الكتب الفتوائية » المسائل المنتخبة - (الطبعة الجديدة المنقحة)
البحث في:
المسائل المستحدثة » مسائل في الصلاة والصيام ←
→ المسائل المستحدثة » أحكام تحديد النسل
المسائل المستحدثة » أحكام الشوارع المفتوحة من قبل الدولة
(مسألة 75): يجوز استطراق الشوارع والأرصفة المستحدثة الواقعة على الدور والأملاك الشخصيّة للناس التي تستملكها الدولة وتجعلها طرقاً.
نعم، من علم أنّ موضعاً خاصّاً منها قد قامت الدولة باستملاكه قهراً على صاحبه من دون إرضائه بتعويض أو ما بحكمه جرى عليه حكم الأرض المغصوبة، فلا يجوز له التصرّف فيه حتّى بمثل الاستطراق، إلّا مع استرضاء صاحبه أو وليّه - من الأب أو الجدّ أو القيّم المنصوب من قبل أحدهما -، فإن لم يعلم صاحبه جرى عليه حكم المال المجهول مالكه، فيراجع بشأنه الحاكم الشرعي. ومنه يظهر حكم الفضلات الباقية منها، فإنّه لا يجوز التصرّف فيها إلّا بإذن أصحابها.
(مسألة 76): يجوز العبور والمرور من أراضي المساجد الواقعة في الطرق، وكذا يجوز الجلوس فيها ونحوه من التصرّفات، وهكذا الحال في أراضي الحسينيّات والمقابر وما يشبههما من الأوقاف العامّة. وأمّا أراضي المدارس وما شاكلها ففي جواز التصرّف فيها بمثل ذلك لغير الموقوف عليهم إشكال، والأحوط لزوماً التجنّب عنه.
(مسألة 77): المساجد الواقعة في الشوارع والأرصفة المستحدثة لا تخرج عرصتها عن الوقفيّة، ولكن لا تترتّب عليها الأحكام المترتّبة على عنوان المسجد الدائرة مداره وجوداً وعدماً، كحرمة تنجيسه ووجوب إزالة النجاسة عنه وعدم جواز مكث الجنب والحائض والنفساء فيه وما شاكل ذلك.
وأمّا الفضلات الباقية منها، فإن لم تخرج عن عنوان المسجد ترتّبت عليها جميع أحكامه، وأمّا إذا خرجت عنه - كما إذا جعلها الظالم دكّاناً أو محلّاً أو داراً - فلا تترتّب عليها تلك الأحكام، ويجوز الانتفاع منها بجميع الانتفاعات المحلّلة الشرعيّة، إلّا ما يعدّ منها تثبيتاً للغصب فإنّه غير جائز.
(مسألة 78): الأنقاض الباقية من المساجد بعد هدمها كأحجارها وأخشابها، وآلاتُها كفرشها ووسائل إنارتها وتبريدها وتدفئتها إذا كانت وقفاً عليها وجب صرفها في مسجد آخر، فإن لم يمكن ذلك جُعلت في المصالح العامّة، وإن لم يمكن الانتفاع بها إلّا ببيعها باعها المتولّي أو من بحكمه وصرف ثمنها على مسجد آخر.
وأمّا إذا كانت أنقاض المسجد ملكاً طِلْقاً له - كما لو كانت قد اشتريت من منافع العين الموقوفة على المسجد - فلا يجب صرف تلك الأنقاض بأنفسها على مسجد آخر، بل يجوز للمتولّي أو من بحكمه أن يبيعها إذا رأى المصلحة في ذلك، فيصرف ثمنها على مسجد آخر. وما ذكرناه من التفصيل يجري أيضاً في أنقاض المدارس والحسينيّات ونحوهما من الأوقاف العامّة الواقعة في الطرقات.
(مسألة 79): مقابر المسلمين الواقعة في الطرق إن كانت من الأملاك الشخصيّة أو من الأوقاف العامّة فقد ظهر حكمها ممّا سبق، هذا إذا لم يكن العبور والمرور عليها هتكاً لموتى المسلمين، وإلّا فلا يجوز.
وأمّا إذا لم تكن ملكاً ولا وقفاً فلا بأس بالتصرّف فيها ما لم يكن هتكاً، ومن ذلك يظهر حال الأراضي الباقية منها، فإنّها في الفرض الأوّل لا يجوز التصرّف فيها وشراؤها إلّا بإذن مالكها، وفي الفرض الثاني لا يجوز ذلك إلّا بإذن المتولّي ومن بحكمه، فيصرف ثمنها في مقابر أخرى للمسلمين مع مراعاة الأقرب فالأقرب على الأحوط لزوماً، وفي الفرض الثالث يجوز ذلك من دون حاجة إلى إذن أحد، ما لم يستلزم التصرّف في ملك الغير كآثار القبور المهدّمة.
