الكتب الفتوائية » مناسك الحج وملحقاتها ـ (الطبعة الجديدة 1444 هـ)
البحث في:
20 ــ ستر الوجه للنساء ←
→ 18 ــ إزالة الشعر عن البدن
19 ــ ستر الرأس للرجال
مسألة 262: لا يجوز للرجل المحرم ستر رأسه ولو جزء منه، بالقناع أو الخمار أو الثوب ونحوها، بل الأحوط وجوباً أن لا يستره أيضاً بمثل الطين أو الحشيش أو بحمل شيء عليه.
نعم، لا بأس بوضع عصام القربة على الرأس عند حملها، وكذا لا بأس بتعصيبه بالمنديل ونحوه لمرض كالصداع.
والمراد بالرأس هنا منبت الشعر، ويلحق به الأذنان على الأقرب.
مسألة 263: يجوز ستر الرأس بشيء من البدن كاليد، والأولى تركه.
مسألة 264: لا يجوز للمحرم رمس تمام رأسه في الماء، وكذلك في غير الماء على الأحوط لزوماً، والظاهر أنه لا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة.
والمقصود بالرأس هنا ما فوق الرقبة بتمامه.
مسألة 265: إذا ستر المحرم رأسه فكفّارته شاة على الأحوط لزوماً، والظاهر عدم وجوب الكفّارة في موارد جواز الستر والاضطرار.
20 ــ ستر الوجه للنساء ←
→ 18 ــ إزالة الشعر عن البدن
نعم، لا بأس بوضع عصام القربة على الرأس عند حملها، وكذا لا بأس بتعصيبه بالمنديل ونحوه لمرض كالصداع.
والمراد بالرأس هنا منبت الشعر، ويلحق به الأذنان على الأقرب.
مسألة 263: يجوز ستر الرأس بشيء من البدن كاليد، والأولى تركه.
مسألة 264: لا يجوز للمحرم رمس تمام رأسه في الماء، وكذلك في غير الماء على الأحوط لزوماً، والظاهر أنه لا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة.
والمقصود بالرأس هنا ما فوق الرقبة بتمامه.
مسألة 265: إذا ستر المحرم رأسه فكفّارته شاة على الأحوط لزوماً، والظاهر عدم وجوب الكفّارة في موارد جواز الستر والاضطرار.