الكتب الفتوائية » مناسك الحج وملحقاتها ـ (الطبعة الجديدة 1444 هـ)
البحث في:
أقسام العمرة ←
→ النيابة في الحجّ
الحجّ المندوب
مسألة 130: يستحبّ لمن يمكنه الحجّ أن يحجّ وإن لم يكن مستطيعاً، أو أنّه أتى بحجّة الإسلام، ويستحبّ الإتيان به في كلّ سنة لمن يتمكّن من ذلك.
مسألة 131: ينبغي نيّة العود إلى الحجّ لمن رجع من مكّة، بل نيّة عدم العود من قواطع الأجل كما ورد في بعض الروايات.
مسألة 132: يستحبّ إحجاج من لا استطاعة له، كما يستحبّ الاستقراض للحجّ إذا كان واثقاً بالوفاء بعد ذلك، ويستحبّ كثرة الإنفاق في الحجّ.
مسألة 133: يجوز للفقير إذا أُعطــي الزكاة من سهم الفقراء أن يصرفها في الحجّ المندوب.
مسألة 134: يشترط في حجّ المرأة إذن الزوج، إذا كان الحجّ مندوباً، وكذلك المعتدة بالعدّة الرجعيّة، ولا يعتبر ذلك في البائنة. ويجوز للمتوفّى عنها زوجها أن تحجّ في عدّتها.
أقسام العمرة ←
→ النيابة في الحجّ
مسألة 131: ينبغي نيّة العود إلى الحجّ لمن رجع من مكّة، بل نيّة عدم العود من قواطع الأجل كما ورد في بعض الروايات.
مسألة 132: يستحبّ إحجاج من لا استطاعة له، كما يستحبّ الاستقراض للحجّ إذا كان واثقاً بالوفاء بعد ذلك، ويستحبّ كثرة الإنفاق في الحجّ.
مسألة 133: يجوز للفقير إذا أُعطــي الزكاة من سهم الفقراء أن يصرفها في الحجّ المندوب.
مسألة 134: يشترط في حجّ المرأة إذن الزوج، إذا كان الحجّ مندوباً، وكذلك المعتدة بالعدّة الرجعيّة، ولا يعتبر ذلك في البائنة. ويجوز للمتوفّى عنها زوجها أن تحجّ في عدّتها.