الكتب الفتوائية » مناسك الحج وملحقاتها ـ (الطبعة الجديدة 1444 هـ)
البحث في:
1 ــ الصيد البرّي ←
→ أحكام المواقيت
كيفيّة الإحرام
واجبات الإحرام ثلاثة أمور:
الأمر الأول: النيّة، ومعنى النيّة أن يعقد العزم على الإتيان بالحجّ أو العمرة متقرباً إلى الله تعالى، ولا يعتبر فيها المعرفة التفصيلية بما يشتمل عليه نسكه، بل تكفي المعرفة الإجمالية أيضاً، فلو لم يعلم المكلّف حين النيّة بتفاصيل ما يجب عليه في العمرة ــ مثلاً ــ كفاه أن يتعلمه شيئاً فشيئاً من الرسالة العملية أو ممن يثق به من المعلِّمين.
ويعتبر في النيّة أمور:
1 ــ القربة والإخلاص كما في سائر العبادات.
2 ــ حصولها في مكان خاص، وقد تقدم بيانه في مبحث المواقيت.
3 ــ تعيين المنوي وأنه الحجّ أو العمرة، وأن الحجّ حجّ تمتّع أو قِران أو إفراد، وإذا كان عن غيره فلا بُدّ من قصد ذلك، ويكفي في وقوعه عن نفسه عدم قصد الوقوع عن الغير، والأظهر أنه يكفي في سقوط الواجب بالنذر انطباق المنذور على المأتي به، ولا يتوقف على قصد كونه حجّاً نذرياً مثلاً، كما يكفي في كونه حجّة الإسلام انطباق الواجب بالأصالة عليه ولا يحتاج إلى قصد زائد.
مسألة 177: لا يعتبر في صحّة النيّة التلفظ بها وإن كان مستحباً، كما لا يعتبر في قصد القربة الإخطار بالبال، بل يكفي الداعي على حد سائر العبادات.
مسألة 178: لا يعتبر في صحّة الإحرام العزم على ترك محرّماته ــ حدوثاً وبقاءً ــ فيصحّ الإحرام حتى مع العزم على ارتكابها.
نعم، إذا كان عازماً حين الإحرام في العمرة المفردة على أن يجامع زوجته قبل الفراغ من السعي أو تردّد في ذلك، فالظاهر بطلان إحرامه، وكذلك الحال في الاستمناء على الأحوط وجوباً.
وأما لو عزم على الترك حين الإحرام ولم يستمرّ عزمه، بأن نوى بعد تحقق الإحرام الإتيان بشيء منهما لم يبطل إحرامه.
الأمر الثاني: التلبية، وصورتها أن يقول: " لبّيك اللهم لبّيك، لبّيك لا شريك لك لبّيك " والأحوط الأولى إضافة هذه الجملة: " إنّ الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك " ويجوز إضافة " لبّيك " إلى آخرها بأن يقول: " لا شريك لك لبّيك ".
مسألة 179: على المكلّف أن يتعلّم ألفاظ التلبية ويحسن أداءها بصورة صحيحة كتكبيرة الإحرام في الصلاة، ولو كان ذلك من جهة تلقينه هذه الكلمات من قِبَلِ شخص آخر، فإذا لم يتعلّم تلك الألفاظ ولم يتيسّر له التلقين اجتزأ بالتلفّظ بها ملحوناً إذا لم يكن اللحن بحدّ يمنع من صدق التلبية عليها عرفاً، وإلاّ فالأحوط وجوباً الجمع بين الإتيان بمرادفها وبترجمتها والاستنابة في ذلك.
مسألة 180: الأخرس لعارض مع التفاته إلى لفظة التلبية يأتي بها على قدر ما يمكنه، فإن عجز حرّك بها لسانه وشفتيه حين إخطارها بقلبه وأشار بإصبعه إليها على نحو يناسب تمثيل لفظها.
وأما الأخرس الأصمّ من الأول ومن بحكمه، فيحرّك لسانه وشفتيه تشبيهاً بمن يتلفّظ بها، مع ضمّ الإشارة بالإصبع إليها أيضاً.
مسألة 181: الصبيّ غير المميّز يُلبّى عنه.
مسألة 182: لا ينعقد إحرام حجّ التمتّع وإحرام عمرته، وإحرام حجّ الإفراد، وإحرام العمرة المفردة إلاّ بالتلبية.
