الكتب الفتوائية » مناسك الحج وملحقاتها ـ (الطبعة الجديدة 1444 هـ)
البحث في:
حجّ التمتّع ←
→ أقسام العمرة
أقسام الحجّ
مسألة 143: أقسام الحجّ ثلاثة: تمتع، وإفراد، وقِران.
والأول فرض من كان البعد بين أهله ومكّة أكثر من ستة عشر فرسخاً.
والآخران فرض أهل مكّة ومن يكون البعد بين أهله ومكة أقلّ من ستة عشر فرسخاً.
مسألة 144: لا يجزي حجّ التمتّع عمن فرضه الإفراد أو القِران، كما لا يجزي حجّ القِران أو الإفراد عمن فرضه التمتّع، نعم قد تنقلب وظيفة المتمتع إلى الإفراد كما سيأتي.
هذا بالنسبة إلى حجّة الإسلام، وأما بالنسبة إلى الحجّ المندوب والمنذور مطلقاً والموصى به كذلك من دون تعيين فيتخيّر فيها البعيد والحاضر بين الأقسام الثلاثة، وإن كان الأفضل التمتّع.
مسألة 145: إذا أقام البعيد في مكّة انتقل فرضه إلى حجّ الإفراد أو القِران بعد الدخول في السنة الثالثة، وأما قبل ذلك فيجب عليه حجّ التمتّع، ولا فرق في ذلك بين أن تكون استطاعته ووجوب الحجّ عليه قبل إقامته في مكّة أو في أثنائها، كما لا فرق فيه بين أن تكون إقامته بقصد التوطّن أم لا، وكذلك الحال فيمن أقام في غير مكّة من الأماكن التي يكون البعد بينها وبين مكّة أقل من ستة عشر فرسخاً.
مسألة 146: إذا أقام في مكّة وأراد أن يحجّ حجّ التمتّع قبل انقلاب فرضه إلى حجّ الإفراد أو القِران، قيل: يجوز له أن يحرم لعمرة التمتّع من أدنى الحل، ولكنه لا يخلو عن إشكال، والأحوط وجوباً أن يخرج إلى أحد المواقيت فيحرم منه، بل الأحوط استحباباً أن يخرج إلى ميقات أهل بلده، والظاهر أن هذا حكم كلّ من كان في مكّة وأراد الإتيان بحجّ التمتّع ولو مستحباً.
حجّ التمتّع ←
→ أقسام العمرة
والأول فرض من كان البعد بين أهله ومكّة أكثر من ستة عشر فرسخاً.
والآخران فرض أهل مكّة ومن يكون البعد بين أهله ومكة أقلّ من ستة عشر فرسخاً.
مسألة 144: لا يجزي حجّ التمتّع عمن فرضه الإفراد أو القِران، كما لا يجزي حجّ القِران أو الإفراد عمن فرضه التمتّع، نعم قد تنقلب وظيفة المتمتع إلى الإفراد كما سيأتي.
هذا بالنسبة إلى حجّة الإسلام، وأما بالنسبة إلى الحجّ المندوب والمنذور مطلقاً والموصى به كذلك من دون تعيين فيتخيّر فيها البعيد والحاضر بين الأقسام الثلاثة، وإن كان الأفضل التمتّع.
مسألة 145: إذا أقام البعيد في مكّة انتقل فرضه إلى حجّ الإفراد أو القِران بعد الدخول في السنة الثالثة، وأما قبل ذلك فيجب عليه حجّ التمتّع، ولا فرق في ذلك بين أن تكون استطاعته ووجوب الحجّ عليه قبل إقامته في مكّة أو في أثنائها، كما لا فرق فيه بين أن تكون إقامته بقصد التوطّن أم لا، وكذلك الحال فيمن أقام في غير مكّة من الأماكن التي يكون البعد بينها وبين مكّة أقل من ستة عشر فرسخاً.
مسألة 146: إذا أقام في مكّة وأراد أن يحجّ حجّ التمتّع قبل انقلاب فرضه إلى حجّ الإفراد أو القِران، قيل: يجوز له أن يحرم لعمرة التمتّع من أدنى الحل، ولكنه لا يخلو عن إشكال، والأحوط وجوباً أن يخرج إلى أحد المواقيت فيحرم منه، بل الأحوط استحباباً أن يخرج إلى ميقات أهل بلده، والظاهر أن هذا حكم كلّ من كان في مكّة وأراد الإتيان بحجّ التمتّع ولو مستحباً.