الكتب الفتوائية » المسائل المنتخبة - (الطبعة الجديدة المنقحة)
البحث في:
المسائل المستحدثة » أحكام الشوارع المفتوحة من قبل الدولة ←
→ المسائل المستحدثة » التلقيح الصناعي
المسائل المستحدثة » أحكام تحديد النسل
(مسألة 70): يجوز للمرأة استعمال ما يمنع الحمل من العقاقير المُعدّة لذلك بشرط أن لا يُلحِق بها ضرراً بليغاً، ولا فرق في ذلك بين رضا الزوج به وعدمه ما لم ينافِ شيئاً من حقوقه الشرعيّة.
(مسألة 71): يجوز للمرأة استعمال اللَوْلَب المانع من الحمل ونحوه من الموانع بالشرط المتقدّم، ولكن إذا توقّف وضعه في الرحم على أن يباشر ذلك غير الزوج - كالطبيبة - وينظر أو يلمس من دون حائل ما يحرم كشفه لها اختياراً كالعورة، لزم الاقتصار في ذلك على مورد الضرورة، كما إذا كان الحمل مضرّاً بالمرأة، أو موجباً لوقوعها في حرج شديد لا يُتحمّل عادة، ولم يكن يتيسّر لها المنع منه ببعض طرقه الأخرى، أو كانت ضرريّة أو حرجيّة عليها كذلك.
هذا إذا لم يثبت لها أنّ استعمال اللَوْلَب يستتبع تلف البُوَيْضَة بعد تخصيبها، وإلّا فالأحوط لزوماً الاجتناب عنه مطلقاً.
(مسألة 72): يجوز للمرأة أن تجري عمليّة جراحيّة لغلق القناة التناسليّة (النفير) وإن كان يؤدّي إلى قطع نسلها بحيث لا تحمل أبداً، ولكن إذا توقّف ذلك على كشف ما يحرم كشفه من بدنها للنظر إليه أو للمسه من غير حائل لم يجز لها الكشف، إلّا في حال الضرورة حسب ما مرّ في المسألة السابقة.
ولا يجوز للمرأة أن تجري عمليّة جراحيّة لقطع الرحم أو نزع المبيضين ونحو ذلك - ممّا يؤدّي إلى قطع نسلها ولكن يستلزم ضرراً بليغاً بها - إلّا إذا اقتضته ضرورة مَرَضيّة. ونظير هذا الكلام كلّه يجري في الرجل أيضاً.
(مسألة 73): لا يجوز إسقاط الحمل وإن كان بُوَيْضَة مخصّبة بالحُوَيْمِن، إلّا فيما إذا خافت الأمّ الضرر على نفسها من استمرار وجوده أو كان موجباً لوقوعها في حرج شديد لا يُتحمّل عادة، فإنّه يجوز لها عندئذٍ إسقاطه ما لم تلجه الروح، وأمّا بعد ولوج الروح فيه فلا يجوز الإسقاط مطلقاً حتّى في حالة الضرر والحرج على الأحوط لزوماً.
وإذا أسقطت الأمّ حملها وجبت عليها ديته لأبيه أو لغيره من ورثته، وإن أسقطه الأب فعليه ديته لأمّه، وإن أسقطه غيرهما - كالطبيبة - لزمته الدية لهما وإن كان الإسقاط بطلبهما. هذا إذا كان الحمل من حلال، وإن كان من الزنا من الطرفين فتكون الدىة للإمام (عليه السلام).
ويكفي في دية الحمل بعد ولوج الروح فيه دفع خمسة آلاف ومائتين وخمسين مثقالاً من الفضّة إن كان ذكراً، ونصف ذلك إن كان أنثى، سواء أكان موته بعد خروجه حيّاً أم في بطن أمّه على الأحوط لزوماً.
ويكفي في ديته قبل ولوج الروح فيه دفع مائة وخمسة مثاقيل من الفضّة إن كان نطفة، ومائتين وعشرة مثاقيل إن كان علقة، وثلاثمائة وخمسة عشر مثقالاً إن كان مضغة، وأربعمائة وعشرين مثقالاً إن كان قد نبتت له العظام، وخمسمائة وخمسة وعشرين مثقالاً إن كان تامّ الأعضاء والجوارح. ولا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى على الأحوط لزوماً.
وكذلك يجب على مباشر الإسقاط الكفّارة، وهي في الإسقاط عمداً الاستغفار بدلاً عن عتق الرقبة على الأحوط وجوباً وصوم شهرين متتابعين وإطعام ستّين مسكيناً لكلّ مسكين مدّ من الطعام، وفي الإسقاط خطأً صوم شهرين متتابعين فإن لم¬ يتمكّن فإطعام ستّين مسكيناً كذلك. ولا فرق في وجوب الكفّارة بالإسقاط بين ولوج الروح وعدمه على الأحوط لزوماً.
