الكتب الفتوائية » المسائل المنتخبة - (الطبعة الجديدة المنقحة)
البحث في:
الارث » احكام الارث ←
→ الوصية » أحكام الوصية
الكفارات » أحكام الكفارات
(مسألة 1319): الكفّارات على خمسة أقسام:
فإنّها إما أن تكون معيّنة أو مرتّبة أو مخيّرة أو ما اجتمع فيها الترتيب والتخيير أو تكون كفّارة الجمع، وفيما يلي أمثلة للجميع:
أ- كفّارة القتل خطأً مرتّبة، وهي عتق رقبة فإن عجز صام شهرين متتابعين فإن عجز أطعم ستّين مسكيناً. وأيضاً كفّارة من أفطر في قضاء شهر رمضان بعد الزوال مرتّبة، وهي إطعام عشرة مساكين فإن عجز صام ثلاثة أيّام.
ب- كفّارة من تعمّد الإفطار في يوم من شهر رمضان أو خالف العهد مخيّرة، وهي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستّين مسكيناً.
ج- كفّارة حنث اليمين والنذر اجتمع فيها التخيير والترتيب، وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن عجز صام ثلاثة أيّام متواليات.
د- كفّارة قتل المؤمن عمداً وظلماً كفّارة جمع، وهي عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستّين مسكيناً.
هـ- كفّارة من حلف بالبراءة من الله أو من رسوله (صلّى الله عليه وآله) أو من دينه أو من الأئمة (عليهم السلام) ثُمَّ حنث كفّارة معيّنة، وهي إطعام عشرة مساكين.
(مسألة 1320): إذا اشترك جماعة في القتل العمدي وجبت الكفّارة على كلّ واحد منهم، وكذلك في قتل الخطأ.
(مسألة 1321): إذا ثبت على مسلم حدّ يوجب القتل كالزاني المحصن واللائط فقتله غير الإمام أو المأذون من قبله وجبت الكفّارة على القاتل. نعم، لا كفّارة في قتل المرتدّ إذا لم يتب.
(مسألة 1322): لو نذر صوم يوم أو أيّام فعجز عنه فالأحوط وجوباً أن يتصدّق لكلّ يوم بمدّ (750 غراماً تقريباً) من الطعام على مسكين، أو يدفع له مدّين (1,5 كيلوغراماً تقريباً) من الطعام ليصوم عنه.
(مسألة 1323): العجز عن العتق الموجب للانتقال إلى الصيام ثُمَّ الإطعام في الكفّارة المرتّبة متحقّق في هذا الزمان لعدم الرقبة المملوكة.
وأمّا العجز عن الصيام الموجب لتعيّن الطعام فيتحقّق بالتضرّر به أو بكونه شاقّاً مشقّة لا تُتحمّل عادة.
وأمّا العجز عن الإطعام والإكساء في كفّارة اليمين ونحوها الموجب للانتقال إلى الصيام فيتحقّق بعدم تيسّر تحصيلهما ولو لعدم توفّر ثمنهما أو احتياجه إليه في نفقة نفسه أو واجبي النفقة عليه.
(مسألة 1324): المدار في الكفّارة المرتّبة على حال الأداء، فلو كان قادراً على الصوم ثُمَّ عجز أطعم ولا يستقرّ الصوم في ذمّته.
ويكفي في تحقّق العجز الموجب للانتقال إلى البدل فيها العجز العرفي في وقت التكفير، فلو كان عجزه لمدّة قصيرة كأسبوع - مثلاً - لزمه الانتظار.
ولو صدق العجز عرفاً فأتى بالبدل ثُمَّ طرأت القدرة اجتزأ به، بل يكفي الشروع فيه، فإذا عجز عن الصوم فدخل في الإطعام ثُمَّ تمكّن منه اجتزأ بإتمام الإطعام.
(مسألة 1325): يجب التتابع في صوم الشهرين من الكفّارة المخيّرة والمرتّبة وكفّارة الجمع، كما يجب التتابع بين صيام الأيّام الثلاثة في كفّارة اليمين والنذر.
