الكتب الفتوائية » المسائل المنتخبة - (الطبعة الجديدة المنقحة)
البحث في:
الارث » إرث الطبقة الثانية ←
→ الارث » احكام الارث
الارث » إرث الطبقة الاولى
(مسألة 1345): إذا لم يكن للميّت قريب من الطبقة الأولى إلّا أبناؤه ورثوا المال كلّه. فإن كان له ولد واحد - ذكراً كان أو أنثى - كان كلّ المال له، وإذا تعدّد أولاده وكانوا جميعاً ذكوراً أو إناثاً تقاسموا المال بينهم بالسويّة، وإذا مات عن أولاد ذكور وإناث كان للولد ضعف البنت، فمن مات عن ولد وبنت واحدة قسّم ماله ثلاثة أسهم وأعطي للولد سهمان وللبنت سهم واحد.
(مسألة 1346): إذا لم يكن للميّت قريب من الطبقة الأولى غير أحد أبويه فقط أخذ المال كلّه، ومع وجود الأبوين معاً يأخذ الأب ثلثي المال وتأخذ الأمّ الثلث مع عدم الحاجب، ومع وجود الحاجب من الأقرباء ينقص سهم الأمّ من الثلث إلى السدس ويعطى الباقي للأب.
والمقصود بالحاجب: أن يكون للميّت إخوة أو أخوات تتوفّر فيهم الشروط الآتية، فإنّهم عندئذٍ وإن لم يرثوا شيئاً إلّا أنّهم يحجبون الأمّ عن الثلث فينخفض سهمها من الثلث إلى السدس، والشروط هي:
1- وجود الأب حين موت الولد.
2- أن لا يقلّوا عن أخوين، أو أربع أخوات، أو أخ وأختين.
3- أن يكونوا إخوة الميّت لأبيه وأمّه، أو للأب خاصّة.
4- أن يكونوا مولودين فعلاً، فلا يكفي الحمل.
5- أن يكونوا مسلمين.
6- أن يكونوا أحراراً.
(مسألة 1347): لو اجتمع الأبوان مع الأولاد فلذلك صور:
منها: أن يجتمع الأبوان مع بنت واحدة ولا تكون للميّت إخوة تتوفّر فيهم الشروط المتقدّمة للحجب، فيقسّم المال خمسة أسهم، فلكلّ من الأبوين سهم واحد وللبنت ثلاثة أسهم.
ومنها: أن يجتمع الأبوان مع بنت واحدة وللميّت إخوة تجتمع فيهم الشروط المتقدّمة للحجب، فذهب بعض الفقهاء (رضوان الله عليهم) إلى أنّ حكمها حكم الصورة السابقة، فيقسّم المال خمسة أسهم أيضاً ولا أثر لوجود الإخوة، ولكنّ المشهور قالوا إنّ الإخوة يحجبون الأمّ فيقسّم المال أسداساً، وتعطى ثلاثة أسهم كاملة منها للبنت كما تعطى أيضاً ثلاثة أرباع سدس آخر، وتنخفض حصّة الأمّ إلى السدس، فتكون حصّة الأب السدس وربع السدس، فبالنتيجة يقسّم المال أربعة وعشرين حصّة، تعطى أربعة منها للأمّ وخمسة منها للأب، والباقي وهو خمس عشرة حصّة للبنت.
والمسألة لا تخلو عن إشكال، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيما به التفاوت بين الخمس والسدس من حصّة الأمّ.
ومنها: أن يجتمع الأبوان مع ابن واحد، فيقسّم المال إلى ستّة أسهم يعطى كلّ من الأبوين منها سهماً ويعطى الولد سهاماً أربعة. وكذلك الحال إذا تعدّد الأولاد مع وجود الأبوين فإنّ لكلّ من الأب والأمّ السدس وتعطى السهام الأربعة للأولاد يتقاسمونها بينهم بالسويّة إن كانوا جميعاً ذكوراً أو إناثاً، وإلّا قسّمت بينهم للذكر ضعف ما للأنثى.
(مسألة 1348): إذا اجتمع أحد الأبوين مع الأولاد فله صور أيضاً:
منها: أن يجتمع أحد الأبوين مع بنت واحدة، فيعطى ربع المال للأب أو الأمّ ويعطى الباقي كلّه للبنت.
ومنها: أن يجتمع أحد الأبوين مع ابن واحد أو عدّة أبناء للميّت، وفي هذه الحالة يعطى أحد الأبوين سدس المال والباقي للابن، ومع التعدّد يقسّم بينهم بالسويّة.
ومنها: أن يجتمع أحد الأبوين مع بنات للميّت، فيأخذ الأب أو الأمّ خمس المال ويكون الباقي للبنات يقسّم بينهنّ بالسويّة.
ومنها: أن يجتمع أحد الأبوين مع ابن وبنت معاً، فيعطى سدس المال للأب أو الأمّ ويقسّم الباقي بين أولاده للذكر ضعف حصّة الأنثى.
