الكتب الفتوائية » المسائل المنتخبة - (الطبعة الجديدة المنقحة)
البحث في:
المسائل المستحدثة » أوراق اليانصيب ←
→ المسائل المستحدثة » أحكام الشوارع المفتوحة من قبل الدولة
المسائل المستحدثة » مسائل في الصلاة والصيام
(مسألة 80): لو سافر الصائم في شهر رمضان جوّاً بعد الغروب - ولم يفطر في بلده - إلى جهة الغرب فوصل إلى مكان لم تغرب الشمس فيه بعد، لم يجب عليه الإمساك إلى الغروب، وإن كان ذلك أحوط استحباباً.
(مسألة 81): لو صلّى المكلّف صلاة الصبح في بلده ثُمَّ سافر إلى جهة الغرب فوصل إلى بلد لم يطلع فيه الفجر بعدُ ثُمَّ طلع، أو صلّى صلاة الظهر في بلده ثُمَّ سافر جوّاً فوصل إلى بلد لم تزل الشمس فيه بعدُ ثُمَّ زالت، أو صلّى صلاة المغرب فيه ثُمَّ سافر فوصل إلى بلد لم تغرب الشمس فيه ثُمَّ غربت، لم تجب عليه إعادة الصلاة في شيء من هذه الفروض، وإن كانت الإعادة أحوط استحباباً.
(مسألة 82): لو خرج وقت الصلاة في بلده - كأن طلعت الشمس أو غربت ولم يصلِّ الصبح أو الظهرين - ثُمَّ سافر جوّاً فوصَلَ إلى بلد لم تطلع الشمس فيه أو لم تغرب بعدُ فالأحوط لزوماً أن يؤدّي الصلاة بقصد ما في الذمّة ولا ينوي خصوص الأداء أو القضاء.
(مسألة 83): إذا سافر جوّاً بالطائرة وأراد الصلاة فيها فإن تمكّن من الإتيان بها إلى القبلة واجداً لشرطي الاستقبال والاستقرار ولغيرهما من الشروط صحّت، وإلّا لم تصحّ على الأحوط لزوماً إذا كان في سعة الوقت بحيث يتمكّن من الإتيان بها واجدة للشروط بعد النزول من الطائرة.
وأمّا إذا ضاق الوقت وجب عليه الإتيان بها فيها، وعندئذٍ إن علم بكون القبلة في جهة خاصّة صلّى إليها، ولا تصحّ صلاته لو أخلّ بالاستقبال إلّا مع الضرورة، وحينئذٍ ينحرف إلى القبلة كلّما انحرفت الطائرة ويسكت عن القراءة والذكر في حال الانحراف. وإن لم يتمكّن من استقبال عين القبلة فعليه مراعاة أن تكون بين اليمين واليسار.
وإن لم يعلم بالجهة التي توجد فيها القبلة بذل جُهْدَه في معرفتها ويعمل على ما يحصل له من الظنّ، ومع تعذّره يكتفي بالصلاة إلى أيّ جهة يحتمل وجود القبلة فيها، وإن كان الأحوط استحباباً الإتيان بها إلى أربع جهات.
هذا فيما إذا تمكّن من الاستقبال، وإن لم يتمكّن منه إلّا في تكبيرة الإحرام اقتصر عليه، وإن لم يتمكّن منه أصلاً سقط.
ثُمَّ إنّه يجوز ركوب الطائرة ونحوها اختياراً قبل دخول الوقت وإن علم أنّه يضطرّ إلى أداء الصلاة فيها فاقداً لشرطي الاستقبال والاستقرار.
(مسألة 84): لو ركب طائرة سرعتها سرعة حركة الأرض وكانت متّجهة من الشرق إلى الغرب ودارت حول الأرض مدّة من الزمن، فالأحوط الإتيان بالصلوات الخمس بنيّة القربة المطلقة في كلّ أربع وعشرين ساعة. وأمّا الصيام فيجب عليه قضاؤه.