والمقصود بالتتابع: عدم تخلّل الإفطار ولا صوم آخر غير الكفّارة بين أيّامها، فلا يجوز الشروع في الصوم في زمان يعلم أنّه لا يسلم له بتخلّل العيد أو تخلّل يوم يجب فيه صوم آخر إلّا إذا كان ذلك الصوم مطلقاً ينطبق على صوم الكفارة، كما لو نذر قبل تعلّق الكفّارة بأن يصوم اليوم الأوّل من شهر رجب فإنّ صومه لا يضرُّ بالتتابع بل يحسب من الكفاّرة أيضاً مع قصدها، بخلاف ما إذا نذر أن يصومه شكراً - مثلاً - فإنّه يضرّ بالتتابع.
ويلحق بالعالم الجاهل غير المعذور، وأمّا الغافل والجاهل المعذور فلا يضرّهما ذلك.
(مسألة 1326): إنّما يضرّ الإفطار في الأثناء بالتتابع فيما إذا وقع على وجه الاختيار، فلو وقع لعذر كالمرض وطروّ الحيض والنفاس لا بتسبيب منه، والسفر الاضطراري دون الاختياري، ونسيان النيّة إلى فوات وقتها، لم يجب الاستئناف بعد زوال العذر بل يبني على ما مضى.
(مسألة 1327): يكفي في تتابع الشهرين من الكفّارة صيام شهر ويوم واحد متتابعاً، ويجوز له التفريق بعد ذلك لأيّ عارض يعدّ عذراً عرفاً وإن لم يبلغ درجة الضرورة، وأمّا التفريق اختياراً لا لعذر أصلاً فالأحوط لزوماً تركه.
(مسألة 1328): من وجب عليه صيام شهرين يجوز له الشروع فيه في أثناء الشهر ولكنّ الأحوط وجوباً حينئذٍ أن يصوم ستّين يوماً وإن كان الشهر الذي شرع فيه مع تاليه ناقصين أو مختلفين، وأمّا لو شرع فيه من أوّل الشهر فيجزئه شهران هلاليّان وإن كانا ناقصين.
(مسألة 1329): يتخيّر في الإطعام الواجب في الكفّارات بين تسليم الطعام إلى المساكين وإشباعهم. ولا يتقدّر الإشباع بمقدار معيّن بل المدار فيه عرض الطعام الجاهز عليهم بمقدار يكفي لإشباعهم مرّة واحدة قلّ أو كثر.
وأمّا نوعه فيجب أن يكون ممّا يتعارف التغذّي به لغالب الناس من المطبوخ وغيره وإن كان بلا إدام - وهو ما جرت العادة بأكله مع الخبز ونحوه -، والأفضل أن يكون مع الإدام، وكلّ ما كان أجود كان أفضل.
وأمّا في التسليم فأقل ما يجزئ تسليم كلّ واحد منهم مدّاً (750 غراماً تقريباً)، والأفضل بل الأحوط استحباباً مدّان (1,5 كيلوغرام تقريباً).
ويكفي فيه مطلق الطعام كالتمر والأرزّ والزبيب والماش والذرة والحنطة وغيرها. نعم، الأحوط لزوماً في كفّارة اليمين والنذر الاقتصار على تسليم الحنطة أو دقيقها.
(مسألة 1330): التسليم إلى المسكين تمليك له، وتبرأ ذمّة المكفّر بمجرّد ذلك، ولا تتوقّف على أكله الطعام، فيجوز له بيعه عليه أو على غيره.
(مسألة 1331): يتساوى الصغير والكبير في الإطعام إذا كان بنحو التسليم، فيعطى الصغير مدّاً كما يعطى الكبير، وإن كان اللازم في الصغير التسليم إلى وليّه الشرعي.
وأمّا إذا كان الإطعام بنحو الإشباع فاللازم احتساب الاثنين من الصغار بواحد إذا كانوا منفردين بل وإن اجتمعوا مع الكبار على الأحوط وجوباً. ولا يعتبر فيه إذن مَن له الولاية والحضانة إذا لم يكن منافياً لحقّه.
(مسألة 1332): يجوز التبعيض في التسليم والإشباع، فيشبع البعض ويسلّم إلى الباقي، ولا يجوز التكرار مطلقاً بأن يشبع واحداً مرّات متعدّدة أو يدفع إليه أمداداً متعدّدة من كفّارة واحدة، ويجوز من عدّة كفّارات، كما لو أفطر تمام شهر رمضان فيجوز له إشباع ستّين مسكيناً معيّنين في ثلاثين يوماً، أو تسليم ثلاثين مدّاً من الطعام لكلّ واحد منهم.
