الكتب الفتوائية » المسائل المنتخبة - (الطبعة الجديدة المنقحة)
البحث في:
النذر ـ اليمين ـ العهد » أحكام اليمين ←
→ الاطعمة والاشربة » آداب الاكل والشرب
النذر ـ اليمين ـ العهد » احكام النذر
(مسألة 1243): النذر هو: أن يجعل الشخص لله على ذمّته فعل شيء أو تركه.
(مسألة 1244): لا ينعقد النذر بمجرّد النيّة، بل لا بُدَّ فيه من الصيغة.
ويعتبر في صيغة النذر اشتمالها على لفظ (لله) أو ما يشابهه من أسمائه المختصّة به، فلو قال الناذر مثلاً: (لله عليَّ أن آتي بنافلة الليل) أو قال: (للرحمن عليّ أن أتصدّق بمائة دينار) صحّ النذر، وله أن يؤدّي هذا المعنى بأيّة لغة أخرى غير العربيّة. ولو اقتصر على قوله: (عليَّ كذا) لم ينعقد النذر وإن نوى في نفسه معنى (لله)، ولو قال: (نذرت لله أن أصوم) أو (لله عليَّ نذر صوم) ففي انعقاده إشكال، فلا يترك مراعاة الاحتياط في ذلك.
(مسألة 1245): يعتبر في الناذر: البلوغ والعقل والاختيار والقصد وعدم الحجر عن التصرّف في متعلّق النذر، فيلغو نذر الصبيّ وإن كان مميّزاً، وكذلك نذر المجنون - ولو كان أدواريّاً - حال جنونه، والمكره، والسكران، ومن اشتدّ به الغضب إلى أن سلبه القصد أو الاختيار، والمفلس إذا تعلّق نذره بما تعلّق به حقّ الغرماء من أمواله، والسفيه سواء تعلّق نذره بمال خارجي أو بمال في ذمّته.
(مسألة 1246): يعتبر في متعلّق النذر من الفعل أو الترك أن يكون مقدوراً للناذر حين العمل، فلا يصحّ نذر الحجّ ماشياً ممّن ليس له قدرة على ذلك، وكذلك يعتبر فيه أن يكون راجحاً شرعاً حين العمل، كأن ينذر فعل واجب أو مستحبّ أو ترك حرام أو مكروه.
وأمّا المباح فإن قصد به معنى راجحاً - كما لو نذر أكل الطعام قاصداً به التقوّي على العبادة مثلاً - انعقد نذره، وإلّا لم ينعقد.
كما ينحلّ فيما إذا زال رجحانه لبعض الطوارئ، كما لو نذر ترك التدخين لتتحسّن صحّته ويقوى على خدمة الدين ثُمَّ ضرّه تركه.
(مسألة 1247): لا يصحّ نذر الزوجة بدون إذن زوجها فيما ينافي حقّه في الاستمتاع منها. وفي صحّة نذرها في مالها من دون إذنه - في غير الحجّ والزكاة والصدقة وبرّ والديها وصلة رحمها - إشكال، فلا يترك مقتضى الاحتياط فيه.
ويصح نذر الولد سواء أذن له الوالد فيه أم لا، ولكن إذا نهاه أحد الأبوين عمّا تعلّق به النذر فلم يعدّ بسببه راجحاً في حقّه انحلّ نذره ولم يلزمه الوفاء به، كما لا ينعقد مع سبق توجيه النهي إليه على هذا النحو.
(مسألة 1248): إذا نذر المكلّف الإتيان بالصلاة في مكان بنحو كان منذوره تعيين هذا المكان لها لا نفس الصلاة، فإن كان في المكان جهة رجحان بصورة أوّليّة - كالمسجد - أو بصورة ثانويّة طارئة مع كونها ملحوظة حين النذر - كما إذا كان المكان أفرغ للعبادة وأبعد عن الرياء بالنسبة إلى الناذر - صحّ النذر، وإلّا لم ينعقد وكان لغواً.
(مسألة 1249): إذا نذر الصلاة أو الصوم أو الصدقة في زمان معيّن وجب عليه التقيّد بذلك الزمان في الوفاء، فلو أتى بالفعل قبله أو بعده لم يعتبر وفاءً، فمن نذر أن يتصدّق على الفقير إذا شفي من مرضه أو أن يصوم أوّل كلّ شهر، ثُمَّ تصدّق قبل شفائه أو صام قبل أوّل الشهر أو بعده لم يتحقّق الوفاء بنذره.