وأمّا إذا كانت سرعتها ضِعْف سرعة الأرض - حيث تتمّ الدورة عندئذٍ في كلّ اثنتي عشرة ساعة - فالأحوط لزوماً أن يأتي بصلاة الصبح عند كلّ فجر، وبالظهرين عند كلّ زوال، وبالعشاءين عند كلّ غروب.
ولو دارت الطائرة حول الأرض بسرعة فائقة بحيث تتمّ كلّ دورة في ثلاث ساعات مثلاً أو أقلّ، فالظاهر عدم وجوب الصلاة عليه عند كلّ فجر وزوال وغروب، والأحوط لزوماً أن يأتي بها في كلّ أربع وعشرين ساعة بنيّة القربة المطلقة مراعياً وقوع صلاة الصبح بين طلوعين، والظهرين بين زوال وغروب بعدها، والعشاءين بين غروب ونصف ليل بعد ذلك.
ومن هنا يظهر حال ما إذا كانت حركة الطائرة من الغرب إلى الشرق وكانت سرعتها مساوية لسرعة حركة الأرض، فإنّه يجب عليه الإتيان بالصلوات في أوقاتها. وكذا الحال فيما إذا كانت سرعتها أقلّ من سرعة الأرض.
وأمّا إذا كانت سرعتها أكثر من سرعة الأرض بكثير - بحيث تتمّ الدورة في ثلاث ساعات مثلاً أو أقلّ - فيظهر حكمه ممّا تقدّم.
(مسألة 85): من كانت وظيفته الصيام في السفر وطلع عليه الفجر في بلده ثُمَّ سافر جوّاً ناوياً للصوم ووصل إلى بلد آخر لم يطلع الفجر فيه بعدُ، جاز له الأكل والشرب ونحوهما من سائر المفطرات إلى حين طلوع الفجر في البلد الثاني.
(مسألة 86): من سافر في شهر رمضان من بلده بعد الزوال ووصل إلى بلد لم تَزُلْ فيه الشمس بعدُ فالأحوط لزوماً أن يتمّ صيام ذلك اليوم ولا يجب عليه قضاؤه حينئذٍ.
(مسألة 87): من كان وظيفته الصيام في السفر إذا سافر من بلده الذي رئي فيه هلال شهر رمضان إلى بلد لم يُرَ فيه الهلال بعدُ لاختلافهما في الأفق، لم يجب عليه صيام ذلك اليوم. ولو عيّد في بلد رئي فيه هلال شوّال ثُمَّ سافر إلى بلد لم يُرَ فيه الهلال لاختلاف أفقهما، فالأحوط لزوماً له الإمساك بقيّة ذلك اليوم وقضاؤه.
(مسألة 88): إذا فرض كون المكلّف في مكان نهاره ستّة أشهر وليله ستّة أشهر مثلاً، فالأحوط لزوماً له في الصلاة ملاحظة أقرب الأماكن التي لها ليل ونهار في كلّ أربع وعشرين ساعة، فيصلّي الخمس على حسب أوقاتها بنيّة القربة المطلقة. وأمّا في الصوم فيجب عليه الانتقال إلى بلد يتمكّن فيه من الصيام إمّا في شهر رمضان أو من بعده، وإن لم يتمكّن من ذلك فعليه الفدية بدل الصوم.
وأمّا إذا كان في بلد له في كلّ أربع وعشرين ساعة ليل ونهار - وإن كان نهاره ثلاثاً وعشرين ساعة وليله ساعة أو العكس - فحكم الصلاة يدور مدار الأوقات الخاصّة فيه. وأمّا صوم شهر رمضان فيجب عليه أداؤه مع التمكّن منه، وأمّا مع عدمه فإن كان حرجىّاً عليه بحدّ لا يُتحمّل عادة بسبب طول النهار وغلبة العطش - مثلاً - فالأحوط لزوماً أن ىمسك من طلوع الفجر بقصد القربة المطلقة ولا ىُفطر في أثناء النهار إلّا عندما يُصبح الاستمرار على الإمساك حرجىّاً عليه، والأحوط لزوماً عندئذٍ أن يقتصر في الأكل أو الشرب على مقدار الضرورة وىُمسك بقيّة النهار.
