 298: إذا لم يعلم بنجاسة بدنه أو ثيابه ثم علم بها بعد الفراغ من الطواف صحّ طوافه، فلا حاجة إلى إعادته، وكذلك تصحّ صلاة الطواف إذا لم يعلم بالنجاسة إلى أن فرغ منها إذا لم يكن شاكّاً في وجودها قبل الصلاة، أو شكّ ففحص ولم يحصل له العلم بها، وأما الشاك غير المتفحص إذا وجدها بعد الصلاة فتجب عليه الإعادة على الأحوط لزوماً.
مسألة 299: إذا نسي نجاسة بدنه أو ثيابه ثم تذكّرها بعد طوافه صحّ طوافه على الأظهر، وإن كانت إعادته أحوط استحباباً، وإذا تذكّرها بعد صلاة الطواف أعادها على الأحوط وجوباً إذا كان نسيانه ناشئاً عن إهماله، وإلا فلا حاجة إلى الإعادة على الأظهر.
مسألة 300: إذا علم بنجاسة بدنه أو ثيابه أثناء الطواف، أو طرأت النجاسة عليه قبل فراغه منه، فإن تمكّن من إزالتها من دون الإخلال بالموالاة العرفية ــ ولو بنزع الثوب إذا لم يناف الستر المعتبر حال الطواف، أو بتبديله بثوب طاهر مكانه إن تيسر ذلك ــ أتمّ طوافه بعد الإزالة ولا شيء عليه، وإلا فالأحوط استحباباً إعادة الطواف بعد إتمامه عقيب إزالة النجاسة إذا كان العلم بها أو طروؤها عليه قبل إكمال الشوط الرابع، وإن كان الظاهر عدم وجوب الإعادة مطلقاً.
الرابع: الختان للرجال، والأظهر اعتباره في الصبيّ المميّز أيضاً، وأما الصبيّ غير المميّز الذي يطوّفه وليّه فاعتبار الختان في طوافه غير ظاهر وإن كان الاعتبار أحوط استحباباً.
مسألة 301: إذا طاف المحرم غير مختون بالغاً كان أو صبياً مميّزاً فلا يجتزئ بطوافه، فإن لم يعده مختوناً فهو كتارك الطواف مطلقاً على الأحوط وجوباً، فيجري فيه ما له من الأحكام الآتية.
مسألة 302: إذا استطاع المكلّف وهو غير مختون، فإن أمكنه الختان والحجّ في سنة الاستطاعة فلا إشكّال، وإلا أخّر الحجّ حتى يختتن.
فإن لم يمكنه الختان أصلاً لضرر أو حرج أو نحو ذلك لم يسقط الحجّ عنه، لكن الأحوط وجوباً أن يطوف بنفسه في عمرته وحجّه ويستنيب أيضاً من يطوف عنه، ويصلي هو صلاة الطواف بعد طواف النائب.
الخامس: ستر العورة حال الطواف بالحدود المعتبرة في الصلاة على الأحوط وجوباً، والأولى بل الأحوط استحباباً رعاية جميع شرائط لباس المصلي في الساتر، بل مطلق لباس الطائف.
واجبات الطواف ←
→ الطواف
الأول: النيّة، بأن يقصد الطواف متعبّداً به بإضافته إلى الله تعالى إضافة تذللية مع تعيين المنوي كما مرّ في نيّة الإحرام.
الثاني: الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر، فلو طاف المحدث عمداً أو جهلاً أو نسياناً لم يصحّ طوافه.
مسألة 285: إذا أحدث المحرم أثناء طوافه فللمسألة صور:
الأولى: أن يكون ذلك قبل إتمام الشوط الرابع، ففي هذه الصورة يبطل طوافه وتلزمه إعادته بعد الطهارة، حتى فيما إذا كان صدور الحدث بعد بلوغ النصف على الأظهر.
الثانية: أن يكون الحدث بعد إتمامه الشوط الرابع ومن دون اختياره، ففي هذه الصورة يقطع طوافه ويتطهّر، ويتمّه من حيث قطعه.
الثالثة: أن يكون الحدث بعد تمام الشوط الرابع مع صدور الحدث منه بالاختيار، والأحوط وجوباً في هذه الصورة أن يتمّ طوافه بعد الطهارة من حيث قطع، ثم يعيده.
مسألة 286: إذا شكّ في الطهارة قبل الشروع في الطواف، فإن علم أن الحالة السابقة كانت هي الطهارة، وكان الشكّ في صدور الحدث بعدها لم يعتن بالشكّ، وإلا وجبت عليه الطهارة قبل الطواف.
وإذا شكّ في الطهارة في الأثناء، فإن كانت الحالة السابقة هي الطهارة فحكمه ما تقدّم، وإلا فإن كان الشكّ قبل تمام الشوط الرابع تطهّر ثم استأنف الطواف، وإن كان الشكّ بعده أتمّه بعد تجديد الطهارة.
