الكتب الفتوائية » مناسك الحج وملحقاتها ـ (الطبعة الجديدة 1444 هـ)
البحث في:
مصرف الكفّارة ←
→ حدود الحرم
محل التكفير
مسألة 283: إذا وجبت على المحرم كفّارة دم لأجل الصيد في العمرة المفردة فمحل ذبحها مكّة المكرمة، وإذا كان الصيد في إحرام عمرة التمتّع أو الحجّ فمحل ذبح الكفّارة منى، وهكذا الحال لو وجبت الكفّارة على المحرم بسبب غير الصيد على الأحوط وجوباً.
مسألة 284: إذا وجبت الكفّارة على المحرم بسبب الصيد أو غيره فلم يذبحها في مكّة أو منى ـ لعذر أو بدونه ـ حتى رجع، جاز له ذبحها أين شاء على الأظهر.
مصرف الكفّارة ←
→ حدود الحرم
مسألة 284: إذا وجبت الكفّارة على المحرم بسبب الصيد أو غيره فلم يذبحها في مكّة أو منى ـ لعذر أو بدونه ـ حتى رجع، جاز له ذبحها أين شاء على الأظهر.