وأمّا إن كان الصوم ضررىّاً عليه فحكمه حكم المريض فيسقط عنه الصوم، فإن تمكّن من قضائه وجب، وإلّا فعليه الفدية بدله، وهي التصدّق بمُدّ من الطعام على الفقير عن كلّ يوم.
المسائل المستحدثة » أوراق اليانصيب ←
→ المسائل المستحدثة » أحكام الشوارع المفتوحة من قبل الدولة
(مسألة 81): لو صلّى المكلّف صلاة الصبح في بلده ثُمَّ سافر إلى جهة الغرب فوصل إلى بلد لم يطلع فيه الفجر بعدُ ثُمَّ طلع، أو صلّى صلاة الظهر في بلده ثُمَّ سافر جوّاً فوصل إلى بلد لم تزل الشمس فيه بعدُ ثُمَّ زالت، أو صلّى صلاة المغرب فيه ثُمَّ سافر فوصل إلى بلد لم تغرب الشمس فيه ثُمَّ غربت، لم تجب عليه إعادة الصلاة في شيء من هذه الفروض، وإن كانت الإعادة أحوط استحباباً.
(مسألة 82): لو خرج وقت الصلاة في بلده - كأن طلعت الشمس أو غربت ولم يصلِّ الصبح أو الظهرين - ثُمَّ سافر جوّاً فوصَلَ إلى بلد لم تطلع الشمس فيه أو لم تغرب بعدُ فالأحوط لزوماً أن يؤدّي الصلاة بقصد ما في الذمّة ولا ينوي خصوص الأداء أو القضاء.
(مسألة 83): إذا سافر جوّاً بالطائرة وأراد الصلاة فيها فإن تمكّن من الإتيان بها إلى القبلة واجداً لشرطي الاستقبال والاستقرار ولغيرهما من الشروط صحّت، وإلّا لم تصحّ على الأحوط لزوماً إذا كان في سعة الوقت بحيث يتمكّن من الإتيان بها واجدة للشروط بعد النزول من الطائرة.
وأمّا إذا ضاق الوقت وجب عليه الإتيان بها فيها، وعندئذٍ إن علم بكون القبلة في جهة خاصّة صلّى إليها، ولا تصحّ صلاته لو أخلّ بالاستقبال إلّا مع الضرورة، وحينئذٍ ينحرف إلى القبلة كلّما انحرفت الطائرة ويسكت عن القراءة والذكر في حال الانحراف. وإن لم يتمكّن من استقبال عين القبلة فعليه مراعاة أن تكون بين اليمين واليسار.
وإن لم يعلم بالجهة التي توجد فيها القبلة بذل جُهْدَه في معرفتها ويعمل على ما يحصل له من الظنّ، ومع تعذّره يكتفي بالصلاة إلى أيّ جهة يحتمل وجود القبلة فيها، وإن كان الأحوط استحباباً الإتيان بها إلى أربع جهات.
هذا فيما إذا تمكّن من الاستقبال، وإن لم يتمكّن منه إلّا في تكبيرة الإحرام اقتصر عليه، وإن لم يتمكّن منه أصلاً سقط.
ثُمَّ إنّه يجوز ركوب الطائرة ونحوها اختياراً قبل دخول الوقت وإن علم أنّه يضطرّ إلى أداء الصلاة فيها فاقداً لشرطي الاستقبال والاستقرار.
(مسألة 84): لو ركب طائرة سرعتها سرعة حركة الأرض وكانت متّجهة من الشرق إلى الغرب ودارت حول الأرض مدّة من الزمن، فالأحوط الإتيان بالصلوات الخمس بنيّة القربة المطلقة في كلّ أربع وعشرين ساعة. وأمّا الصيام فيجب عليه قضاؤه.
وأمّا إذا كانت سرعتها ضِعْف سرعة الأرض - حيث تتمّ الدورة عندئذٍ في كلّ اثنتي عشرة ساعة - فالأحوط لزوماً أن يأتي بصلاة الصبح عند كلّ فجر، وبالظهرين عند كلّ زوال، وبالعشاءين عند كلّ غروب.
