الكتب الفتوائية » مناسك الحج وملحقاتها ـ (الطبعة الجديدة 1444 هـ)
البحث في:
21 ــ التظليل للرجال ←
→ 19 ــ ستر الرأس للرجال
20 ــ ستر الوجه للنساء
مسألة 266: لا يجوز للمرأة المحرمة أن تستر وجهها بالبُرْقُع أو النقاب أو المروحة أو ما شابه ذلك، والأحوط وجوباً أن لا تستر وجهها بأي ساتر كان، كما أن الأحوط لزوماً أن لا تستر بعض وجهها أيضاً. نعم، يجوز لها أن تغطي وجهها حال النوم.
ولا بأس بستر بعض وجهها مقدمة لستر الرأس في الصلاة إذا لم يتيسر لها ستره بإسدال ثوبها عليه.
مسألة 267: للمرأة المحرمة أن تتحجّب من الأجنبي بإسدال ثوبها على وجهها، بأن تنزل ما على رأسها من الخمار أو نحوه إلى ما يحاذي أنفها بل نحرها، والأظهر عدم لزوم تباعد الساتر عن الوجه بواسطة اليد أو غيرها وإن كان ذلك أحوط استحباباً.
مسألة 268: كفّارة ستر الوجه شاة على الأحوط الأولى.
21 ــ التظليل للرجال ←
→ 19 ــ ستر الرأس للرجال
ولا بأس بستر بعض وجهها مقدمة لستر الرأس في الصلاة إذا لم يتيسر لها ستره بإسدال ثوبها عليه.
مسألة 267: للمرأة المحرمة أن تتحجّب من الأجنبي بإسدال ثوبها على وجهها، بأن تنزل ما على رأسها من الخمار أو نحوه إلى ما يحاذي أنفها بل نحرها، والأظهر عدم لزوم تباعد الساتر عن الوجه بواسطة اليد أو غيرها وإن كان ذلك أحوط استحباباً.
مسألة 268: كفّارة ستر الوجه شاة على الأحوط الأولى.