الكتب الفتوائية » المسائل المنتخبة - (الطبعة الجديدة المنقحة)
البحث في:
الاطعمة والاشربة » آداب الاكل والشرب ←
→ الصيد » صيد السمك والجراد
الاطعمة والاشربة » أحكام الاطعمة والاشربة
(مسألة 1222): يحلّ من الطيور كلّ ما كان ذا ريش إلّا السباع، فيحلّ الحمام والدجاج والعصفور بجميع أصنافها، كما يحلّ الدُّرَّاج والقَبَج والكَرَوان والحُبَارَى والكُرْكِيّ، ويحلّ الهدهُد والخُطّاف والشَّقِرَّاق والصُّرَد والصُّوّام وإن كان يكره قتلها، وتحلّ النَّعامة والطاووس أيضاً.
وأمّا السباع - وهي: كلّ ذي مخلب سواء أكان قويّاً يتمكّن به على افتراس الطير كالبازيّ والصقر، أو ضعيفاً لا يقوى به على ذلك كالنَّسر والبُغاث - فهي محرّمة الأكل. ويلحق بها الغراب بجميع أنواعه حتّى الزاغ على الأحوط لزوماً.
ويحرم أيضاً كلّ ما يطير وليس له ريش كالخفّاش وكذلك الزُّنبور والفراشة وغيرهما من الحشرات الطائرة - عدا الجراد - على الأحوط لزوماً.
(مسألة 1223): الظاهر أن كلّ طائر يكون صفيفه أكثر من دفيفه - أي يكون بسط جناحيه عند الطيران أكثر من تحريكهما - يكون ذا مخلب، فيحرم لحمه. بخلاف ما يكون دفيفه أكثر من صفيفه، فإنّه محلّل اللحم.
وعلى هذا يتميّز المحرّم من الطيور عن غيره بالنظر إلى كيفيّة طيرانها، كما يتميّز ما لا يعرف طيرانه بوجود الحَوْصَلة أو القانِصَة أو الصِّيصِية في بدنه، فما يكون له إحدى الثلاث يحلّ أكله دون غيره.
والحَوصَلَة: ما يجتمع فيه الحبّ وغيره من المأكول عند الحلق.
والقَانِصَة: ما يجتمع فيه الحصى الدقاق التي يأكلها الطير.
والصِّيصِية: شَوْكَة في رجل الطير خارجة عن الكفّ.
(مسألة 1224): يحلّ من حيوان البحر السمك الذي له فَلْس عرفاً في الأصل وإن زال بالعارض - كما تقدّم -.
ويحرم غيره من أنواع الحيوانات البحريّة كالبقر البحري والضِّفْدَع والسَّرَطان والسُّلَحْفاة، وكذلك ما ليس له فَلْس عرفاً من السمك كالجِرِّيّ والزِّمّير.
نعم، الطيور المسمّاة بطيور البحر - من السابحة والغائصة وغيرهما - يحلّ منها ما يحلّ مثلها من طيور البرّ.
(مسألة 1225): يحلّ من البهائم البريّة الغنم والبقر والإبل والخيل والبغال والحمير - بجميع أقسامها سواء الوحشيّة والأهليّة - وكذلك الغزال. نعم، يكره أكل لحم الخيل والبغال والحمير الأهليّة.
ويحرم من البهائم السباع، وهي: ما كان مفترساً وله ظفر أو ناب قويّاً كان كالأسد والنمر والفهد، أو ضعيفاً كالثعلب والضبع. وكذلك يحرم الكلب والهرّ والأرنب والخنزير والقرد والفيل والدبّ.
ويحرم الدوابّ الصغار التي تسكن باطن الأرض كالضَّبّ والفَأر واليَربُوع والقُنْفُذ والحيّة ونحوها.
وتحرم الديدان، حتّى ديدان الفاكهة على الأحوط لزوماً، إلّا ما لا يتسّير إزالته فيجوز أكل الفاكهة معها.
(مسألة 1226): ما وطئه الإنسان من البهائم إن كان ممّا يؤكل لحمه - كالبقر والغنم والإبل - حرم لحمه، وكذا لبنه ونسله المتجدّد بعد الوطء على الأحوط لزوماً، ووجب أن يذبح ويحرق، فإن كان لغير الواطئ وجب عليه أن يغرم قيمته لمالكه.
وأمّا إذا كان ممّا يركب ظهره - كالخيل والبغال والحمير - وجب نفيه من البلد وبيعه في بلد آخر، ويغرم الواطئ - إذا كان غير المالك - قيمته ويكون الثمن له.
(مسألة 1227): كلّ حيوان محلّل الأكل - حتّى الطير والسمك - إذا صار جلّالاً حرم لحمه ولبنه وبيضه، فإذا استبرئ حلّ. وقد تقدّم معنى الجلل وكيفيّة الاستبراء في (المطهّرات).
(مسألة 1228): يحرم الجَدْي - وهو ولد المَعْز - إذا رضع من لبن الخنزيرة حتّى اشتدّ لحمه وعظمه، ويحرم بذلك نسله ولبنه أيضاً.
