الكتب الفتوائية » مناسك الحج وملحقاتها ـ (الطبعة الجديدة 1444 هـ)
البحث في:
كفّارات الصيد ←
→ تروك الإحرام
1 ــ الصيد البرّي
مسألة 199: لا يجوز للمحرم استحلال شيء من صيد البرّ، سواء في ذلك اصطياده وقتله وجرحه وكسر عضو منه، بل ومطلق إيذائه، كما لا يجوز ذلك للمحلّ في الحرم أيضاً، والمراد بالصيد الحيوان الممتنع بالطبع وإن تأهّل لعارض، ولا فرق فيه بين أن يكون محلّل الأكل أم لا على الأظهر.
مسألة 200: تحرم على المحرم إعانة غيره ــ محلاً كان أو محرماً ــ على صيد الحيوان البري، حتى بمثل الإشارة إليه، بل الأحوط وجوباً عدم إعانته في مطلق ما يحرم على المحرم استحلاله من الصيد.
مسألة: 201: لا يجوز للمحرم إمساك الصيد البري والاحتفاظ به، سواء اصطاده هو ــ ولو قبل إحرامه ــ أم غيره في الحل أم في الحرم.
مسألة 202: لا يجوز للمحرم أكل شيء من الصيد وإن كان قد اصطاده المُحلّ في الحلّ، كما يحرّم على المُحلّ ــ على الأحوط وجوباً ــ ما اصطاده المحرم في الحل فقتله بالاصطياد أو ذبحه بعد اصطياده، وكذلك يحرم على المُحلّ ما اصطاده أو ذبحه المحرم أو المُحلّ في الحرم.
مسألة 203: يثبت لفرخ الصيد البري حكم نفسه، وأما بيضه فلا يبعد حرمة أخذه وكسره وأكله على المحرم، والأحوط وجوباً أن لا يعين غيره على ذلك أيضاً.
مسألة 204: الأحكام المتقدمة ــ كما ذكرنا ــ إنما تختص بصيد البرّ، ومنه الجراد، وأما صيد البحر فلا بأس به، والمراد بصيد البحر ما يعيش في الماء فقط كالسمك، وأما ما يعيش في الماء وخارجه فملحق بالبرّي، ولا بأس بصيد ما يشك في كونه بريّاً على الأظهر.
مسألة 205: كما يحرم على المحرم صيد البر كذلك يحرم عليه قتل شيء من الدواب وإن لم يكن من الصيد، ويستثنى من ذلك موارد:
1 ــ الحيوانات الأهلية ــ وإن توحّشت ــ كالغنم والبقر والإبل، وما لا يستقل بالطيران من الطيور كالدجاج حتى الدجاج الحبشي (الغرغر)، فإنه يجوز له ذبحها، كما لا بأس بذبح ما يشك في كونه أهلياً.
2 ــ ما خشيه المحرم على نفسه أو أراده من السباع والحيّات وغيرهما، فإنه يجوز له قتله.
3 ــ سباع الطيور إذا آذت حمام الحرم، فيجوز قتلها أيضاً.
4 ــ الأفعى والأسود الغدر وكل حيّة سوء والعقرب والفأرة، فإنه يجوز قتلها مطلقاً.
ولا كفّارة في قتل شيء مما ذكر، كما لا كفّارة في قتل السباع مطلقاً ــ إلا الأسد ــ على المشهور. وقيل بثبوت الكفّارة ــ وهي القيمة ــ في قتل ما لم يرده منها.
مسألة 206: لا بأس للمحرم أن يرمي الغراب والحدأة، ولا كفّارة لو أصابهما الرمي وقتلهما.
كفّارات الصيد ←
→ تروك الإحرام
مسألة 200: تحرم على المحرم إعانة غيره ــ محلاً كان أو محرماً ــ على صيد الحيوان البري، حتى بمثل الإشارة إليه، بل الأحوط وجوباً عدم إعانته في مطلق ما يحرم على المحرم استحلاله من الصيد.
مسألة: 201: لا يجوز للمحرم إمساك الصيد البري والاحتفاظ به، سواء اصطاده هو ــ ولو قبل إحرامه ــ أم غيره في الحل أم في الحرم.
مسألة 202: لا يجوز للمحرم أكل شيء من الصيد وإن كان قد اصطاده المُحلّ في الحلّ، كما يحرّم على المُحلّ ــ على الأحوط وجوباً ــ ما اصطاده المحرم في الحل فقتله بالاصطياد أو ذبحه بعد اصطياده، وكذلك يحرم على المُحلّ ما اصطاده أو ذبحه المحرم أو المُحلّ في الحرم.
مسألة 203: يثبت لفرخ الصيد البري حكم نفسه، وأما بيضه فلا يبعد حرمة أخذه وكسره وأكله على المحرم، والأحوط وجوباً أن لا يعين غيره على ذلك أيضاً.
مسألة 204: الأحكام المتقدمة ــ كما ذكرنا ــ إنما تختص بصيد البرّ، ومنه الجراد، وأما صيد البحر فلا بأس به، والمراد بصيد البحر ما يعيش في الماء فقط كالسمك، وأما ما يعيش في الماء وخارجه فملحق بالبرّي، ولا بأس بصيد ما يشك في كونه بريّاً على الأظهر.
مسألة 205: كما يحرم على المحرم صيد البر كذلك يحرم عليه قتل شيء من الدواب وإن لم يكن من الصيد، ويستثنى من ذلك موارد:
1 ــ الحيوانات الأهلية ــ وإن توحّشت ــ كالغنم والبقر والإبل، وما لا يستقل بالطيران من الطيور كالدجاج حتى الدجاج الحبشي (الغرغر)، فإنه يجوز له ذبحها، كما لا بأس بذبح ما يشك في كونه أهلياً.
2 ــ ما خشيه المحرم على نفسه أو أراده من السباع والحيّات وغيرهما، فإنه يجوز له قتله.
3 ــ سباع الطيور إذا آذت حمام الحرم، فيجوز قتلها أيضاً.
4 ــ الأفعى والأسود الغدر وكل حيّة سوء والعقرب والفأرة، فإنه يجوز قتلها مطلقاً.
ولا كفّارة في قتل شيء مما ذكر، كما لا كفّارة في قتل السباع مطلقاً ــ إلا الأسد ــ على المشهور. وقيل بثبوت الكفّارة ــ وهي القيمة ــ في قتل ما لم يرده منها.
مسألة 206: لا بأس للمحرم أن يرمي الغراب والحدأة، ولا كفّارة لو أصابهما الرمي وقتلهما.