(مسألة 1333): إذا تعذّر إكمال العدد الواجب في الإطعام في البلد وجب النقل إلى غيره، وإن تعذّر لزم الانتظار، ولا يكفي التكرار على العدد الموجود على الأحوط وجوباً.
(مسألة 1334): الكسوة لكلّ مسكين ثوب وجوباً وثوبان استحباباً، ولا يكتفى فيها بكسوة الصغير جدّاً كابن شهرين على الأحوط لزوماً.
(مسألة 1335): لا تجزئ القيمة في الكفّارة لا في الإطعام ولا في الكسوة، بل لا بُدَّ في الإطعام من بذل الطعام إشباعاً أو تمليكاً، كما أنّه لا بُدَّ في الكسوة من بذلها تمليكاً.
(مسألة 1336): يجب في الكفّارة المخيّرة التكفير بجنس واحد، فلا يجوز أن يكفِّر بجنسين كأن يصوم شهراً ويطعم ثلاثين مسكيناً في كفّارة الإفطار في شهر رمضان.
(مسألة 1337): المراد بالمسكين - الذي هو مصرف الكفّارة - هو: الفقير المستحقّ للزكاة. ويشترط فيه الإسلام بل الإيمان على الأحوط لزوماً، ولكن يجوز دفعها إلى الضعفاء من غير أهل الولاية - عدا النُصّاب - إذا لم يجد المؤمن، ولا يجوز دفعها إلى واجب النفقة كالوالدين والأولاد والزوجة الدائمة، ويجوز دفعها إلى سائر الأقارب بل لعلّه أفضل.
وإذا كان للفقير عيال فقراء جاز إعطاؤه بعددهم إذا كان وليّاً عليهم أو وكيلاً عنهم في القبض، فإذا قبض شيئاً من ذلك كان ملكاً لهم، ولا يجوز التصرّف فيه إلّا بإذنهم إذا كانوا كباراً، وإن كانوا صغاراً صرفه في مصالحهم كسائر أموالهم.
وزوجة الفقير إذا كان زوجها باذلاً لنفقتها على النحو المتعارف لا تكون فقيرة ولا يجوز إعطاؤها من الكفّارة حتّى إذا كانت محتاجة إلى نفقة غير لازمة من وفاء دين ونحوه.
(مسألة 1338): من عجز عن بعض الخصال الثلاث في كفّارة الجمع أتى بالبقيّة، وعليه الاستغفار على الأحوط لزوماً، وإن عجز عن الجميع لزمه الاستغفار فقط.
(مسألة 1339): إذا عجز عن الإطعام في كفّارة القتل خطأً فالأحوط وجوباً أن يصوم ثمانية عشر يوماً ويضمّ إليه الاستغفار، فإن عجز عن الصوم أجزأه الاستغفار وحده.
(مسألة 1340): إذا عجز عن الخصال الثلاث في الكفّارة المخيّرة لإفطار شهر رمضان عمداً فعليه التصدّق بما يطيق - أي بأقلّ من ستّين مسكيناً -، ومع التعذّر يتعيّن عليه الاستغفار، ولكن إذا تمكّن بعد ذلك من إكمال العدد أو من التكفير لزمه ذلك على الأحوط.
وإذا عجز عن الخصال الثلاث في الكفّارة المخيّرة لحنث العهد فليصم ثمانية عشر يوماً، فإن عجز لزمه الاستغفار.
(مسألة 1341): إذا عجز عن صيام ثلاثة أيّام في كفّارة الإفطار في قضاء شهر رمضان بعد الزوال وفي كفّارة اليمين والنذر فعليه الاستغفار، وهكذا الحال لو عجز عن إطعام عشرة مساكين في كفّارة البراءة.
(مسألة 1342): يجوز التأخير في أداء الكفّارة الماليّة وغيرها بمقدار لا يعدّ توانياً وتسامحاً في أداء الواجب، وإن كانت المبادرة إلى الأداء أحوط استحباباً.
(مسألة 1343): يجوز التوكيل في أداء الكفّارات الماليّة، ولا يجزئ التبرّع فيها على الأحوط لزوماً - أي لا يجزئ أداؤها عن شخص من دون طلبه ذلك -، كما لا يجزئ التبرّع عنه من الكفّارة البدنيّة - أي الصيام - وإن كان عاجزاً عن أداءه. نعم، يجوز التبرّع عن الميّت في الكفّارات الماليّة والبدنيّة مطلقاً.