مسألة 287: إذا شكّ في الطهارة بعد الفراغ من الطواف لم يعتن بالشكّ، وإن كانت الإعادة أحوط استحباباً، ولكن تجب الطهارة لصلاة الطواف.
مسألة 288: إذا لم يتمكّن المكلف من الوضوء لعذر، فمع اليأس من زواله يتيمّم ويأتي بالطواف، وإذا لم يتمكّن من التيمّم أيضاً جرى عليه حكم من لم يتمكّن من أصل الطواف، فإذا حصل له اليأس من التمكّن لزمته الاستنابة للطواف، والأحوط الأولى أن يأتي هو أيضاً بالطواف من غير طهارة.
مسألة 289: يجب على الحائض والنفساء ــ بعد انقضاء أيامهما ــ وعلى المجنب الاغتسال للطواف، ومع تعذر الاغتسال واليأس من التمكّن منه يجب الطواف مع التيمّم، والأحوط الأولى حينئذٍ الاستنابة أيضاً، ومع تعذر التيمّم واليأس من التمكّن منه تتعيّن الاستنابة.
مسألة 290: إذا حاضت المرأة في عمرة التمتّع حين الإحرام أو قبله أو بعده قبل الشروع في الطواف، فإن وسع الوقت لأداء أعمالها قبل موعد الحجّ صبرت إلى أن تطهر فتغتسل وتأتي بأعمالها، وإن لم يسع الوقت لذلك فللمسألة صورتان:
الأولى: أن يكون حيضها حين إحرامها أو قبل أن تحرم، ففي هذه الصورة ينقلب حجها إلى الإفراد، وبعد الفراغ من الحجّ تجب عليها العمرة المفردة إذا تمكّنت منها.
الثانية: أن يكون حيضها بعد الإحرام، وفي هذه الصورة الأحوط استحباباً أن تعدل إلى حج الإفراد أيضاً كما في الصورة الأولى، وإن كان الظاهر أنه يجوز لها الإبقاء على عمرتها، بأن تأتي بأعمالها من دون الطواف وصلاته، فتسعى وتقصّر ثم تحرم للحجّ، وبعد ما ترجع إلى مكة بعد الفراغ من أعمال منى تقضي طواف العمرة وصلاته قبل طواف الحجّ .
وإذا تيقنت المرأة ببقاء حيضها وعدم تمكّنها من الطواف حتى بعد رجوعها من منى، ولو لعدم صبر الرفقة، استنابت لطوافها وصلاته، ثم أتت بالسعي بنفسها.
مسألة 291: إذا حاضت المحرمة أثناء طوافها، فإن كان طروء الحيض قبل تمام الشوط الرابع بطل طوافها وكان حكمها ما تقدم في المسألة السابقة، وإذا كان بعده صحّ ما أتت به، ووجب عليها إتمامه بعد الطهر والاغتسال، والأحوط الأولى إعادته بعد الإتمام أيضاً.
هذا فيما إذا وسع الوقت، وإلا سعت وقصّرت وأحرمت للحجّ، ولزمها الاتيان بقضاء ما بقي من طوافها بعد الرجوع من منى وقبل طواف الحجّ على النحو الذي ذكرناه .
مسألة 292: إذا حاضت المرأة بعد الفراغ من الطواف وقبل الاتيان بصلاة الطواف، صحّ طوافها وأتت بالصلاة بعد طهرها واغتسالها، وإن ضاق الوقت سعت وقصّرت وقضت الصلاة قبل طواف الحجّ.
مسألة 293: إذا طافت المرأة وصلّت ثم شعرت بالحيض ولم تدر أنه قبل الطواف أو في أثنائه، أو قبل الصلاة أو في أثنائها، أو أنه حدث بعد الصلاة، بنت على صحة الطواف والصلاة. وإذا علمت أن حدوثه كان قبل الصلاة أو في أثنائها جرى عليها ما تقدم في المسألة السابقة.
مسألة 294: إذا أحرمت المرأة لعمرة التمتّع وكانت متمكّنة من أداء أعمالها، وعلمت أنها لا تتمكّن منه بعد ذلك لطروء الحيض عليها وضيق الوقت، ومع ذلك لم تأت بها حتى حاضت وضاق الوقت عن أدائها قبل موعد الحجّ، فالظاهر فساد عمرتها، ويجري عليها ما تقدم في أول الطواف.
مسألة 295: الطواف المندوب لا تعتبر فيه الطهارة عن الحدث الأصغر وكذا عن الحدث الأكبر على المشهور بين الفقهاء، وأما صلاته فلا تصحّ إلا عن طهارة.