(مسألة 1250): إذا نذر صوماً ولم يحدّده من ناحية الكميّة كفاه صوم يوم واحد، وإذا نذر صلاة من دون تحديد كيفيّتها أو كمّيّتها كفته صلاة واحدة حتّى مفردة الوتر، وإذا نذر صدقة ولم يحدّدها نوعاً وكمّاً أجزأه كلّ ما يطلق عليه اسم الصدقة، وإذا نذر التقرّب إلى الله بشيء على وجه عامّ كان له أن يأتي بأيّ عمل قربي كالصوم أو الصدقة أو الصلاة ولو ركعة الوتر من صلاة الليل ونحو ذلك من طاعات وقربات.
(مسألة 1251): إذا نذر صوم يوم معيّن جاز له أن يسافر في ذلك اليوم ولو من غير ضرورة فيفطر ويقضيه ولا كفّارة عليه، وكذلك إذا جاء عليه اليوم وهو مسافر فإنّه لا يجب عليه قصد الإقامة ليتسنّى له الصيام بل يجوز له الإفطار والقضاء.
وإذا لم يسافر فإن صادف في ذلك اليوم أحد موجبات الإفطار كمرض أو حيض أو نفاس أو اتّفق أحد العيدين فيه أفطر وقضاه، أمّا إذا أفطر فيه دون موجب عمداً فعليه القضاء والكفّارة، وهي كفّارة حنث النذر الآتي بيانها.
(مسألة 1252): إذا نذر المكلّف ترك عمل في زمان محدود لزمه تركه في ذلك الزمان فقط، وإذا نذر تركه مطلقاً - أي قاصداً الالتزام بتركه في جميع الأزمنة - لزمه تركه مدّة حياته، فإن خالف وأتى بما التزم بتركه عامداً أثم ولزمته الكفّارة وقد بطل نذره، ولا إثم ولا كفّارة عليه فيما أتى به خطأً أو غفلةً أو نسياناً أو إكراهاً أو اضطراراً، ولا يبطل بذلك نذره فيجب الترك بعد ارتفاع العذر.
(مسألة 1253): إذا نذر المكلّف التصدّق بمقدار معيّن من ماله ومات قبل الوفاء به لم يخرج ذلك المقدار من أصل التركة، والأحوط استحباباً لكبار الورثة إخراجه من حصصهم والتصدّق به من قبله.
(مسألة 1254): إذا نذر الصدقة على فقير لم يجزه التصدّق بها على غيره، وإذا مات الفقير المعيّن قبل الوفاء بالنذر لم يلزمه شيء.
وكذلك إذا نذر زيارة أحد الأئمة (عليهم السلام) معيّناً فإنّه لا يكفيه أن يزور غيره، وإذا عجز عن الوفاء بنذره فلا شيء عليه.
(مسألة 1255): من نذر زيارة أحد الأئمة (عليهم السلام) لا يجب عليه الغسل لها ولا أداء صلاتها، إلّا إذا كان ذلك مقصوداً له في نذره والتزامه.
(مسألة 1256): المال المنذور لمشهد من المشاهد المشرّفة إذا لم يقصد الناذر له مصرفاً معيّناً يصرف في مصالحه، فينفق منه على عمارته أو إنارته أو لشراء فراش له أو لأداء أجور خدمه والقائمين على حفظه وصيانته وما إلى ذلك من شؤون المشهد، فإن لم يتيسّر صرفه فيما ذكر وأشباهه أو كان المشهد مستغنياً من جميع الوجوه صرف في معونة زوّاره ممّن قصرت نفقتهم أو قطع بهم الطريق أو تعرّضوا لطارئ آخر.
(مسألة 1257): المال المنذور لشخص صاحب المشهد من دون أن يقصد الناذر له مصرفاً معيّناً يصرف على جهة راجعة إلى المنذور له، كأن ينفق على زوّاره الفقراء أو على مشهده الشريف أو على ما فيه إحياء ذكره ونحو ذلك.
(مسألة 1258): لو نذر التصدّق بشاة معيّنة - مثلاً - فنمت نموّاً متّصلاً كالسمن كان النماء تابعاً لها في اختصاصها بالجهة المنذورة لها، وإذا نمت نموّاً منفصلاً - كما إذا أولدت شاة أخرى أو حصل فيها لبن - فالنماء للناذر، إلّا إذا كان قاصداً للتعميم حين إنشاء النذر.
(مسألة 1259): إذا نذر المكلّف صوم يوم إذا برئ مريضه أو قدم مسافره فتبيّن برء المريض وقدوم المسافر قبل نذره لم يكن عليه شيء.
(مسألة 1260): إذا نذر الأب أو الأمّ تزويج بنتهما من هاشمي أو من غيره في أوان زواجها لم يكن لذلك النذر أثر بالنسبة إليها وعدّ كأن لم يكن.