الارث » احكام الارث ←
→ الوصية » أحكام الوصية
فإنّها إما أن تكون معيّنة أو مرتّبة أو مخيّرة أو ما اجتمع فيها الترتيب والتخيير أو تكون كفّارة الجمع، وفيما يلي أمثلة للجميع:
أ- كفّارة القتل خطأً مرتّبة، وهي عتق رقبة فإن عجز صام شهرين متتابعين فإن عجز أطعم ستّين مسكيناً. وأيضاً كفّارة من أفطر في قضاء شهر رمضان بعد الزوال مرتّبة، وهي إطعام عشرة مساكين فإن عجز صام ثلاثة أيّام.
ب- كفّارة من تعمّد الإفطار في يوم من شهر رمضان أو خالف العهد مخيّرة، وهي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستّين مسكيناً.
ج- كفّارة حنث اليمين والنذر اجتمع فيها التخيير والترتيب، وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن عجز صام ثلاثة أيّام متواليات.
د- كفّارة قتل المؤمن عمداً وظلماً كفّارة جمع، وهي عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستّين مسكيناً.
هـ- كفّارة من حلف بالبراءة من الله أو من رسوله (صلّى الله عليه وآله) أو من دينه أو من الأئمة (عليهم السلام) ثُمَّ حنث كفّارة معيّنة، وهي إطعام عشرة مساكين.
(مسألة 1320): إذا اشترك جماعة في القتل العمدي وجبت الكفّارة على كلّ واحد منهم، وكذلك في قتل الخطأ.
(مسألة 1321): إذا ثبت على مسلم حدّ يوجب القتل كالزاني المحصن واللائط فقتله غير الإمام أو المأذون من قبله وجبت الكفّارة على القاتل. نعم، لا كفّارة في قتل المرتدّ إذا لم يتب.
(مسألة 1322): لو نذر صوم يوم أو أيّام فعجز عنه فالأحوط وجوباً أن يتصدّق لكلّ يوم بمدّ (750 غراماً تقريباً) من الطعام على مسكين، أو يدفع له مدّين (1,5 كيلوغراماً تقريباً) من الطعام ليصوم عنه.
(مسألة 1323): العجز عن العتق الموجب للانتقال إلى الصيام ثُمَّ الإطعام في الكفّارة المرتّبة متحقّق في هذا الزمان لعدم الرقبة المملوكة.
وأمّا العجز عن الصيام الموجب لتعيّن الطعام فيتحقّق بالتضرّر به أو بكونه شاقّاً مشقّة لا تُتحمّل عادة.
وأمّا العجز عن الإطعام والإكساء في كفّارة اليمين ونحوها الموجب للانتقال إلى الصيام فيتحقّق بعدم تيسّر تحصيلهما ولو لعدم توفّر ثمنهما أو احتياجه إليه في نفقة نفسه أو واجبي النفقة عليه.
(مسألة 1324): المدار في الكفّارة المرتّبة على حال الأداء، فلو كان قادراً على الصوم ثُمَّ عجز أطعم ولا يستقرّ الصوم في ذمّته.
ويكفي في تحقّق العجز الموجب للانتقال إلى البدل فيها العجز العرفي في وقت التكفير، فلو كان عجزه لمدّة قصيرة كأسبوع - مثلاً - لزمه الانتظار.
ولو صدق العجز عرفاً فأتى بالبدل ثُمَّ طرأت القدرة اجتزأ به، بل يكفي الشروع فيه، فإذا عجز عن الصوم فدخل في الإطعام ثُمَّ تمكّن منه اجتزأ بإتمام الإطعام.
(مسألة 1325): يجب التتابع في صوم الشهرين من الكفّارة المخيّرة والمرتّبة وكفّارة الجمع، كما يجب التتابع بين صيام الأيّام الثلاثة في كفّارة اليمين والنذر.
والمقصود بالتتابع: عدم تخلّل الإفطار ولا صوم آخر غير الكفّارة بين أيّامها، فلا يجوز الشروع في الصوم في زمان يعلم أنّه لا يسلم له بتخلّل العيد أو تخلّل يوم يجب فيه صوم آخر إلّا إذا كان ذلك الصوم مطلقاً ينطبق على صوم الكفارة، كما لو نذر قبل تعلّق الكفّارة بأن يصوم اليوم الأوّل من شهر رجب فإنّ صومه لا يضرُّ بالتتابع بل يحسب من الكفاّرة أيضاً مع قصدها، بخلاف ما إذا نذر أن يصومه شكراً - مثلاً - فإنّه يضرّ بالتتابع.