مسألة 296: المعذور يكتفي بطهارته العذرية، كالمجبور والمسلوس والمبطون، وإن كان الأحوط استحباباً للمبطون أن يجمع مع التمكّن بين الاتيان بالطواف وركعتيه بنفسه وبين الاستنابة لهما.
وأما المستحاضة فالأحوط وجوباً لها أن تتوضأ لكلٍ من الطواف وصلاته إن كانت الاستحاضة قليلة، وأن تغتسل غسلاً واحداً لهما وتتوضأ لكلٍ منهما إن كانت الاستحاضة متوسطة، وأما الكثيرة فتغتسل لكلٍ منهما مطلقاً على الاحوط وجوباً من دون حاجة إلى الوضوء إن لم تكن محدثة بالأصغر، وإلا فالأحوط الأولى ضمّ الوضوء إلى الغسل.
الثالث ــ من الأمور المعتبرة في الطواف ــ: الطهارة من الخبث، فلا يصحّ الطواف مع نجاسة البدن أو اللباس، والدم الأقلّ من الدرهم المعفوّ عنه في الصلاة لا يكون معفوّاً عنه في الطواف على الأحوط لزوماً، وكذا نجاسة ما لا تتمّ الصلاة فيه، نعم لا بأس بحمل المتنجس حال الطواف مطلقاً.
مسألة 297: لا بأس بنجاسة البدن أو اللباس بدم القروح أو الجروح قبل البرء إذا كان التطهير أو التبديل حرجياً، وإلا وجبت إزالتها على الأحوط لزوماً، وكذا لا بأس بكل نجاسة في البدن أو الثياب في حال الاضطرار.
مسألة 298: إذا لم يعلم بنجاسة بدنه أو ثيابه ثم علم بها بعد الفراغ من الطواف صحّ طوافه، فلا حاجة إلى إعادته، وكذلك تصحّ صلاة الطواف إذا لم يعلم بالنجاسة إلى أن فرغ منها إذا لم يكن شاكّاً في وجودها قبل الصلاة، أو شكّ ففحص ولم يحصل له العلم بها، وأما الشاك غير المتفحص إذا وجدها بعد الصلاة فتجب عليه الإعادة على الأحوط لزوماً.
مسألة 299: إذا نسي نجاسة بدنه أو ثيابه ثم تذكّرها بعد طوافه صحّ طوافه على الأظهر، وإن كانت إعادته أحوط استحباباً، وإذا تذكّرها بعد صلاة الطواف أعادها على الأحوط وجوباً إذا كان نسيانه ناشئاً عن إهماله، وإلا فلا حاجة إلى الإعادة على الأظهر.
مسألة 300: إذا علم بنجاسة بدنه أو ثيابه أثناء الطواف، أو طرأت النجاسة عليه قبل فراغه منه، فإن تمكّن من إزالتها من دون الإخلال بالموالاة العرفية ــ ولو بنزع الثوب إذا لم يناف الستر المعتبر حال الطواف، أو بتبديله بثوب طاهر مكانه إن تيسر ذلك ــ أتمّ طوافه بعد الإزالة ولا شيء عليه، وإلا فالأحوط استحباباً إعادة الطواف بعد إتمامه عقيب إزالة النجاسة إذا كان العلم بها أو طروؤها عليه قبل إكمال الشوط الرابع، وإن كان الظاهر عدم وجوب الإعادة مطلقاً.
الرابع: الختان للرجال، والأظهر اعتباره في الصبيّ المميّز أيضاً، وأما الصبيّ غير المميّز الذي يطوّفه وليّه فاعتبار الختان في طوافه غير ظاهر وإن كان الاعتبار أحوط استحباباً.
مسألة 301: إذا طاف المحرم غير مختون بالغاً كان أو صبياً مميّزاً فلا يجتزئ بطوافه، فإن لم يعده مختوناً فهو كتارك الطواف مطلقاً على الأحوط وجوباً، فيجري فيه ما له من الأحكام الآتية.
مسألة 302: إذا استطاع المكلّف وهو غير مختون، فإن أمكنه الختان والحجّ في سنة الاستطاعة فلا إشكّال، وإلا أخّر الحجّ حتى يختتن.
فإن لم يمكنه الختان أصلاً لضرر أو حرج أو نحو ذلك لم يسقط الحجّ عنه، لكن الأحوط وجوباً أن يطوف بنفسه في عمرته وحجّه ويستنيب أيضاً من يطوف عنه، ويصلي هو صلاة الطواف بعد طواف النائب.
الخامس: ستر العورة حال الطواف بالحدود المعتبرة في الصلاة على الأحوط وجوباً، والأولى بل الأحوط استحباباً رعاية جميع شرائط لباس المصلي في الساتر، بل مطلق لباس الطائف.