(مسألة 1349): إذا لم يكن للميّت ابن أو بنت بلا واسطة كان الإرث لأولادهما، فيرث ولد الابن حصّة أبيه وإن كان أنثى، ويرث ولد البنت حصّة أمّه وإن كان ذكراً، فلو مات شخص عن بنت ابن وابن بنت أخذت البنت سهمين وأخذ الابن سهماً واحداً، وإذا تعدّد أولاد الابن أو أولاد البنت فإن كانوا جميعاً ذكوراً أو إناثاً تقاسموا حصّة أبيهم أو أمّهم بالسويّة، وإلّا قسّمت بينهم للذكر ضعف ما للأنثى.
الارث » إرث الطبقة الثانية ←
→ الارث » احكام الارث
(مسألة 1346): إذا لم يكن للميّت قريب من الطبقة الأولى غير أحد أبويه فقط أخذ المال كلّه، ومع وجود الأبوين معاً يأخذ الأب ثلثي المال وتأخذ الأمّ الثلث مع عدم الحاجب، ومع وجود الحاجب من الأقرباء ينقص سهم الأمّ من الثلث إلى السدس ويعطى الباقي للأب.
والمقصود بالحاجب: أن يكون للميّت إخوة أو أخوات تتوفّر فيهم الشروط الآتية، فإنّهم عندئذٍ وإن لم يرثوا شيئاً إلّا أنّهم يحجبون الأمّ عن الثلث فينخفض سهمها من الثلث إلى السدس، والشروط هي:
1- وجود الأب حين موت الولد.
2- أن لا يقلّوا عن أخوين، أو أربع أخوات، أو أخ وأختين.
3- أن يكونوا إخوة الميّت لأبيه وأمّه، أو للأب خاصّة.
4- أن يكونوا مولودين فعلاً، فلا يكفي الحمل.
5- أن يكونوا مسلمين.
6- أن يكونوا أحراراً.
(مسألة 1347): لو اجتمع الأبوان مع الأولاد فلذلك صور:
منها: أن يجتمع الأبوان مع بنت واحدة ولا تكون للميّت إخوة تتوفّر فيهم الشروط المتقدّمة للحجب، فيقسّم المال خمسة أسهم، فلكلّ من الأبوين سهم واحد وللبنت ثلاثة أسهم.
ومنها: أن يجتمع الأبوان مع بنت واحدة وللميّت إخوة تجتمع فيهم الشروط المتقدّمة للحجب، فذهب بعض الفقهاء (رضوان الله عليهم) إلى أنّ حكمها حكم الصورة السابقة، فيقسّم المال خمسة أسهم أيضاً ولا أثر لوجود الإخوة، ولكنّ المشهور قالوا إنّ الإخوة يحجبون الأمّ فيقسّم المال أسداساً، وتعطى ثلاثة أسهم كاملة منها للبنت كما تعطى أيضاً ثلاثة أرباع سدس آخر، وتنخفض حصّة الأمّ إلى السدس، فتكون حصّة الأب السدس وربع السدس، فبالنتيجة يقسّم المال أربعة وعشرين حصّة، تعطى أربعة منها للأمّ وخمسة منها للأب، والباقي وهو خمس عشرة حصّة للبنت.
والمسألة لا تخلو عن إشكال، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيما به التفاوت بين الخمس والسدس من حصّة الأمّ.
ومنها: أن يجتمع الأبوان مع ابن واحد، فيقسّم المال إلى ستّة أسهم يعطى كلّ من الأبوين منها سهماً ويعطى الولد سهاماً أربعة. وكذلك الحال إذا تعدّد الأولاد مع وجود الأبوين فإنّ لكلّ من الأب والأمّ السدس وتعطى السهام الأربعة للأولاد يتقاسمونها بينهم بالسويّة إن كانوا جميعاً ذكوراً أو إناثاً، وإلّا قسّمت بينهم للذكر ضعف ما للأنثى.
(مسألة 1348): إذا اجتمع أحد الأبوين مع الأولاد فله صور أيضاً:
منها: أن يجتمع أحد الأبوين مع بنت واحدة، فيعطى ربع المال للأب أو الأمّ ويعطى الباقي كلّه للبنت.
ومنها: أن يجتمع أحد الأبوين مع ابن واحد أو عدّة أبناء للميّت، وفي هذه الحالة يعطى أحد الأبوين سدس المال والباقي للابن، ومع التعدّد يقسّم بينهم بالسويّة.
ومنها: أن يجتمع أحد الأبوين مع بنات للميّت، فيأخذ الأب أو الأمّ خمس المال ويكون الباقي للبنات يقسّم بينهنّ بالسويّة.
ومنها: أن يجتمع أحد الأبوين مع ابن وبنت معاً، فيعطى سدس المال للأب أو الأمّ ويقسّم الباقي بين أولاده للذكر ضعف حصّة الأنثى.
(مسألة 1349): إذا لم يكن للميّت ابن أو بنت بلا واسطة كان الإرث لأولادهما، فيرث ولد الابن حصّة أبيه وإن كان أنثى، ويرث ولد البنت حصّة أمّه وإن كان ذكراً، فلو مات شخص عن بنت ابن وابن بنت أخذت البنت سهمين وأخذ الابن سهماً واحداً، وإذا تعدّد أولاد الابن أو أولاد البنت فإن كانوا جميعاً ذكوراً أو إناثاً تقاسموا حصّة أبيهم أو أمّهم بالسويّة، وإلّا قسّمت بينهم للذكر ضعف ما للأنثى.