المسائل المستحدثة » مسائل في الصلاة والصيام ←
→ المسائل المستحدثة » أحكام تحديد النسل
نعم، من علم أنّ موضعاً خاصّاً منها قد قامت الدولة باستملاكه قهراً على صاحبه من دون إرضائه بتعويض أو ما بحكمه جرى عليه حكم الأرض المغصوبة، فلا يجوز له التصرّف فيه حتّى بمثل الاستطراق، إلّا مع استرضاء صاحبه أو وليّه - من الأب أو الجدّ أو القيّم المنصوب من قبل أحدهما -، فإن لم يعلم صاحبه جرى عليه حكم المال المجهول مالكه، فيراجع بشأنه الحاكم الشرعي. ومنه يظهر حكم الفضلات الباقية منها، فإنّه لا يجوز التصرّف فيها إلّا بإذن أصحابها.
(مسألة 76): يجوز العبور والمرور من أراضي المساجد الواقعة في الطرق، وكذا يجوز الجلوس فيها ونحوه من التصرّفات، وهكذا الحال في أراضي الحسينيّات والمقابر وما يشبههما من الأوقاف العامّة. وأمّا أراضي المدارس وما شاكلها ففي جواز التصرّف فيها بمثل ذلك لغير الموقوف عليهم إشكال، والأحوط لزوماً التجنّب عنه.
(مسألة 77): المساجد الواقعة في الشوارع والأرصفة المستحدثة لا تخرج عرصتها عن الوقفيّة، ولكن لا تترتّب عليها الأحكام المترتّبة على عنوان المسجد الدائرة مداره وجوداً وعدماً، كحرمة تنجيسه ووجوب إزالة النجاسة عنه وعدم جواز مكث الجنب والحائض والنفساء فيه وما شاكل ذلك.
وأمّا الفضلات الباقية منها، فإن لم تخرج عن عنوان المسجد ترتّبت عليها جميع أحكامه، وأمّا إذا خرجت عنه - كما إذا جعلها الظالم دكّاناً أو محلّاً أو داراً - فلا تترتّب عليها تلك الأحكام، ويجوز الانتفاع منها بجميع الانتفاعات المحلّلة الشرعيّة، إلّا ما يعدّ منها تثبيتاً للغصب فإنّه غير جائز.
(مسألة 78): الأنقاض الباقية من المساجد بعد هدمها كأحجارها وأخشابها، وآلاتُها كفرشها ووسائل إنارتها وتبريدها وتدفئتها إذا كانت وقفاً عليها وجب صرفها في مسجد آخر، فإن لم يمكن ذلك جُعلت في المصالح العامّة، وإن لم يمكن الانتفاع بها إلّا ببيعها باعها المتولّي أو من بحكمه وصرف ثمنها على مسجد آخر.
وأمّا إذا كانت أنقاض المسجد ملكاً طِلْقاً له - كما لو كانت قد اشتريت من منافع العين الموقوفة على المسجد - فلا يجب صرف تلك الأنقاض بأنفسها على مسجد آخر، بل يجوز للمتولّي أو من بحكمه أن يبيعها إذا رأى المصلحة في ذلك، فيصرف ثمنها على مسجد آخر. وما ذكرناه من التفصيل يجري أيضاً في أنقاض المدارس والحسينيّات ونحوهما من الأوقاف العامّة الواقعة في الطرقات.
(مسألة 79): مقابر المسلمين الواقعة في الطرق إن كانت من الأملاك الشخصيّة أو من الأوقاف العامّة فقد ظهر حكمها ممّا سبق، هذا إذا لم يكن العبور والمرور عليها هتكاً لموتى المسلمين، وإلّا فلا يجوز.
وأمّا إذا لم تكن ملكاً ولا وقفاً فلا بأس بالتصرّف فيها ما لم يكن هتكاً، ومن ذلك يظهر حال الأراضي الباقية منها، فإنّها في الفرض الأوّل لا يجوز التصرّف فيها وشراؤها إلّا بإذن مالكها، وفي الفرض الثاني لا يجوز ذلك إلّا بإذن المتولّي ومن بحكمه، فيصرف ثمنها في مقابر أخرى للمسلمين مع مراعاة الأقرب فالأقرب على الأحوط لزوماً، وفي الفرض الثالث يجوز ذلك من دون حاجة إلى إذن أحد، ما لم يستلزم التصرّف في ملك الغير كآثار القبور المهدّمة.