وأما حجّ القِران فكما يتحقق إحرامه بالتلبية يتحقق بالإشعار أو التقليد، والإشعار مختصّ بالبُدن، والتقليد مشترك بين البُدن وغيرها من أنواع الهدي، والأولى الجمع بين الإشعار والتقليد في البُدن، والأحوط الأولى أن يلبِّي القارن وإن كان عقد إحرامه بالإشعار أو التقليد.
ثم إن الإشعار هو: طعن صفحة سنام البُدنة وتلطيخها بالدم ليعلم أنها هدي، والأحوط وجوباً أن يكون الطعن في الصفحة اليمنى.
نعم، إذا كانت البُدن كثيرة، جاز أن يدخل الرجل بين كلّ بدنتين فيشعر إحداهما من الصفحة اليمنى والأخرى من اليسرى.
والتقليد هو: أن يعلّق في رقبة الهدي خيطاً أو سيراً أو نعلاً ونحوها ليعلم أنه هدي، ولا يبعد كفاية التجليل بدلاً عن التقليد، وهو ستر الهدي بثوب ونحوه ليكون علامة على كونه هدياً.
مسألة 183: لا يشترط الطهارة عن الحدث الأصغر والأكبر في صحّة الإحرام، فيصح الإحرام من المحدث بالأصغر أو الأكبر، كالمجنب والحائض والنفساء وغيرهم.
مسألة 184: التلبية ــ وكذا الإشعار والتقليد لخصوص القارِن ــ بمنزلة تكبيرة الإحرام في الصلاة، فلا يتحقق الإحرام بدونها، فلو نوى الإحرام ولبس الثوبين وفعل شيئاً من المحرّمات قبل أن يلبّي لم يأثم وليس عليه كفّارة.
مسألة 185: الأفضل لمن عقد الإحرام من مسجد الشجرة أن يؤخّر التلبية إلى أول البيداء عند آخر ذي الحليفة حين تستوي به الأرض، وإن كان الأحوط استحباباً التعجيل بها وتأخير رفع الصوت بها إلى البيداء، هذا للرجل، وأما المرأة فليس عليها رفع الصوت بالتلبية أصلاً.
والأولى لمن عقد الإحرام من سائر المواقيت تأخير التلبية إلى أن يمشي قليلاً، ولمن عقده من المسجد الحرام تأخيرها إلى الرقطاء، وهو موضع دون الردم، (والردم موضع بمكة، قيل: يسمّى الآن بـ(مدعى) بالقرب من مسجد الراية قبيل مسجد الجن).
مسألة 186: الواجب من التلبية مرة واحدة، نعم يستحبّ الاكثار منها وتكرارها ما استطاع، والأحوط وجوباً لمن اعتمر عمرة التمتّع قطع التلبية عند مشاهدة موضع بيوت مكّة القديمة، وحدّه لمن جاء من أعلى مكّة عن طريق المدينة (عقبة المدنيين)، ولمن جاء من أسفلها (عقبة ذي طوى).
كما أن الأحوط وجوباً لمن اعتمر عمرة مفردة قطعها عند دخول الحرم إذا جاء من خارج الحرم، وعند مشاهدة موضع بيوت مكّة إذا كان إحرامه من أدنى الحل، ولمن حجّ بأي نوع من أنواع الحجّ قطعها عند الزوال من يوم عرفة.
مسألة 187: إذا شكّ بعد لبس الثوبين وقبل التجاوز من المكان الذي لا يجوز تأخير التلبية عنه في أنه أتى بها أم لا بنى على عدم الإتيان، وإذا شكّ بعد الإتيان بالتلبية أنه أتى بها صحيحة أم لا بنى على الصحّة.
الأمر الثالث: لبس الثوبين (الإزار والرداء) بعد التجرد عمّا يجب على المحرم اجتنابه، ويستثنى من ذلك الصبيّان فيجوز تأخير تجريدهم إلى فخ إذا ساروا من ذلك الطريق.
والظاهر أنه لا يعتبر في لبسهما كيفيّة خاصّة، فيجوز الاتزار بأحدهما كيف شاء، والارتداء بالآخر أو التوشح به أو غير ذلك من الهيئات، وإن كان الأحوط استحباباً لبسهما على الطريق المألوف.
مسألة 188: لبس الثوبين للمحرم واجب استقلالي وليس شرطاً في تحقق الإحرام على الأظهر.
مسألة 189: الأحوط وجوباً في الإزار أن يكون ساتراً من السرّة إلى الركبة، وفي الرداء أن يكون ساتراً للمنكبين والعضدَين وقدراً معتداً به من الظهر.
والأحوط وجوباً كون اللبس قبل النيّة والتلبية، ولو قدّمهما عليه فالأحوط الأولى إعادتهما بعده.