(مسألة 74): يجوز للمرأة استعمال العقاقير التي تؤجّل الدورة الشهريّة عن وقتها لغرض إتمام بعض الواجبات - كالصيام ومناسك الحجّ أو لغير ذلك - بشرط أن لا يلحق بها ضرراً بليغاً. وإذا استعملت العقار فرأت دماً متقطّعاً لم يكن لها أحكام الحيض وإن رأته في أيّام العادة.
المسائل المستحدثة » أحكام الشوارع المفتوحة من قبل الدولة ←
→ المسائل المستحدثة » التلقيح الصناعي
(مسألة 71): يجوز للمرأة استعمال اللَوْلَب المانع من الحمل ونحوه من الموانع بالشرط المتقدّم، ولكن إذا توقّف وضعه في الرحم على أن يباشر ذلك غير الزوج - كالطبيبة - وينظر أو يلمس من دون حائل ما يحرم كشفه لها اختياراً كالعورة، لزم الاقتصار في ذلك على مورد الضرورة، كما إذا كان الحمل مضرّاً بالمرأة، أو موجباً لوقوعها في حرج شديد لا يُتحمّل عادة، ولم يكن يتيسّر لها المنع منه ببعض طرقه الأخرى، أو كانت ضرريّة أو حرجيّة عليها كذلك.
هذا إذا لم يثبت لها أنّ استعمال اللَوْلَب يستتبع تلف البُوَيْضَة بعد تخصيبها، وإلّا فالأحوط لزوماً الاجتناب عنه مطلقاً.
(مسألة 72): يجوز للمرأة أن تجري عمليّة جراحيّة لغلق القناة التناسليّة (النفير) وإن كان يؤدّي إلى قطع نسلها بحيث لا تحمل أبداً، ولكن إذا توقّف ذلك على كشف ما يحرم كشفه من بدنها للنظر إليه أو للمسه من غير حائل لم يجز لها الكشف، إلّا في حال الضرورة حسب ما مرّ في المسألة السابقة.
ولا يجوز للمرأة أن تجري عمليّة جراحيّة لقطع الرحم أو نزع المبيضين ونحو ذلك - ممّا يؤدّي إلى قطع نسلها ولكن يستلزم ضرراً بليغاً بها - إلّا إذا اقتضته ضرورة مَرَضيّة. ونظير هذا الكلام كلّه يجري في الرجل أيضاً.
(مسألة 73): لا يجوز إسقاط الحمل وإن كان بُوَيْضَة مخصّبة بالحُوَيْمِن، إلّا فيما إذا خافت الأمّ الضرر على نفسها من استمرار وجوده أو كان موجباً لوقوعها في حرج شديد لا يُتحمّل عادة، فإنّه يجوز لها عندئذٍ إسقاطه ما لم تلجه الروح، وأمّا بعد ولوج الروح فيه فلا يجوز الإسقاط مطلقاً حتّى في حالة الضرر والحرج على الأحوط لزوماً.
وإذا أسقطت الأمّ حملها وجبت عليها ديته لأبيه أو لغيره من ورثته، وإن أسقطه الأب فعليه ديته لأمّه، وإن أسقطه غيرهما - كالطبيبة - لزمته الدية لهما وإن كان الإسقاط بطلبهما. هذا إذا كان الحمل من حلال، وإن كان من الزنا من الطرفين فتكون الدىة للإمام (عليه السلام).
ويكفي في دية الحمل بعد ولوج الروح فيه دفع خمسة آلاف ومائتين وخمسين مثقالاً من الفضّة إن كان ذكراً، ونصف ذلك إن كان أنثى، سواء أكان موته بعد خروجه حيّاً أم في بطن أمّه على الأحوط لزوماً.
ويكفي في ديته قبل ولوج الروح فيه دفع مائة وخمسة مثاقيل من الفضّة إن كان نطفة، ومائتين وعشرة مثاقيل إن كان علقة، وثلاثمائة وخمسة عشر مثقالاً إن كان مضغة، وأربعمائة وعشرين مثقالاً إن كان قد نبتت له العظام، وخمسمائة وخمسة وعشرين مثقالاً إن كان تامّ الأعضاء والجوارح. ولا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى على الأحوط لزوماً.
وكذلك يجب على مباشر الإسقاط الكفّارة، وهي في الإسقاط عمداً الاستغفار بدلاً عن عتق الرقبة على الأحوط وجوباً وصوم شهرين متتابعين وإطعام ستّين مسكيناً لكلّ مسكين مدّ من الطعام، وفي الإسقاط خطأً صوم شهرين متتابعين فإن لم¬ يتمكّن فإطعام ستّين مسكيناً كذلك. ولا فرق في وجوب الكفّارة بالإسقاط بين ولوج الروح وعدمه على الأحوط لزوماً.
(مسألة 74): يجوز للمرأة استعمال العقاقير التي تؤجّل الدورة الشهريّة عن وقتها لغرض إتمام بعض الواجبات - كالصيام ومناسك الحجّ أو لغير ذلك - بشرط أن لا يلحق بها ضرراً بليغاً. وإذا استعملت العقار فرأت دماً متقطّعاً لم يكن لها أحكام الحيض وإن رأته في أيّام العادة.