الكتب الفتوائية » مناسك الحج وملحقاتها ـ (الطبعة الجديدة 1444 هـ)
البحث في:
23 ــ التقليم ←
→ 21 ــ التظليل للرجال
22 ــ إخراج الدم من البدن
لا يجوز للمحرم إخراج الدم من جسده على الأحوط وجوباً ــ إلا لضرورة ــ وإن كان ذلك بفصد أو حجّامة أو قلع ضرس أو حك أو غيرها. نعم، الأظهر جواز الاستياك وإن لزم منه الإدماء.
وكفّارة إخراج الدم ــ لغير ضرورة ــ شاة على الأحوط الأولى.
23 ــ التقليم ←
→ 21 ــ التظليل للرجال
وكفّارة إخراج الدم ــ لغير ضرورة ــ شاة على الأحوط الأولى.