الكتب الفتوائية » المسائل المنتخبة - (الطبعة الجديدة المنقحة)
البحث في:
الارث » مسائل متفرقة في الارث ←
→ الارث » إرث الطبقة الثالثة
الارث » إرث الزوج والزوجة
(مسألة 1362): للزوج نصف التركة إذا لم يكن للزوجة ولد وإن نزل، وله ربع التركة إذا كان لها ولد ولو من غيره، وباقي التركة يقسّم على سائر الورثة.
وللزوجة - إذا مات زوجها - ربع المال إذا لم يكن للزوج ولد وإن نزل، ولها الثمن إذا كان له ولد ولو من غيرها، والباقي يعطى لسائر الورثة.
غير أنّ الزوجة لها حكم خاصّ في الإرث، فإنّ بعض الأموال لا ترث منها مطلقاً ولا نصيب لها لا فيها ولا في قيمتها وثمنها، وهي الأراضي بصورة عامّة كأرض الدار والمزرعة وما فيها من مجرى القنوات. وبعض الأموال لا ترث منها عيناً ولكنّها ترث منها قيمة، بمعنى أنّها لا حقّ لها في نفس الأعيان وإنّما لها نصيب من ماليّتها، وذلك في الأشجار والزرع والأبنية التي في الدور وغيرها، فإنّ للزوجة سهمها في قيمة تلك الأموال، ولبقيّة الورثة أن يدفعوا لها حصّتها من خارج التركة بالنقود، والعبرة بقيمتها يوم الدفع.
ولو بذل الوارث لها نفس الأعيان بدلاً عن القيمة وجب عليها القبول فتصبح شريكة مع الوارث في العين.
وأمّا غير تلك الأموال من أقسام التركة فترث منه الزوجة كما يرث سائر الورثة.
ثُمَّ إن طريقة التقويم فيما ترث الزوجة من قيمته هي ما تعارف عند المقومين في تقويم مثل الدار والبستان عند البيع من تقويم البناء أو الشجر بما هو هو لا بملاحظته ثابتاً في الأرض بدون أجرة، ولا بملاحظته منقوضاً أو مقطوعاً، فيعطى إرث الزوجة من قيمته المستنبطة على هذا الأساس.
(مسألة 1363): لا يجوز للزوجة التصرّف في الأعيان التي ترث من قيمتها بلا رضا سائر الورثة، كما لا يجوز لسائر الورثة التصرّف فيها ببيع ونحوه أو بما يوجب نقصان قيمتها قبل أداء حصّتها من القيمة إلّا برضاها.
(مسألة 1364): إذا تعدّدت الزوجات قسّم الربع أو الثمن عليهنّ ولو لم يكن قد دخل بهنّ أو ببعضهنّ. نعم، من لم يدخل بها وكان قد تزوّجها في مرضه الذي مات فيه فنكاحها باطل ولا مهر لها ولا ميراث، ولكنّ الزوج إذا تزوّج امرأة في مرض موتها يرث منها ولو لم يدخل بها.
(مسألة 1365): الزوجان يتوارثان فيما إذا انفصلا بالطلاق الرجعي ما دامت العدّة باقية، فإذا انتهت أو كان الطلاق بائناً فلا توراث.
(مسألة 1366): إذا طلّق الرجل زوجته في حال المرض ومات قبل انقضاء السنة - أي اثني عشر شهراً هلاليّاً - ورثت الزوجة عند توفّر شروط ثلاثة:
1- أن لا تتزوّج المرأة بغيره إلى موته أثناء السنة.
2- أن لا يكون الطلاق بأمرها ورضاها - بعوض أو بدونه -.
3- موت الزوج في ذلك المرض بسببه أو بسبب أمر آخر، فلو برئ من ذلك المرض ومات بسبب آخر لم ترثه الزوجة.
(مسألة 1367): ما تستعمله الزوجة من ثياب ونحوها بإذن من زوجها لها بذلك من دون تمليكها إيّاها يعتبر جزءاً من التركة يرث منه مجموع الورثة ولا تختصّ به الزوجة.
الارث » مسائل متفرقة في الارث ←
→ الارث » إرث الطبقة الثالثة
وللزوجة - إذا مات زوجها - ربع المال إذا لم يكن للزوج ولد وإن نزل، ولها الثمن إذا كان له ولد ولو من غيرها، والباقي يعطى لسائر الورثة.
غير أنّ الزوجة لها حكم خاصّ في الإرث، فإنّ بعض الأموال لا ترث منها مطلقاً ولا نصيب لها لا فيها ولا في قيمتها وثمنها، وهي الأراضي بصورة عامّة كأرض الدار والمزرعة وما فيها من مجرى القنوات. وبعض الأموال لا ترث منها عيناً ولكنّها ترث منها قيمة، بمعنى أنّها لا حقّ لها في نفس الأعيان وإنّما لها نصيب من ماليّتها، وذلك في الأشجار والزرع والأبنية التي في الدور وغيرها، فإنّ للزوجة سهمها في قيمة تلك الأموال، ولبقيّة الورثة أن يدفعوا لها حصّتها من خارج التركة بالنقود، والعبرة بقيمتها يوم الدفع.
ولو بذل الوارث لها نفس الأعيان بدلاً عن القيمة وجب عليها القبول فتصبح شريكة مع الوارث في العين.
وأمّا غير تلك الأموال من أقسام التركة فترث منه الزوجة كما يرث سائر الورثة.
ثُمَّ إن طريقة التقويم فيما ترث الزوجة من قيمته هي ما تعارف عند المقومين في تقويم مثل الدار والبستان عند البيع من تقويم البناء أو الشجر بما هو هو لا بملاحظته ثابتاً في الأرض بدون أجرة، ولا بملاحظته منقوضاً أو مقطوعاً، فيعطى إرث الزوجة من قيمته المستنبطة على هذا الأساس.
(مسألة 1363): لا يجوز للزوجة التصرّف في الأعيان التي ترث من قيمتها بلا رضا سائر الورثة، كما لا يجوز لسائر الورثة التصرّف فيها ببيع ونحوه أو بما يوجب نقصان قيمتها قبل أداء حصّتها من القيمة إلّا برضاها.
(مسألة 1364): إذا تعدّدت الزوجات قسّم الربع أو الثمن عليهنّ ولو لم يكن قد دخل بهنّ أو ببعضهنّ. نعم، من لم يدخل بها وكان قد تزوّجها في مرضه الذي مات فيه فنكاحها باطل ولا مهر لها ولا ميراث، ولكنّ الزوج إذا تزوّج امرأة في مرض موتها يرث منها ولو لم يدخل بها.
(مسألة 1365): الزوجان يتوارثان فيما إذا انفصلا بالطلاق الرجعي ما دامت العدّة باقية، فإذا انتهت أو كان الطلاق بائناً فلا توراث.
(مسألة 1366): إذا طلّق الرجل زوجته في حال المرض ومات قبل انقضاء السنة - أي اثني عشر شهراً هلاليّاً - ورثت الزوجة عند توفّر شروط ثلاثة:
1- أن لا تتزوّج المرأة بغيره إلى موته أثناء السنة.
2- أن لا يكون الطلاق بأمرها ورضاها - بعوض أو بدونه -.
3- موت الزوج في ذلك المرض بسببه أو بسبب أمر آخر، فلو برئ من ذلك المرض ومات بسبب آخر لم ترثه الزوجة.
(مسألة 1367): ما تستعمله الزوجة من ثياب ونحوها بإذن من زوجها لها بذلك من دون تمليكها إيّاها يعتبر جزءاً من التركة يرث منه مجموع الورثة ولا تختصّ به الزوجة.