ويلحق بالعالم الجاهل غير المعذور، وأمّا الغافل والجاهل المعذور فلا يضرّهما ذلك.
(مسألة 1326): إنّما يضرّ الإفطار في الأثناء بالتتابع فيما إذا وقع على وجه الاختيار، فلو وقع لعذر كالمرض وطروّ الحيض والنفاس لا بتسبيب منه، والسفر الاضطراري دون الاختياري، ونسيان النيّة إلى فوات وقتها، لم يجب الاستئناف بعد زوال العذر بل يبني على ما مضى.
(مسألة 1327): يكفي في تتابع الشهرين من الكفّارة صيام شهر ويوم واحد متتابعاً، ويجوز له التفريق بعد ذلك لأيّ عارض يعدّ عذراً عرفاً وإن لم يبلغ درجة الضرورة، وأمّا التفريق اختياراً لا لعذر أصلاً فالأحوط لزوماً تركه.
(مسألة 1328): من وجب عليه صيام شهرين يجوز له الشروع فيه في أثناء الشهر ولكنّ الأحوط وجوباً حينئذٍ أن يصوم ستّين يوماً وإن كان الشهر الذي شرع فيه مع تاليه ناقصين أو مختلفين، وأمّا لو شرع فيه من أوّل الشهر فيجزئه شهران هلاليّان وإن كانا ناقصين.
(مسألة 1329): يتخيّر في الإطعام الواجب في الكفّارات بين تسليم الطعام إلى المساكين وإشباعهم. ولا يتقدّر الإشباع بمقدار معيّن بل المدار فيه عرض الطعام الجاهز عليهم بمقدار يكفي لإشباعهم مرّة واحدة قلّ أو كثر.
وأمّا نوعه فيجب أن يكون ممّا يتعارف التغذّي به لغالب الناس من المطبوخ وغيره وإن كان بلا إدام - وهو ما جرت العادة بأكله مع الخبز ونحوه -، والأفضل أن يكون مع الإدام، وكلّ ما كان أجود كان أفضل.
وأمّا في التسليم فأقل ما يجزئ تسليم كلّ واحد منهم مدّاً (750 غراماً تقريباً)، والأفضل بل الأحوط استحباباً مدّان (1,5 كيلوغرام تقريباً).
ويكفي فيه مطلق الطعام كالتمر والأرزّ والزبيب والماش والذرة والحنطة وغيرها. نعم، الأحوط لزوماً في كفّارة اليمين والنذر الاقتصار على تسليم الحنطة أو دقيقها.
(مسألة 1330): التسليم إلى المسكين تمليك له، وتبرأ ذمّة المكفّر بمجرّد ذلك، ولا تتوقّف على أكله الطعام، فيجوز له بيعه عليه أو على غيره.
(مسألة 1331): يتساوى الصغير والكبير في الإطعام إذا كان بنحو التسليم، فيعطى الصغير مدّاً كما يعطى الكبير، وإن كان اللازم في الصغير التسليم إلى وليّه الشرعي.
وأمّا إذا كان الإطعام بنحو الإشباع فاللازم احتساب الاثنين من الصغار بواحد إذا كانوا منفردين بل وإن اجتمعوا مع الكبار على الأحوط وجوباً. ولا يعتبر فيه إذن مَن له الولاية والحضانة إذا لم يكن منافياً لحقّه.
(مسألة 1332): يجوز التبعيض في التسليم والإشباع، فيشبع البعض ويسلّم إلى الباقي، ولا يجوز التكرار مطلقاً بأن يشبع واحداً مرّات متعدّدة أو يدفع إليه أمداداً متعدّدة من كفّارة واحدة، ويجوز من عدّة كفّارات، كما لو أفطر تمام شهر رمضان فيجوز له إشباع ستّين مسكيناً معيّنين في ثلاثين يوماً، أو تسليم ثلاثين مدّاً من الطعام لكلّ واحد منهم.