ولو دارت الطائرة حول الأرض بسرعة فائقة بحيث تتمّ كلّ دورة في ثلاث ساعات مثلاً أو أقلّ، فالظاهر عدم وجوب الصلاة عليه عند كلّ فجر وزوال وغروب، والأحوط لزوماً أن يأتي بها في كلّ أربع وعشرين ساعة بنيّة القربة المطلقة مراعياً وقوع صلاة الصبح بين طلوعين، والظهرين بين زوال وغروب بعدها، والعشاءين بين غروب ونصف ليل بعد ذلك.
ومن هنا يظهر حال ما إذا كانت حركة الطائرة من الغرب إلى الشرق وكانت سرعتها مساوية لسرعة حركة الأرض، فإنّه يجب عليه الإتيان بالصلوات في أوقاتها. وكذا الحال فيما إذا كانت سرعتها أقلّ من سرعة الأرض.
وأمّا إذا كانت سرعتها أكثر من سرعة الأرض بكثير - بحيث تتمّ الدورة في ثلاث ساعات مثلاً أو أقلّ - فيظهر حكمه ممّا تقدّم.
(مسألة 85): من كانت وظيفته الصيام في السفر وطلع عليه الفجر في بلده ثُمَّ سافر جوّاً ناوياً للصوم ووصل إلى بلد آخر لم يطلع الفجر فيه بعدُ، جاز له الأكل والشرب ونحوهما من سائر المفطرات إلى حين طلوع الفجر في البلد الثاني.
(مسألة 86): من سافر في شهر رمضان من بلده بعد الزوال ووصل إلى بلد لم تَزُلْ فيه الشمس بعدُ فالأحوط لزوماً أن يتمّ صيام ذلك اليوم ولا يجب عليه قضاؤه حينئذٍ.
(مسألة 87): من كان وظيفته الصيام في السفر إذا سافر من بلده الذي رئي فيه هلال شهر رمضان إلى بلد لم يُرَ فيه الهلال بعدُ لاختلافهما في الأفق، لم يجب عليه صيام ذلك اليوم. ولو عيّد في بلد رئي فيه هلال شوّال ثُمَّ سافر إلى بلد لم يُرَ فيه الهلال لاختلاف أفقهما، فالأحوط لزوماً له الإمساك بقيّة ذلك اليوم وقضاؤه.
(مسألة 88): إذا فرض كون المكلّف في مكان نهاره ستّة أشهر وليله ستّة أشهر مثلاً، فالأحوط لزوماً له في الصلاة ملاحظة أقرب الأماكن التي لها ليل ونهار في كلّ أربع وعشرين ساعة، فيصلّي الخمس على حسب أوقاتها بنيّة القربة المطلقة. وأمّا في الصوم فيجب عليه الانتقال إلى بلد يتمكّن فيه من الصيام إمّا في شهر رمضان أو من بعده، وإن لم يتمكّن من ذلك فعليه الفدية بدل الصوم.
وأمّا إذا كان في بلد له في كلّ أربع وعشرين ساعة ليل ونهار - وإن كان نهاره ثلاثاً وعشرين ساعة وليله ساعة أو العكس - فحكم الصلاة يدور مدار الأوقات الخاصّة فيه. وأمّا صوم شهر رمضان فيجب عليه أداؤه مع التمكّن منه، وأمّا مع عدمه فإن كان حرجىّاً عليه بحدّ لا يُتحمّل عادة بسبب طول النهار وغلبة العطش - مثلاً - فالأحوط لزوماً أن ىمسك من طلوع الفجر بقصد القربة المطلقة ولا ىُفطر في أثناء النهار إلّا عندما يُصبح الاستمرار على الإمساك حرجىّاً عليه، والأحوط لزوماً عندئذٍ أن يقتصر في الأكل أو الشرب على مقدار الضرورة وىُمسك بقيّة النهار.
وأمّا إن كان الصوم ضررىّاً عليه فحكمه حكم المريض فيسقط عنه الصوم، فإن تمكّن من قضائه وجب، وإلّا فعليه الفدية بدله، وهي التصدّق بمُدّ من الطعام على الفقير عن كلّ يوم.