الكتب الفتوائية » المسائل المنتخبة - (الطبعة الجديدة المنقحة)
البحث في:
المسائل المستحدثة » عقد التأمين ←
→ المسائل المستحدثة » خصم الكمبيالات
المسائل المستحدثة » العمل لدى البنوك
تصنّف أعمال البنوك صنفين:
أحدهما: محرّم، وهو الأعمال التي لها صلة بالمعاملات الربويّة، كالتوكيل في إجرائها، وتسجيلها، والشهادة عليها، وقبض الزيادة لآخذها، ونحو ذلك. ومثلها الأعمال المرتبطة بمعاملات الشركات التي تتعامل بالربا أو تتاجر بالخمور، كبيع أسهمها وفتح الاعتماد لها وما يشبههما.
وهذه كلّها محرّمة لا يجوز الدخول فيها، ولا يستحقّ العامل أجرةً إزاء تلك الأعمال.
ثانيهما: سائغ، وهي غير ما ذكر، فيجوز الدخول فيها وأخذ الأجرة عليها.
(مسألة 29): إذا كان دافع الزيادة في المعاملة الربويّة غير مسلم - سواء كان هو البنك الأجنبيّ أو غيره - فقد تقدّم أنّه يجوز حينئذٍ أخذها للمسلم، وعلى ذلك يجوز الدخول في الأعمال التي ترتبط بإجراء مثل هذه المعاملة الربويّة في البنوك وخارجها.
(مسألة 30): الأموال الموجودة لدى البنوك الحكوميّة والمشتركة في البلاد الإسلاميّة لمّا كانت تعدّ بمنزلة المال المجهول مالكه - الذي يحرم التصرّف فيه من غير مراجعة الحاكم الشرعي - لم يجز العمل لدى هذه البنوك في قبض الأموال وتسليمها إلى المتعاملين مع البنك ممّن يتصرّفون فيها من غير إذن الحاكم الشرعي. نعم، إذا أذن الحاكم الشرعي بالعمل لدى هذه البنوك في المجال المذكور جاز.
(مسألة 31): الجعالة والإجارة والحوالة ونحوها من المعاملات المشروعة الجارية مع البنوك الحكوميّة في الدول الإسلاميّة تتوقّف صحّتها على إجازة الحاكم الشرعي، فلا تصحّ من دون إجازته. وهكذا المعاملات الجارية مع البنوك المشتركة بين الحكومة والأهالي فيما يخصّ سهم الحكومة فيها، فإنّ صحّتها تتوقّف على إجازة الحاكم الشرعي أيضاً، وقد أذِنّا للمؤمنين فيها جميعاً مع استجماعها للشروط المعتبرة عندنا في صحّتها.
المسائل المستحدثة » عقد التأمين ←
→ المسائل المستحدثة » خصم الكمبيالات
أحدهما: محرّم، وهو الأعمال التي لها صلة بالمعاملات الربويّة، كالتوكيل في إجرائها، وتسجيلها، والشهادة عليها، وقبض الزيادة لآخذها، ونحو ذلك. ومثلها الأعمال المرتبطة بمعاملات الشركات التي تتعامل بالربا أو تتاجر بالخمور، كبيع أسهمها وفتح الاعتماد لها وما يشبههما.
وهذه كلّها محرّمة لا يجوز الدخول فيها، ولا يستحقّ العامل أجرةً إزاء تلك الأعمال.
ثانيهما: سائغ، وهي غير ما ذكر، فيجوز الدخول فيها وأخذ الأجرة عليها.
(مسألة 29): إذا كان دافع الزيادة في المعاملة الربويّة غير مسلم - سواء كان هو البنك الأجنبيّ أو غيره - فقد تقدّم أنّه يجوز حينئذٍ أخذها للمسلم، وعلى ذلك يجوز الدخول في الأعمال التي ترتبط بإجراء مثل هذه المعاملة الربويّة في البنوك وخارجها.
(مسألة 30): الأموال الموجودة لدى البنوك الحكوميّة والمشتركة في البلاد الإسلاميّة لمّا كانت تعدّ بمنزلة المال المجهول مالكه - الذي يحرم التصرّف فيه من غير مراجعة الحاكم الشرعي - لم يجز العمل لدى هذه البنوك في قبض الأموال وتسليمها إلى المتعاملين مع البنك ممّن يتصرّفون فيها من غير إذن الحاكم الشرعي. نعم، إذا أذن الحاكم الشرعي بالعمل لدى هذه البنوك في المجال المذكور جاز.
(مسألة 31): الجعالة والإجارة والحوالة ونحوها من المعاملات المشروعة الجارية مع البنوك الحكوميّة في الدول الإسلاميّة تتوقّف صحّتها على إجازة الحاكم الشرعي، فلا تصحّ من دون إجازته. وهكذا المعاملات الجارية مع البنوك المشتركة بين الحكومة والأهالي فيما يخصّ سهم الحكومة فيها، فإنّ صحّتها تتوقّف على إجازة الحاكم الشرعي أيضاً، وقد أذِنّا للمؤمنين فيها جميعاً مع استجماعها للشروط المعتبرة عندنا في صحّتها.