وأمّا الناذر فإن انعقد نذره وتمكّن من الوفاء به بإقناع البنت بالزواج ممّن نذر تزويجها منه لزمه ذلك، وإلّا فلا شيء عليه.
النذر ـ اليمين ـ العهد » أحكام اليمين ←
→ الاطعمة والاشربة » آداب الاكل والشرب
(مسألة 1244): لا ينعقد النذر بمجرّد النيّة، بل لا بُدَّ فيه من الصيغة.
ويعتبر في صيغة النذر اشتمالها على لفظ (لله) أو ما يشابهه من أسمائه المختصّة به، فلو قال الناذر مثلاً: (لله عليَّ أن آتي بنافلة الليل) أو قال: (للرحمن عليّ أن أتصدّق بمائة دينار) صحّ النذر، وله أن يؤدّي هذا المعنى بأيّة لغة أخرى غير العربيّة. ولو اقتصر على قوله: (عليَّ كذا) لم ينعقد النذر وإن نوى في نفسه معنى (لله)، ولو قال: (نذرت لله أن أصوم) أو (لله عليَّ نذر صوم) ففي انعقاده إشكال، فلا يترك مراعاة الاحتياط في ذلك.
(مسألة 1245): يعتبر في الناذر: البلوغ والعقل والاختيار والقصد وعدم الحجر عن التصرّف في متعلّق النذر، فيلغو نذر الصبيّ وإن كان مميّزاً، وكذلك نذر المجنون - ولو كان أدواريّاً - حال جنونه، والمكره، والسكران، ومن اشتدّ به الغضب إلى أن سلبه القصد أو الاختيار، والمفلس إذا تعلّق نذره بما تعلّق به حقّ الغرماء من أمواله، والسفيه سواء تعلّق نذره بمال خارجي أو بمال في ذمّته.
(مسألة 1246): يعتبر في متعلّق النذر من الفعل أو الترك أن يكون مقدوراً للناذر حين العمل، فلا يصحّ نذر الحجّ ماشياً ممّن ليس له قدرة على ذلك، وكذلك يعتبر فيه أن يكون راجحاً شرعاً حين العمل، كأن ينذر فعل واجب أو مستحبّ أو ترك حرام أو مكروه.
وأمّا المباح فإن قصد به معنى راجحاً - كما لو نذر أكل الطعام قاصداً به التقوّي على العبادة مثلاً - انعقد نذره، وإلّا لم ينعقد.
كما ينحلّ فيما إذا زال رجحانه لبعض الطوارئ، كما لو نذر ترك التدخين لتتحسّن صحّته ويقوى على خدمة الدين ثُمَّ ضرّه تركه.
(مسألة 1247): لا يصحّ نذر الزوجة بدون إذن زوجها فيما ينافي حقّه في الاستمتاع منها. وفي صحّة نذرها في مالها من دون إذنه - في غير الحجّ والزكاة والصدقة وبرّ والديها وصلة رحمها - إشكال، فلا يترك مقتضى الاحتياط فيه.
ويصح نذر الولد سواء أذن له الوالد فيه أم لا، ولكن إذا نهاه أحد الأبوين عمّا تعلّق به النذر فلم يعدّ بسببه راجحاً في حقّه انحلّ نذره ولم يلزمه الوفاء به، كما لا ينعقد مع سبق توجيه النهي إليه على هذا النحو.
(مسألة 1248): إذا نذر المكلّف الإتيان بالصلاة في مكان بنحو كان منذوره تعيين هذا المكان لها لا نفس الصلاة، فإن كان في المكان جهة رجحان بصورة أوّليّة - كالمسجد - أو بصورة ثانويّة طارئة مع كونها ملحوظة حين النذر - كما إذا كان المكان أفرغ للعبادة وأبعد عن الرياء بالنسبة إلى الناذر - صحّ النذر، وإلّا لم ينعقد وكان لغواً.
(مسألة 1249): إذا نذر الصلاة أو الصوم أو الصدقة في زمان معيّن وجب عليه التقيّد بذلك الزمان في الوفاء، فلو أتى بالفعل قبله أو بعده لم يعتبر وفاءً، فمن نذر أن يتصدّق على الفقير إذا شفي من مرضه أو أن يصوم أوّل كلّ شهر، ثُمَّ تصدّق قبل شفائه أو صام قبل أوّل الشهر أو بعده لم يتحقّق الوفاء بنذره.
(مسألة 1250): إذا نذر صوماً ولم يحدّده من ناحية الكميّة كفاه صوم يوم واحد، وإذا نذر صلاة من دون تحديد كيفيّتها أو كمّيّتها كفته صلاة واحدة حتّى مفردة الوتر، وإذا نذر صدقة ولم يحدّدها نوعاً وكمّاً أجزأه كلّ ما يطلق عليه اسم الصدقة، وإذا نذر التقرّب إلى الله بشيء على وجه عامّ كان له أن يأتي بأيّ عمل قربي كالصوم أو الصدقة أو الصلاة ولو ركعة الوتر من صلاة الليل ونحو ذلك من طاعات وقربات.