(مسألة 1333): إذا تعذّر إكمال العدد الواجب في الإطعام في البلد وجب النقل إلى غيره، وإن تعذّر لزم الانتظار، ولا يكفي التكرار على العدد الموجود على الأحوط وجوباً.
(مسألة 1334): الكسوة لكلّ مسكين ثوب وجوباً وثوبان استحباباً، ولا يكتفى فيها بكسوة الصغير جدّاً كابن شهرين على الأحوط لزوماً.
(مسألة 1335): لا تجزئ القيمة في الكفّارة لا في الإطعام ولا في الكسوة، بل لا بُدَّ في الإطعام من بذل الطعام إشباعاً أو تمليكاً، كما أنّه لا بُدَّ في الكسوة من بذلها تمليكاً.
(مسألة 1336): يجب في الكفّارة المخيّرة التكفير بجنس واحد، فلا يجوز أن يكفِّر بجنسين كأن يصوم شهراً ويطعم ثلاثين مسكيناً في كفّارة الإفطار في شهر رمضان.
(مسألة 1337): المراد بالمسكين - الذي هو مصرف الكفّارة - هو: الفقير المستحقّ للزكاة. ويشترط فيه الإسلام بل الإيمان على الأحوط لزوماً، ولكن يجوز دفعها إلى الضعفاء من غير أهل الولاية - عدا النُصّاب - إذا لم يجد المؤمن، ولا يجوز دفعها إلى واجب النفقة كالوالدين والأولاد والزوجة الدائمة، ويجوز دفعها إلى سائر الأقارب بل لعلّه أفضل.
وإذا كان للفقير عيال فقراء جاز إعطاؤه بعددهم إذا كان وليّاً عليهم أو وكيلاً عنهم في القبض، فإذا قبض شيئاً من ذلك كان ملكاً لهم، ولا يجوز التصرّف فيه إلّا بإذنهم إذا كانوا كباراً، وإن كانوا صغاراً صرفه في مصالحهم كسائر أموالهم.
وزوجة الفقير إذا كان زوجها باذلاً لنفقتها على النحو المتعارف لا تكون فقيرة ولا يجوز إعطاؤها من الكفّارة حتّى إذا كانت محتاجة إلى نفقة غير لازمة من وفاء دين ونحوه.
(مسألة 1338): من عجز عن بعض الخصال الثلاث في كفّارة الجمع أتى بالبقيّة، وعليه الاستغفار على الأحوط لزوماً، وإن عجز عن الجميع لزمه الاستغفار فقط.
(مسألة 1339): إذا عجز عن الإطعام في كفّارة القتل خطأً فالأحوط وجوباً أن يصوم ثمانية عشر يوماً ويضمّ إليه الاستغفار، فإن عجز عن الصوم أجزأه الاستغفار وحده.
(مسألة 1340): إذا عجز عن الخصال الثلاث في الكفّارة المخيّرة لإفطار شهر رمضان عمداً فعليه التصدّق بما يطيق - أي بأقلّ من ستّين مسكيناً -، ومع التعذّر يتعيّن عليه الاستغفار، ولكن إذا تمكّن بعد ذلك من إكمال العدد أو من التكفير لزمه ذلك على الأحوط.
وإذا عجز عن الخصال الثلاث في الكفّارة المخيّرة لحنث العهد فليصم ثمانية عشر يوماً، فإن عجز لزمه الاستغفار.
(مسألة 1341): إذا عجز عن صيام ثلاثة أيّام في كفّارة الإفطار في قضاء شهر رمضان بعد الزوال وفي كفّارة اليمين والنذر فعليه الاستغفار، وهكذا الحال لو عجز عن إطعام عشرة مساكين في كفّارة البراءة.
(مسألة 1342): يجوز التأخير في أداء الكفّارة الماليّة وغيرها بمقدار لا يعدّ توانياً وتسامحاً في أداء الواجب، وإن كانت المبادرة إلى الأداء أحوط استحباباً.
(مسألة 1343): يجوز التوكيل في أداء الكفّارات الماليّة، ولا يجزئ التبرّع فيها على الأحوط لزوماً - أي لا يجزئ أداؤها عن شخص من دون طلبه ذلك -، كما لا يجزئ التبرّع عنه من الكفّارة البدنيّة - أي الصيام - وإن كان عاجزاً عن أداءه. نعم، يجوز التبرّع عن الميّت في الكفّارات الماليّة والبدنيّة مطلقاً.