مسألة 190: لو أحرم في قميص ــ جاهلاً أو ناسياً ــ نزعه وصحّ إحرامه، بل الأظهر صحّة إحرامه حتى فيما إذا أحرم فيه عالماً عامداً، وأما إذا لبسه ــ بعد الإحرام ــ فلا إشكال في صحّة إحرامه، ولكن يلزم عليه شقّه وإخراجه من تحت.
مسألة 191: لا بأس بالزيادة على الثوبين في ابتداء الإحرام وبعده للتحفّظ من البرد أو الحرّ أو لغير ذلك.
مسألة 192: يعتبر في الثوبين الشروط المعتبرة في لباس المصلي نفسها، فيلزم أن لا يكونا من الحرير الخالص، ولا من أجزاء السباع، بل مطلق ما لا يؤكل لحمه على الأحوط وجوباً، ولا من المذهّب، ويلزم طهارتهما كذلك، نعم لا بأس بتنجسهما بنجاسة معفو عنها في الصلاة.
مسألة 193: الأحوط وجوباً في الإزار أن يكون جميعه ساتراً للبشرة غير حاكٍ عنها، ولا يعتبر ذلك في الرداء.
مسألة 194: الأحوط الأولى في الثوبين أن يكونا من المنسوج، ولا يكونا من قبيل الجلد والملبّد.
مسألة 195: يختصّ وجوب لبس الإزار والرداء بالرجال دون النساء، فيجوز لهنّ أن يحرمن في ألبستهن العاديّة على أن تكون واجدة للشرائط المتقدّمة.
مسألة 196: أن حرمة لبس الحرير وإن كانت تختصّ بالرجال ولا يحرم لبسه على النساء، إلاّ أن الأحوط وجوباً للمرأة أن لا يكون ثوبها من الحرير، بل الأحوط لزوماً أن لا تلبس شيئاً من الحرير الخالص في جميع أحوال الإحرام إلاّ في حال الضرورة كالاتّقاء من البرد والحرّ.
مسألة 197: إذا تنجّس أحد الثوبين أو كلاهما بعد التلبّس بالإحرام فالأحوط وجوباً المبادرة إلى التبديل أو التطهير.
مسألة 198: لا تجب الاستدامة في لباس الإحرام، فلا بأس بإلقائه عن متنه لضرورة أو غير ضرورة، كما لا بأس بتبديله على أن يكون البدل واجداً للشرائط.
1 ــ الصيد البرّي ←
→ أحكام المواقيت
الأمر الأول: النيّة، ومعنى النيّة أن يعقد العزم على الإتيان بالحجّ أو العمرة متقرباً إلى الله تعالى، ولا يعتبر فيها المعرفة التفصيلية بما يشتمل عليه نسكه، بل تكفي المعرفة الإجمالية أيضاً، فلو لم يعلم المكلّف حين النيّة بتفاصيل ما يجب عليه في العمرة ــ مثلاً ــ كفاه أن يتعلمه شيئاً فشيئاً من الرسالة العملية أو ممن يثق به من المعلِّمين.
ويعتبر في النيّة أمور:
1 ــ القربة والإخلاص كما في سائر العبادات.
2 ــ حصولها في مكان خاص، وقد تقدم بيانه في مبحث المواقيت.
3 ــ تعيين المنوي وأنه الحجّ أو العمرة، وأن الحجّ حجّ تمتّع أو قِران أو إفراد، وإذا كان عن غيره فلا بُدّ من قصد ذلك، ويكفي في وقوعه عن نفسه عدم قصد الوقوع عن الغير، والأظهر أنه يكفي في سقوط الواجب بالنذر انطباق المنذور على المأتي به، ولا يتوقف على قصد كونه حجّاً نذرياً مثلاً، كما يكفي في كونه حجّة الإسلام انطباق الواجب بالأصالة عليه ولا يحتاج إلى قصد زائد.
مسألة 177: لا يعتبر في صحّة النيّة التلفظ بها وإن كان مستحباً، كما لا يعتبر في قصد القربة الإخطار بالبال، بل يكفي الداعي على حد سائر العبادات.
مسألة 178: لا يعتبر في صحّة الإحرام العزم على ترك محرّماته ــ حدوثاً وبقاءً ــ فيصحّ الإحرام حتى مع العزم على ارتكابها.
نعم، إذا كان عازماً حين الإحرام في العمرة المفردة على أن يجامع زوجته قبل الفراغ من السعي أو تردّد في ذلك، فالظاهر بطلان إحرامه، وكذلك الحال في الاستمناء على الأحوط وجوباً.