(مسألة 1251): إذا نذر صوم يوم معيّن جاز له أن يسافر في ذلك اليوم ولو من غير ضرورة فيفطر ويقضيه ولا كفّارة عليه، وكذلك إذا جاء عليه اليوم وهو مسافر فإنّه لا يجب عليه قصد الإقامة ليتسنّى له الصيام بل يجوز له الإفطار والقضاء.
وإذا لم يسافر فإن صادف في ذلك اليوم أحد موجبات الإفطار كمرض أو حيض أو نفاس أو اتّفق أحد العيدين فيه أفطر وقضاه، أمّا إذا أفطر فيه دون موجب عمداً فعليه القضاء والكفّارة، وهي كفّارة حنث النذر الآتي بيانها.
(مسألة 1252): إذا نذر المكلّف ترك عمل في زمان محدود لزمه تركه في ذلك الزمان فقط، وإذا نذر تركه مطلقاً - أي قاصداً الالتزام بتركه في جميع الأزمنة - لزمه تركه مدّة حياته، فإن خالف وأتى بما التزم بتركه عامداً أثم ولزمته الكفّارة وقد بطل نذره، ولا إثم ولا كفّارة عليه فيما أتى به خطأً أو غفلةً أو نسياناً أو إكراهاً أو اضطراراً، ولا يبطل بذلك نذره فيجب الترك بعد ارتفاع العذر.
(مسألة 1253): إذا نذر المكلّف التصدّق بمقدار معيّن من ماله ومات قبل الوفاء به لم يخرج ذلك المقدار من أصل التركة، والأحوط استحباباً لكبار الورثة إخراجه من حصصهم والتصدّق به من قبله.
(مسألة 1254): إذا نذر الصدقة على فقير لم يجزه التصدّق بها على غيره، وإذا مات الفقير المعيّن قبل الوفاء بالنذر لم يلزمه شيء.
وكذلك إذا نذر زيارة أحد الأئمة (عليهم السلام) معيّناً فإنّه لا يكفيه أن يزور غيره، وإذا عجز عن الوفاء بنذره فلا شيء عليه.
(مسألة 1255): من نذر زيارة أحد الأئمة (عليهم السلام) لا يجب عليه الغسل لها ولا أداء صلاتها، إلّا إذا كان ذلك مقصوداً له في نذره والتزامه.
(مسألة 1256): المال المنذور لمشهد من المشاهد المشرّفة إذا لم يقصد الناذر له مصرفاً معيّناً يصرف في مصالحه، فينفق منه على عمارته أو إنارته أو لشراء فراش له أو لأداء أجور خدمه والقائمين على حفظه وصيانته وما إلى ذلك من شؤون المشهد، فإن لم يتيسّر صرفه فيما ذكر وأشباهه أو كان المشهد مستغنياً من جميع الوجوه صرف في معونة زوّاره ممّن قصرت نفقتهم أو قطع بهم الطريق أو تعرّضوا لطارئ آخر.
(مسألة 1257): المال المنذور لشخص صاحب المشهد من دون أن يقصد الناذر له مصرفاً معيّناً يصرف على جهة راجعة إلى المنذور له، كأن ينفق على زوّاره الفقراء أو على مشهده الشريف أو على ما فيه إحياء ذكره ونحو ذلك.
(مسألة 1258): لو نذر التصدّق بشاة معيّنة - مثلاً - فنمت نموّاً متّصلاً كالسمن كان النماء تابعاً لها في اختصاصها بالجهة المنذورة لها، وإذا نمت نموّاً منفصلاً - كما إذا أولدت شاة أخرى أو حصل فيها لبن - فالنماء للناذر، إلّا إذا كان قاصداً للتعميم حين إنشاء النذر.
(مسألة 1259): إذا نذر المكلّف صوم يوم إذا برئ مريضه أو قدم مسافره فتبيّن برء المريض وقدوم المسافر قبل نذره لم يكن عليه شيء.
(مسألة 1260): إذا نذر الأب أو الأمّ تزويج بنتهما من هاشمي أو من غيره في أوان زواجها لم يكن لذلك النذر أثر بالنسبة إليها وعدّ كأن لم يكن.
وأمّا الناذر فإن انعقد نذره وتمكّن من الوفاء به بإقناع البنت بالزواج ممّن نذر تزويجها منه لزمه ذلك، وإلّا فلا شيء عليه.