الكتب الفتوائية » مناسك الحج وملحقاتها ـ (الطبعة الجديدة 1444 هـ)
البحث في:
22 ــ إخراج الدم من البدن ←
→ 20 ــ ستر الوجه للنساء
21 ــ التظليل للرجال
مسألة 269: التظليل على قسمين:
الأول: أن يكون بالأجسام السائرة كالمظلة وسقف المحمل أو السيارة أو الطائرة ونحوها. وهذا محرّم على الرجل المحرم، راكباً كان أم راجلاً، إذا كان ما يظلّله فوق رأسه كالأمثلة المتقدمة، نعم لا بأس بالاستظلال بالسحابة السائرة.
وأما إذا كان ما يظلّله على أحد جوانبه فالظاهر أنه لا بأس به للراجل مطلقاً، فيجوز له السير في ظل المحمل والسيارة ونحوها.
وأما الراكب فالأحوط لزوماً أن يجتنبه إلا إذا كان بحيث لا يمنع من صدق الإضحاء (أي البروز للشمس) عرفاً، كأن كان قصيراً لا يستتر به رأسه وصدره كجدران بعض السيارات المكشوفة.
الثاني: أن يكون بالأجسام الثابتة كالجدران والانفاق والأشجار والجبال ونحوها، وهذا جائز للمحرم، راكباً كان أم راجلاً على الأظهر، كما يجوز له أن يستتر عن الشمس بيديه وإن كان الأحوط استحباباً ترك ذلك.
مسألة 270: المراد من التظليل التستّر من الشمس، ويلحق بها المطر على الأحوط وجوباً، وأما الريح والبرد والحر ونحوها فالأظهر جواز التستّر منها، وإن كان الأحوط استحباباً تركه.
فلا بأس للمحرم أن يركب السيارة المسقفة ونحوها في الليل ــ فيما إذا لم تكن السماء ممطرة على الاحوط لزوماً ــ وإن كانت تحفظه من الرياح مثلاً.
مسألة 271: ما تقدم من حرمة التظليل يختص بحال السير وطيّ المسافة، وأما إذا نزل المحرم في مكان سواء اتخذه منزلاً أم لا ــ كما لو جلس في أثناء الطريق للاستراحة أو لملاقاة الأصدقاء أو لغير ذلك ــ فلا إشكال في جواز الاستظلال له.
وهل يجوز له الاستظلال بالأجسام السائرة حال تردّده في حوائجه في المكان الذي ينزل فيه أو لا؟ مثلاً إذا نزل مكّة وأراد الذهاب إلى المسجد الحرام لأداء الطواف والسعي، أو نزل منى وأراد الذهاب إلى المذبح أو مرمى الجمار، فهل يجوز له ركوب السيارة المسقّفة أو رفع المظلّة فوق رأسه أو لا؟ الحكم بالجواز مشكل جداً، فالاحتياط لا يترك.
مسألة 272: لا بأس بالتظليل للنساء والأطفال، وكذلك للرجال عند الضرورة.
مسألة 273: إذا ظلّل المحرم على نفسه من المطر أو الشمس لزمته الكفّارة، والظاهر أنه لا فرق في ذلك بين حالتي الاختيار والاضطرار، وإذا تكرر التظليل فالأحوط استحباباً التكفير عن كلّ يوم، وإن كان الأظهر كفاية كفّارة واحدة في كلّ إحرام. ويجزئ في الكفّارة دم شاة.
22 ــ إخراج الدم من البدن ←
→ 20 ــ ستر الوجه للنساء
الأول: أن يكون بالأجسام السائرة كالمظلة وسقف المحمل أو السيارة أو الطائرة ونحوها. وهذا محرّم على الرجل المحرم، راكباً كان أم راجلاً، إذا كان ما يظلّله فوق رأسه كالأمثلة المتقدمة، نعم لا بأس بالاستظلال بالسحابة السائرة.
وأما إذا كان ما يظلّله على أحد جوانبه فالظاهر أنه لا بأس به للراجل مطلقاً، فيجوز له السير في ظل المحمل والسيارة ونحوها.
وأما الراكب فالأحوط لزوماً أن يجتنبه إلا إذا كان بحيث لا يمنع من صدق الإضحاء (أي البروز للشمس) عرفاً، كأن كان قصيراً لا يستتر به رأسه وصدره كجدران بعض السيارات المكشوفة.
الثاني: أن يكون بالأجسام الثابتة كالجدران والانفاق والأشجار والجبال ونحوها، وهذا جائز للمحرم، راكباً كان أم راجلاً على الأظهر، كما يجوز له أن يستتر عن الشمس بيديه وإن كان الأحوط استحباباً ترك ذلك.
مسألة 270: المراد من التظليل التستّر من الشمس، ويلحق بها المطر على الأحوط وجوباً، وأما الريح والبرد والحر ونحوها فالأظهر جواز التستّر منها، وإن كان الأحوط استحباباً تركه.
فلا بأس للمحرم أن يركب السيارة المسقفة ونحوها في الليل ــ فيما إذا لم تكن السماء ممطرة على الاحوط لزوماً ــ وإن كانت تحفظه من الرياح مثلاً.
مسألة 271: ما تقدم من حرمة التظليل يختص بحال السير وطيّ المسافة، وأما إذا نزل المحرم في مكان سواء اتخذه منزلاً أم لا ــ كما لو جلس في أثناء الطريق للاستراحة أو لملاقاة الأصدقاء أو لغير ذلك ــ فلا إشكال في جواز الاستظلال له.
وهل يجوز له الاستظلال بالأجسام السائرة حال تردّده في حوائجه في المكان الذي ينزل فيه أو لا؟ مثلاً إذا نزل مكّة وأراد الذهاب إلى المسجد الحرام لأداء الطواف والسعي، أو نزل منى وأراد الذهاب إلى المذبح أو مرمى الجمار، فهل يجوز له ركوب السيارة المسقّفة أو رفع المظلّة فوق رأسه أو لا؟ الحكم بالجواز مشكل جداً، فالاحتياط لا يترك.
مسألة 272: لا بأس بالتظليل للنساء والأطفال، وكذلك للرجال عند الضرورة.
مسألة 273: إذا ظلّل المحرم على نفسه من المطر أو الشمس لزمته الكفّارة، والظاهر أنه لا فرق في ذلك بين حالتي الاختيار والاضطرار، وإذا تكرر التظليل فالأحوط استحباباً التكفير عن كلّ يوم، وإن كان الأظهر كفاية كفّارة واحدة في كلّ إحرام. ويجزئ في الكفّارة دم شاة.