وأما لو عزم على الترك حين الإحرام ولم يستمرّ عزمه، بأن نوى بعد تحقق الإحرام الإتيان بشيء منهما لم يبطل إحرامه.
الأمر الثاني: التلبية، وصورتها أن يقول: " لبّيك اللهم لبّيك، لبّيك لا شريك لك لبّيك " والأحوط الأولى إضافة هذه الجملة: " إنّ الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك " ويجوز إضافة " لبّيك " إلى آخرها بأن يقول: " لا شريك لك لبّيك ".
مسألة 179: على المكلّف أن يتعلّم ألفاظ التلبية ويحسن أداءها بصورة صحيحة كتكبيرة الإحرام في الصلاة، ولو كان ذلك من جهة تلقينه هذه الكلمات من قِبَلِ شخص آخر، فإذا لم يتعلّم تلك الألفاظ ولم يتيسّر له التلقين اجتزأ بالتلفّظ بها ملحوناً إذا لم يكن اللحن بحدّ يمنع من صدق التلبية عليها عرفاً، وإلاّ فالأحوط وجوباً الجمع بين الإتيان بمرادفها وبترجمتها والاستنابة في ذلك.
مسألة 180: الأخرس لعارض مع التفاته إلى لفظة التلبية يأتي بها على قدر ما يمكنه، فإن عجز حرّك بها لسانه وشفتيه حين إخطارها بقلبه وأشار بإصبعه إليها على نحو يناسب تمثيل لفظها.
وأما الأخرس الأصمّ من الأول ومن بحكمه، فيحرّك لسانه وشفتيه تشبيهاً بمن يتلفّظ بها، مع ضمّ الإشارة بالإصبع إليها أيضاً.
مسألة 181: الصبيّ غير المميّز يُلبّى عنه.
مسألة 182: لا ينعقد إحرام حجّ التمتّع وإحرام عمرته، وإحرام حجّ الإفراد، وإحرام العمرة المفردة إلاّ بالتلبية.
وأما حجّ القِران فكما يتحقق إحرامه بالتلبية يتحقق بالإشعار أو التقليد، والإشعار مختصّ بالبُدن، والتقليد مشترك بين البُدن وغيرها من أنواع الهدي، والأولى الجمع بين الإشعار والتقليد في البُدن، والأحوط الأولى أن يلبِّي القارن وإن كان عقد إحرامه بالإشعار أو التقليد.
ثم إن الإشعار هو: طعن صفحة سنام البُدنة وتلطيخها بالدم ليعلم أنها هدي، والأحوط وجوباً أن يكون الطعن في الصفحة اليمنى.
نعم، إذا كانت البُدن كثيرة، جاز أن يدخل الرجل بين كلّ بدنتين فيشعر إحداهما من الصفحة اليمنى والأخرى من اليسرى.
والتقليد هو: أن يعلّق في رقبة الهدي خيطاً أو سيراً أو نعلاً ونحوها ليعلم أنه هدي، ولا يبعد كفاية التجليل بدلاً عن التقليد، وهو ستر الهدي بثوب ونحوه ليكون علامة على كونه هدياً.
مسألة 183: لا يشترط الطهارة عن الحدث الأصغر والأكبر في صحّة الإحرام، فيصح الإحرام من المحدث بالأصغر أو الأكبر، كالمجنب والحائض والنفساء وغيرهم.
مسألة 184: التلبية ــ وكذا الإشعار والتقليد لخصوص القارِن ــ بمنزلة تكبيرة الإحرام في الصلاة، فلا يتحقق الإحرام بدونها، فلو نوى الإحرام ولبس الثوبين وفعل شيئاً من المحرّمات قبل أن يلبّي لم يأثم وليس عليه كفّارة.
مسألة 185: الأفضل لمن عقد الإحرام من مسجد الشجرة أن يؤخّر التلبية إلى أول البيداء عند آخر ذي الحليفة حين تستوي به الأرض، وإن كان الأحوط استحباباً التعجيل بها وتأخير رفع الصوت بها إلى البيداء، هذا للرجل، وأما المرأة فليس عليها رفع الصوت بالتلبية أصلاً.
والأولى لمن عقد الإحرام من سائر المواقيت تأخير التلبية إلى أن يمشي قليلاً، ولمن عقده من المسجد الحرام تأخيرها إلى الرقطاء، وهو موضع دون الردم، (والردم موضع بمكة، قيل: يسمّى الآن بـ(مدعى) بالقرب من مسجد الراية قبيل مسجد الجن).
