الكتب الفتوائية » مناسك الحج وملحقاتها ـ (الطبعة الجديدة 1444 هـ)
البحث في:
محل التكفير ←
→ 25 ــ حمل السلاح
محرمّات الحرم
الأول: صيد البرّ، كما تقدم في (المسألة 199).
الثاني: قلع كلّ شيء نبت في الحرم أو قطعه من شجر وغيره، ولا بأس بما يقطع عند المشي على النحو المتعارف، كما لا بأس بأن تترك الدواب في الحرم لتأكل من حشيشه، ولكن لا ينزع لها حتى علوفة الإبل على الأصحّ.
ويستثنى من حرمة القلع والقطع موارد:
(1) الإذخر، وهو نبت معروف.
(2) النخل وشجر الفاكهة.
(3) ما غرسه الشخص من الشجر أو زرعه من العشب بنفسه، سواء في ملكه أم في ملك غيره.
(4) الأشجار أو الأعشاب التي تنمو في دار الشخص ومنزله بعد ما صارت داره ومنزله، وأما ما كان موجوداً منهما قبل ذلك فحكمه حكم سائر الأشجار والأعشاب.
مسألة 281: الشجرة التي يكون أصلها في الحرم وفرعها في خارجه أو بالعكس، حكمها حكم الشجرة التي يكون جميعها في الحرم.
مسألة 282: كفّارة قلع الشجرة قيمة تلك الشجرة، وفي القطع منها قيمة المقطوع على الأحوط وجوباً فيهما، ولا كفّارة في قلع الأعشاب وقطعها.
الثالث: إقامة الحد أو القصاص أو التعزير على من جنى في غير الحرم ثم لجأ إليه، فإنها غير جائزة، ولكن لا يطعم الجاني ولا يُسقى ولا يُكلّم ولا يُبايع ولا يُؤوى حتى يضطر إلى الخروج منه فيُؤخذ ويُعاقب على جنايته.
الرابع: أخذ لقطة الحرم على قول جمع من الفقهاء، والأظهر كراهته كراهة شديدة، فإن أخذها ولم تكن ذات علامة يمكن الوصول بها إلى مالكها جاز له تملّكها وإن بلغت قيمتها درهماً أو زادت عليه، وأما إذا كانت ذات علامة كذلك، فإن لم تبلغ درهماً لم يجب تعريفها، والأحوط لزوماً أن يتصدّق بها عن مالكها، وإن كانت قيمتها درهماً فما زاد عرّفها سنةً كاملة، فإن لم يظهر مالكها تصدق بها عنه على الأحوط وجوباً.
محل التكفير ←
→ 25 ــ حمل السلاح
الثاني: قلع كلّ شيء نبت في الحرم أو قطعه من شجر وغيره، ولا بأس بما يقطع عند المشي على النحو المتعارف، كما لا بأس بأن تترك الدواب في الحرم لتأكل من حشيشه، ولكن لا ينزع لها حتى علوفة الإبل على الأصحّ.
ويستثنى من حرمة القلع والقطع موارد:
(1) الإذخر، وهو نبت معروف.
(2) النخل وشجر الفاكهة.
(3) ما غرسه الشخص من الشجر أو زرعه من العشب بنفسه، سواء في ملكه أم في ملك غيره.
(4) الأشجار أو الأعشاب التي تنمو في دار الشخص ومنزله بعد ما صارت داره ومنزله، وأما ما كان موجوداً منهما قبل ذلك فحكمه حكم سائر الأشجار والأعشاب.
مسألة 281: الشجرة التي يكون أصلها في الحرم وفرعها في خارجه أو بالعكس، حكمها حكم الشجرة التي يكون جميعها في الحرم.
مسألة 282: كفّارة قلع الشجرة قيمة تلك الشجرة، وفي القطع منها قيمة المقطوع على الأحوط وجوباً فيهما، ولا كفّارة في قلع الأعشاب وقطعها.
الثالث: إقامة الحد أو القصاص أو التعزير على من جنى في غير الحرم ثم لجأ إليه، فإنها غير جائزة، ولكن لا يطعم الجاني ولا يُسقى ولا يُكلّم ولا يُبايع ولا يُؤوى حتى يضطر إلى الخروج منه فيُؤخذ ويُعاقب على جنايته.
الرابع: أخذ لقطة الحرم على قول جمع من الفقهاء، والأظهر كراهته كراهة شديدة، فإن أخذها ولم تكن ذات علامة يمكن الوصول بها إلى مالكها جاز له تملّكها وإن بلغت قيمتها درهماً أو زادت عليه، وأما إذا كانت ذات علامة كذلك، فإن لم تبلغ درهماً لم يجب تعريفها، والأحوط لزوماً أن يتصدّق بها عن مالكها، وإن كانت قيمتها درهماً فما زاد عرّفها سنةً كاملة، فإن لم يظهر مالكها تصدق بها عنه على الأحوط وجوباً.