الكتب الفتوائية » مناسك الحج وملحقاتها ـ (الطبعة الجديدة 1444 هـ)
البحث في:
شرائط وجوب حجّة الإسلام ←
→ المقدمة
وجوب الحج
يجب الحجّ على كلّ مكلّف جامع للشرائط الآتية، ووجوبه ثابت بالكتاب والسنة القطعية.
والحجّ ركن من أركان الدين، ووجوبه من الضروريات، وتركه ــ مع الاعتراف بثبوته ــ معصية كبيرة، كما أن إنكار أصل الفريضة ــ إذا لم يكن مستنداً إلى شبهة ــ كفر.
قال الله تعالى في كتابه المجيد: [وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حجّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ومَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ].
وروى الشيخ الكليني ــ بطريق معتبر ــ عن أبي عبد الله ، قال: ((من مات ولم يحجّ حجّة الإسلام، لم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به، أو مرض لا يطيق فيه الحجّ، أو سلطان يمنعه، فليمت يهودياً أو نصرانياً)).
وهناك روايات كثيرة تدل على وجوب الحجّ والاهتمام به لم نتعرّض لها طلباً للاختصار، وفيما ذكرناه من الآية الكريمة والرواية كفاية للمراد.
واعلم أن الحجّ الواجب على المكلّف ــ في أصل الشرع ــ إنما هو مرّة واحدة، ويسمّى ذلك بـ" حجّة الإسلام ".
مسألة 1: وجوب الحجّ بعد تحقق شرائطه فوريّ، فيلزم الإتيان به في العام الأول للاستطاعة، فإن تركه فيه ففي العام الثاني وهكذا.
ولكن في كون فوريّته شرعية ــ كما لعلّه المشهور ــ أو عقليّة من باب الاحتياط ــ لئلاّ يلزم الإخلال بالواجب من دون عذر فيستحق عليه العقاب ــ وجهان: أحوطهما الأول، وأقواهما الثاني، فإذا لم يبادر إليه من دون الوثوق بإتيانه بعد ذلك كان متجرّياً إذا أتى به من بعدُ، وعاصياً ومرتكباً للكبيرة إذا لم يُوفّق له أصلاً.
مسألة 2: إذا وجب الخروج إلى الحجّ وجب تحصيل مقدّماته وتهيئة وسائله على وجهٍ يتمكّن من إدراكه في وقته، ولو تعدّدت الرفقة ووثق بإدراك الحجّ لو خرج مع أي منها تخيّر، وإن كان الأولى أن يختار أوثقها إدراكاً.
ولو وجد واحدة يثـق بإدراك الحجّ معها لم يجز له التأخـير في الخروج، إلاّ مع الوثوق بحصول أُخرى وتمكّنه من المسير وإدراك الحجّ معها أيضاً.
وهكذا الحال في سائر خصوصيات الخروج، ككونه من طريق البرّ أو الجوّ أو البحر ونحو ذلك.
مسألة 3: إذا حصلت الاستطاعة ووجبت المبادرة إلى أداء الحجّ في عام حصولها فتأخّر في الخروج للوثوق بإدراكه مع التأخير أيضاً، ولكن اتّفق أنه لم يدركه بسبب ذلك كان معذوراً في تأخيره، ولا يستقرّ عليه الحجّ على الأظهر.
وهكذا الحال في سائر موارد حصول العجز عن إدراك الحجّ بسبب الطوارئ والمصادفات الخارجية من دون تفريط منه.
شرائط وجوب حجّة الإسلام ←
→ المقدمة
والحجّ ركن من أركان الدين، ووجوبه من الضروريات، وتركه ــ مع الاعتراف بثبوته ــ معصية كبيرة، كما أن إنكار أصل الفريضة ــ إذا لم يكن مستنداً إلى شبهة ــ كفر.
قال الله تعالى في كتابه المجيد: [وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حجّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ومَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ].
وروى الشيخ الكليني ــ بطريق معتبر ــ عن أبي عبد الله ، قال: ((من مات ولم يحجّ حجّة الإسلام، لم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به، أو مرض لا يطيق فيه الحجّ، أو سلطان يمنعه، فليمت يهودياً أو نصرانياً)).
وهناك روايات كثيرة تدل على وجوب الحجّ والاهتمام به لم نتعرّض لها طلباً للاختصار، وفيما ذكرناه من الآية الكريمة والرواية كفاية للمراد.
واعلم أن الحجّ الواجب على المكلّف ــ في أصل الشرع ــ إنما هو مرّة واحدة، ويسمّى ذلك بـ" حجّة الإسلام ".
مسألة 1: وجوب الحجّ بعد تحقق شرائطه فوريّ، فيلزم الإتيان به في العام الأول للاستطاعة، فإن تركه فيه ففي العام الثاني وهكذا.
ولكن في كون فوريّته شرعية ــ كما لعلّه المشهور ــ أو عقليّة من باب الاحتياط ــ لئلاّ يلزم الإخلال بالواجب من دون عذر فيستحق عليه العقاب ــ وجهان: أحوطهما الأول، وأقواهما الثاني، فإذا لم يبادر إليه من دون الوثوق بإتيانه بعد ذلك كان متجرّياً إذا أتى به من بعدُ، وعاصياً ومرتكباً للكبيرة إذا لم يُوفّق له أصلاً.
مسألة 2: إذا وجب الخروج إلى الحجّ وجب تحصيل مقدّماته وتهيئة وسائله على وجهٍ يتمكّن من إدراكه في وقته، ولو تعدّدت الرفقة ووثق بإدراك الحجّ لو خرج مع أي منها تخيّر، وإن كان الأولى أن يختار أوثقها إدراكاً.
ولو وجد واحدة يثـق بإدراك الحجّ معها لم يجز له التأخـير في الخروج، إلاّ مع الوثوق بحصول أُخرى وتمكّنه من المسير وإدراك الحجّ معها أيضاً.
وهكذا الحال في سائر خصوصيات الخروج، ككونه من طريق البرّ أو الجوّ أو البحر ونحو ذلك.
مسألة 3: إذا حصلت الاستطاعة ووجبت المبادرة إلى أداء الحجّ في عام حصولها فتأخّر في الخروج للوثوق بإدراكه مع التأخير أيضاً، ولكن اتّفق أنه لم يدركه بسبب ذلك كان معذوراً في تأخيره، ولا يستقرّ عليه الحجّ على الأظهر.
وهكذا الحال في سائر موارد حصول العجز عن إدراك الحجّ بسبب الطوارئ والمصادفات الخارجية من دون تفريط منه.