الكتب الفتوائية » مناسك الحج وملحقاتها ـ (الطبعة الجديدة 1444 هـ)
البحث في:
10 ــ الاكتحال ←
→ 8 ــ استعمال الطيب
9 ــ لبس المخيط أو ما بحكمه للرجل
مسألة 242: لا يجوز للمحرم أن يلبس ثوباً يزّره (أي يربط بعضه بالبعض الآخر بأزرار أو ما يفيد فائدتها) أو يتدرّعه (أي يلبسه كما يلبس الدرع بأن يخرج رأسه ويديه من الفتحات المخصصة لها) كما لا يجوز له لبس السراويل وما يشبهه في ستر العورتين كالبنطلون إلا إذا لم يكن له إزار، والأحوط لزوماً أن يجتنب لبس الثياب المتعارفة كالقميص والقباء والجبّة والسترة والثوب العربي (الدشداشة) مطلقاً وإن لم يزّرها أو يتدرّعها.
نعم، يجوز له في حال الاضطرار أن يطرح القميص أو ما يشبهه على عاتقه، ويلبس القباء أو نحوه مقلوباً ولا يدخل يديه في يدي القباء، ولا فرق فيما ذكر كله بين أن يكون الثوب مخيطاً أو منسوجاً أو ملبّداً أو غير ذلك.
ويجوز للمحرم أن يربط على وسطه محفظة نقوده وإن كانت من قسم المخيط كالهميان والمنطقة، كما يجوز له التحزّم بالحزام المخيط الذي يستعمله المبتلى بالفتق لمنع نزول الأمعاء في الأنثيين.
ويجوز له أيضاً أن يغطي بدنه ــ ما عدا الرأس ــ في حالة الاضطجاع أو غيره باللحاف ونحوه من أقسام المخيط.
مسألة 243: الأحوط وجوباً أن لا يعقد المحرم الإزار في عنقه، بل لا يعقده مطلقاً، ولو بعضه ببعض، ولا يغرزه بإبرة ونحوها، والأحوط لزوماً أن لا يعقد الرداء أيضاً، ولا بأس بغرزه بالإبرة وأمثالها.
مسألة 244: يجوز للمرأة لبس المخيط مطلقاً عدا القفّازين ــ أي الكفوف ــ فإنه لا يجوز لها أن تلبسها في يديها.
مسألة 245: إذا لبس المحرم متعمداً شيئاً يحرم عليه لبسه، وجبت عليه كفّارة شاة حتى ولو كان مضطراً إلى ذلك على الأحوط وجوباً، ولو تعدّد اللبس تعدّدت الكفّارة، كذا لو تعدّد الملبوس ــ بأن جعل بعض الألبسة في بعض ولبس الجميع دفعة واحدة ــ مع اختلافها في الصنف، بل وكذا مع اتحادها على الأحوط لزوماً.
10 ــ الاكتحال ←
→ 8 ــ استعمال الطيب
نعم، يجوز له في حال الاضطرار أن يطرح القميص أو ما يشبهه على عاتقه، ويلبس القباء أو نحوه مقلوباً ولا يدخل يديه في يدي القباء، ولا فرق فيما ذكر كله بين أن يكون الثوب مخيطاً أو منسوجاً أو ملبّداً أو غير ذلك.
ويجوز للمحرم أن يربط على وسطه محفظة نقوده وإن كانت من قسم المخيط كالهميان والمنطقة، كما يجوز له التحزّم بالحزام المخيط الذي يستعمله المبتلى بالفتق لمنع نزول الأمعاء في الأنثيين.
ويجوز له أيضاً أن يغطي بدنه ــ ما عدا الرأس ــ في حالة الاضطجاع أو غيره باللحاف ونحوه من أقسام المخيط.
مسألة 243: الأحوط وجوباً أن لا يعقد المحرم الإزار في عنقه، بل لا يعقده مطلقاً، ولو بعضه ببعض، ولا يغرزه بإبرة ونحوها، والأحوط لزوماً أن لا يعقد الرداء أيضاً، ولا بأس بغرزه بالإبرة وأمثالها.
مسألة 244: يجوز للمرأة لبس المخيط مطلقاً عدا القفّازين ــ أي الكفوف ــ فإنه لا يجوز لها أن تلبسها في يديها.
مسألة 245: إذا لبس المحرم متعمداً شيئاً يحرم عليه لبسه، وجبت عليه كفّارة شاة حتى ولو كان مضطراً إلى ذلك على الأحوط وجوباً، ولو تعدّد اللبس تعدّدت الكفّارة، كذا لو تعدّد الملبوس ــ بأن جعل بعض الألبسة في بعض ولبس الجميع دفعة واحدة ــ مع اختلافها في الصنف، بل وكذا مع اتحادها على الأحوط لزوماً.