الكتب الفتوائية » المسائل المنتخبة - (الطبعة الجديدة المنقحة)
البحث في:
المسائل المستحدثة » الحوالات الداخلية والخارجية ←
→ المسائل المستحدثة » بيع السهام
المسائل المستحدثة » بيع السندات
السندات: صكوك تصدرها جهات مُخوَّلة قانوناً بقيمة اسميّة معيّنة مؤجّلة إلى مدّة معلومة وتبيعها بالأقلّ منها، مثلاً: يبيع السند الذي قيمته الاسميّة مائة دينار بخمسة وتسعين ديناراً نقداً على أن يؤدّي المائة بعد سنة مثلاً. وقد تتولّى البنوك عمليّة البيع، وتأخذ على ذلك عمولة معيّنة.
(مسألة 18): هذه المعاملة يمكن أن تقع على نحوين:
1- أن تقترض الجهة التي تصدر السند ممّن يشتريه مبلغ خمسة وتسعين ديناراً - في المثال المذكور - وتدفع إليه مائة دينار في نهاية المدّة المحدّدة وفاءً لدينه مع اعتبار الخمسة دنانير الزائدة فائدة على القرض، وهذا رباً محرّم.
2- أن تبيع الجهة التي تصدر السند مائة دينار مؤجّلة الدفع إلى سنة - مثلاً - بخمسة وتسعين ديناراً نقداً، وهذا وإن لم يكن قرضاً ربويّاً على التحقيق، ولكنّ صحّته بيعاً محلّ إشكال، والأحوط لزوماً الاجتناب عنه.
فالنتيجة: أنّه لا يمكن تصحيح بيع السندات المذكورة التي تتعامل بها الجهات الرسميّة وغيرها.
(مسألة 19): لا يجوز للبنوك التوسّط في بيع السندات وشرائها، كما لا يجوز لها أخذ العمولة على ذلك.
المسائل المستحدثة » الحوالات الداخلية والخارجية ←
→ المسائل المستحدثة » بيع السهام
(مسألة 18): هذه المعاملة يمكن أن تقع على نحوين:
1- أن تقترض الجهة التي تصدر السند ممّن يشتريه مبلغ خمسة وتسعين ديناراً - في المثال المذكور - وتدفع إليه مائة دينار في نهاية المدّة المحدّدة وفاءً لدينه مع اعتبار الخمسة دنانير الزائدة فائدة على القرض، وهذا رباً محرّم.
2- أن تبيع الجهة التي تصدر السند مائة دينار مؤجّلة الدفع إلى سنة - مثلاً - بخمسة وتسعين ديناراً نقداً، وهذا وإن لم يكن قرضاً ربويّاً على التحقيق، ولكنّ صحّته بيعاً محلّ إشكال، والأحوط لزوماً الاجتناب عنه.
فالنتيجة: أنّه لا يمكن تصحيح بيع السندات المذكورة التي تتعامل بها الجهات الرسميّة وغيرها.
(مسألة 19): لا يجوز للبنوك التوسّط في بيع السندات وشرائها، كما لا يجوز لها أخذ العمولة على ذلك.