الكتب الفتوائية » مناسك الحج وملحقاتها ـ (الطبعة الجديدة 1444 هـ)
البحث في:
15 ــ قتل هوامّ الجسد ←
→ 13 ــ الفسوق
14 ــ الجدال
مسألة 250: يحرم الجدال على المحرم، ويختص بما كان مشتملاً على الحلف بالله تعالى في الإخبار عن ثبوت أمر أو نفيه، والأظهر عدم اعتبار أن يكون بأحد اللفظين (بلى والله)، و(لا والله) بل يكفي مطلق اليمين بالله سواء كانت بلفظ الجلالة أم بغيره، وسواء كانت مصدّرة بـ(لا) وبـ(بلى) أم لا، وسواء كانت باللغة العربية أم بغيرها من اللغات. وأما الحلف بغير الله تعالى من المقدسات فلا أثر له فضلاً عن مثل قولهم: " لا لعمري وبلى لعمري ".
كما لا أثر للحلف بالله تعالى لغير الإخبار، كما في يمين المناشدة، كقول السائل: " أسألك بالله أن تعطيني " ويمين العقد ــ أي ما يقع تأكيداً لما التزم به من إيقاع أمر أو تركه في المستقبل ــ كقوله: " والله لأعطينك كذا ".
وهل يعتبر في تحقق الجدال في اليمين الصادقة تكرارها ثلاث مرات ولاءً، فلا يتحقق شرعاً إذا لم تكن كذلك أم لا؟ اختار بعض الفقهاء ذلك، وهو لا يخلو عن وجه، وإن كان الأحوط استحباباً خلافه، وأما الجدال في اليمين الكاذبة فلا يعتبر فيه التعدّد بلا إشكال.
مسألة 251: يستثنى من حرمة الجدال كلّ مورد يتضرر المكلّف من تركه، كما لو كان مؤدّياً إلى ذهاب حقه.
مسألة 252: إذا حلف المجادل صادقاً ثلاث مرات ولاءً فعليه كفّارة شاة، ولو زاد على الثلاث لم تتكرر الكفّارة. نعم، لو كفّر بعد الثلاث أو الزائد عليها أو انقطع التتابع ثم حلف ثلاثاً فما فوقها وجبت عليه كفّارة أخرى.
وإذا حلف كاذباً فعليه كفّارة شاة للمرة الواحدة، وشاتين لمرتين، وبقرة لثلاث مرات، ولو زاد على الثلاث ولم يكفّر لم تتكرر الكفّارة.
ولو كفّر ثم جدّد الحلف كاذباً وجبت عليه الكفّارة على النحو المتقدم.
ولو حلف كاذباً مرّتين فكفّر، ثم حلف كذلك مرّة ثالثة، وجبت عليه كفّارة شاة لا بقرة.
15 ــ قتل هوامّ الجسد ←
→ 13 ــ الفسوق
كما لا أثر للحلف بالله تعالى لغير الإخبار، كما في يمين المناشدة، كقول السائل: " أسألك بالله أن تعطيني " ويمين العقد ــ أي ما يقع تأكيداً لما التزم به من إيقاع أمر أو تركه في المستقبل ــ كقوله: " والله لأعطينك كذا ".
وهل يعتبر في تحقق الجدال في اليمين الصادقة تكرارها ثلاث مرات ولاءً، فلا يتحقق شرعاً إذا لم تكن كذلك أم لا؟ اختار بعض الفقهاء ذلك، وهو لا يخلو عن وجه، وإن كان الأحوط استحباباً خلافه، وأما الجدال في اليمين الكاذبة فلا يعتبر فيه التعدّد بلا إشكال.
مسألة 251: يستثنى من حرمة الجدال كلّ مورد يتضرر المكلّف من تركه، كما لو كان مؤدّياً إلى ذهاب حقه.
مسألة 252: إذا حلف المجادل صادقاً ثلاث مرات ولاءً فعليه كفّارة شاة، ولو زاد على الثلاث لم تتكرر الكفّارة. نعم، لو كفّر بعد الثلاث أو الزائد عليها أو انقطع التتابع ثم حلف ثلاثاً فما فوقها وجبت عليه كفّارة أخرى.
وإذا حلف كاذباً فعليه كفّارة شاة للمرة الواحدة، وشاتين لمرتين، وبقرة لثلاث مرات، ولو زاد على الثلاث ولم يكفّر لم تتكرر الكفّارة.
ولو كفّر ثم جدّد الحلف كاذباً وجبت عليه الكفّارة على النحو المتقدم.
ولو حلف كاذباً مرّتين فكفّر، ثم حلف كذلك مرّة ثالثة، وجبت عليه كفّارة شاة لا بقرة.