مسألة 186: الواجب من التلبية مرة واحدة، نعم يستحبّ الاكثار منها وتكرارها ما استطاع، والأحوط وجوباً لمن اعتمر عمرة التمتّع قطع التلبية عند مشاهدة موضع بيوت مكّة القديمة، وحدّه لمن جاء من أعلى مكّة عن طريق المدينة (عقبة المدنيين)، ولمن جاء من أسفلها (عقبة ذي طوى).
كما أن الأحوط وجوباً لمن اعتمر عمرة مفردة قطعها عند دخول الحرم إذا جاء من خارج الحرم، وعند مشاهدة موضع بيوت مكّة إذا كان إحرامه من أدنى الحل، ولمن حجّ بأي نوع من أنواع الحجّ قطعها عند الزوال من يوم عرفة.
مسألة 187: إذا شكّ بعد لبس الثوبين وقبل التجاوز من المكان الذي لا يجوز تأخير التلبية عنه في أنه أتى بها أم لا بنى على عدم الإتيان، وإذا شكّ بعد الإتيان بالتلبية أنه أتى بها صحيحة أم لا بنى على الصحّة.
الأمر الثالث: لبس الثوبين (الإزار والرداء) بعد التجرد عمّا يجب على المحرم اجتنابه، ويستثنى من ذلك الصبيّان فيجوز تأخير تجريدهم إلى فخ إذا ساروا من ذلك الطريق.
والظاهر أنه لا يعتبر في لبسهما كيفيّة خاصّة، فيجوز الاتزار بأحدهما كيف شاء، والارتداء بالآخر أو التوشح به أو غير ذلك من الهيئات، وإن كان الأحوط استحباباً لبسهما على الطريق المألوف.
مسألة 188: لبس الثوبين للمحرم واجب استقلالي وليس شرطاً في تحقق الإحرام على الأظهر.
مسألة 189: الأحوط وجوباً في الإزار أن يكون ساتراً من السرّة إلى الركبة، وفي الرداء أن يكون ساتراً للمنكبين والعضدَين وقدراً معتداً به من الظهر.
والأحوط وجوباً كون اللبس قبل النيّة والتلبية، ولو قدّمهما عليه فالأحوط الأولى إعادتهما بعده.
مسألة 190: لو أحرم في قميص ــ جاهلاً أو ناسياً ــ نزعه وصحّ إحرامه، بل الأظهر صحّة إحرامه حتى فيما إذا أحرم فيه عالماً عامداً، وأما إذا لبسه ــ بعد الإحرام ــ فلا إشكال في صحّة إحرامه، ولكن يلزم عليه شقّه وإخراجه من تحت.
مسألة 191: لا بأس بالزيادة على الثوبين في ابتداء الإحرام وبعده للتحفّظ من البرد أو الحرّ أو لغير ذلك.
مسألة 192: يعتبر في الثوبين الشروط المعتبرة في لباس المصلي نفسها، فيلزم أن لا يكونا من الحرير الخالص، ولا من أجزاء السباع، بل مطلق ما لا يؤكل لحمه على الأحوط وجوباً، ولا من المذهّب، ويلزم طهارتهما كذلك، نعم لا بأس بتنجسهما بنجاسة معفو عنها في الصلاة.
مسألة 193: الأحوط وجوباً في الإزار أن يكون جميعه ساتراً للبشرة غير حاكٍ عنها، ولا يعتبر ذلك في الرداء.
مسألة 194: الأحوط الأولى في الثوبين أن يكونا من المنسوج، ولا يكونا من قبيل الجلد والملبّد.
مسألة 195: يختصّ وجوب لبس الإزار والرداء بالرجال دون النساء، فيجوز لهنّ أن يحرمن في ألبستهن العاديّة على أن تكون واجدة للشرائط المتقدّمة.
مسألة 196: أن حرمة لبس الحرير وإن كانت تختصّ بالرجال ولا يحرم لبسه على النساء، إلاّ أن الأحوط وجوباً للمرأة أن لا يكون ثوبها من الحرير، بل الأحوط لزوماً أن لا تلبس شيئاً من الحرير الخالص في جميع أحوال الإحرام إلاّ في حال الضرورة كالاتّقاء من البرد والحرّ.
مسألة 197: إذا تنجّس أحد الثوبين أو كلاهما بعد التلبّس بالإحرام فالأحوط وجوباً المبادرة إلى التبديل أو التطهير.
مسألة 198: لا تجب الاستدامة في لباس الإحرام، فلا بأس بإلقائه عن متنه لضرورة أو غير ضرورة، كما لا بأس بتبديله على أن يكون البدل واجداً للشرائط.