الكتب الفتوائية » مناسك الحج وملحقاتها ـ (الطبعة الجديدة 1444 هـ)
البحث في:
8 ــ استعمال الطيب ←
→ 6 ــ الاستمناء
7 ــ عقد النكاح
مسألة 233: يحرم على المحرم التزويج لنفسه أو لغيره، سواء أكان ذلك الغير محرماً أم كان محلاً، وسواء أكان التزويج تزويج دوام أم كان تزويج انقطاع، ويفسد العقد في جميع هذه الصور.
مسألة 234: إذا عُُقد لمحرم امرأة فدخل بها، فعلى كلّ من العاقد والرجل والمرأة كفّارة بدنة، إذا كانوا عالمين بالحال ــ حكماً وموضوعاً ــ وإذا كان بعضهم عالماً دون بعض فلا كفّارة على الجاهل، ولا فرق فيما ذكر بين أن يكون العاقد والمرأة محلّين أو محرمين.
مسألة 235: لا يجوز للمحرم أن يشهد عقد النكاح ويحضر وقوعه على الأحوط لزوماً، والأحوط الأولى أن يتجنب أداء الشهادة عليه أيضاً وإن تحملها محلاًً.
مسألة 236: الأحوط الأولى أن لا يتعرض المحرم لخطبة النساء، نعم يجوز له الرجوع إلى مطلّقته الرجعية، كما يجوز له طلاق زوجته.
8 ــ استعمال الطيب ←
→ 6 ــ الاستمناء
مسألة 234: إذا عُُقد لمحرم امرأة فدخل بها، فعلى كلّ من العاقد والرجل والمرأة كفّارة بدنة، إذا كانوا عالمين بالحال ــ حكماً وموضوعاً ــ وإذا كان بعضهم عالماً دون بعض فلا كفّارة على الجاهل، ولا فرق فيما ذكر بين أن يكون العاقد والمرأة محلّين أو محرمين.
مسألة 235: لا يجوز للمحرم أن يشهد عقد النكاح ويحضر وقوعه على الأحوط لزوماً، والأحوط الأولى أن يتجنب أداء الشهادة عليه أيضاً وإن تحملها محلاًً.
مسألة 236: الأحوط الأولى أن لا يتعرض المحرم لخطبة النساء، نعم يجوز له الرجوع إلى مطلّقته الرجعية، كما يجوز له طلاق زوجته.