ولو لم يشتدّ فالأحوط لزوماً أن يُستبرئ سبعة أيّام بلبنٍ طاهر إن لم يكن مستغنياً عن الرضاع، وإلّا استُبرئ بالعلف والشعير ونحوهما ثُمَّ يحلّ بعد ذلك.
ويلحق بالجَدْي العِجْل وأولاد سائر الحيوانات المحلّل لحمها على الأحوط لزوماً. ولا يلحق بالرضاع من الخنزيرة الرضاع من سائر الحيوانات المحرّم لحمها.
كما لا يحرم الحيوان المحلّل لحمه بشربه شيئاً من المائع النجس كالبول والدم. نعم، إذا شرب من الخمر حتّى سكر فذُبح في تلك الحال فالأحوط لزوماً أن لا يؤكل ما في جوفه من الأمعاء والكرش والقلب والكبد وغيرها وإن غسل، وأمّا لحمه فيجوز أكله، ولكن لا بُدَّ من غسل ما لاقته النجاسة مع بقاء عينها.
(مسألة 1229): يحرم من الحيوان المحلّل لحمه: الدم، والرَّوْث، والقضيب، والفرج، والمشيمة، والغدد وهي كلّ عقدة في الجسم مدورة تشبه البُنْدُق، والبيضتان، وخَرَزَة الدِّماغ وهي حبّةٌ بقدر الحُمَّصَة في وسط الدِّماغ، والنُّخاع وهو خيط أبيض كالمخّ في وسط فقار الظهر، والعِلْباوان - على الأحوط لزوماً - وهما عصبتان ممتدّتان على الظهر من الرقبة إلى الذَّنَب، والمَرارَة، والطِّحال، والمثانة، وحدقة العين وهي الحبّة الناظرة منها لا جسم العين كلّه.
هذا في غير الطيور والسمك والجراد، أما الطيور فيحرم ما يوجد فيها من المذكورات: الدم، والرجيع، والأحوط لزوماً الاجتناب عن غيرهما أيضاً. كما أنّ الأحوط وجوباً الاجتناب عن رجيع السمك ودمه، ورجيع الجراد. نعم، لا بأس بما في جوفهما من ذلك إذا أكل معهما.
(مسألة 1230): يحرم أكل الطين والمَدَر، وكذلك التراب والرمل على الأحوط لزوماً. ويستثنى من ذلك مقدار حمّصة متوسّطة الحجم من تربة سيد الشهداء (عليه السلام) للاستشفاء لا لغيره، والأحوط وجوباً الاقتصار فيها على ما يؤخذ من القبر الشريف أو ممّا يقرب منه الملحق به عرفاً، وفيما زاد على ذلك يمزج بماء ونحوه بحيث يستهلك فيه ويستشفى به رجاءً.
(مسألة 1231): لا يحرم بلع النخامة والأخلاط الصدريّة إلى فضاء الفم، وكذا بلع ما يخرج بتخليل الأسنان من بقايا الطعام.
(مسألة 1232): يحرم تناول كلّ ما يضرّ الإنسان ضرراً بليغاً، سواء أكان موجباً للهلاك أم موجباً لتعطيل بعض الأعضاء أو فقدان بعض الحواس.
ويحرم أيضاً تناول ما يحتمل فيه ذلك إذا كان الاحتمال معتدّاً به عند العقلاء ولو من جهة الاهتمام بالمحتمل بحيث يصدق معه الخوف عندهم، حتّى لو كان الضرر المترتّب عليه غير عاجل.
(مسألة 1233): يحرم استعمال الترياق ومشتقّاته وسائر أنواع الموادّ المخدّرة إذا كان مستتبعاً للضرر البليغ بالشخص، سواء أكان من جهة زيادة المقدار المستعمل منها أو من جهة إدمانه، بل الأحوط لزوماً الاجتناب عنها مطلقاً إلّا في حال الضرورة، فتستعمل بمقدار ما تدعو الضرورة إليه.
(مسألة 1234): يحرم شرب الخمر وغيره من المسكرات، وفي بعض الروايات أنّه من أعظم المعاصي، وروي عن الصادق (عليه السلام) أنّه قال: «إِنَّ الخَمْرَ أُمُّ الخَبَائِثِ وَرَأْسُ كُلِّ شَرٍّ، يَأْتِيْ عَلَىٰ شَارِبِهَا سَاعَةٌ يُسْلَبُ لُبُّهُ فَلَا يَعْرِفُ رَبَّهُ، وَلَا يَتْرُكُ مَعْصِيَةً إِلَّا رَكِبَهَا، وَلَا يَتْرُكُ حُرْمَةً إِلَّا انْتَهَكَهَا، وَلَا رَحِمَاً مَاسَّةً إِلَّا قَطَعَهَا، وَلَا فَاحِشَةً إِلَّا أَتَاهَا، وَإِنْ شَرِبَ مِنْهَا جُرْعَةً لَعَنَهُ اللهُ وَمَلَائِكَتُهُ وَرُسُلُهُ وَالمُؤْمِنُوْنَ، وَإِنْ شَرِبَهَا حَتَّىٰ سَكِرَ مِنْهَا نُزِعَ رُوْحُ الإِيْمَانِ مِنْ جَسَدِهِ، وَرَكِبَتْ فِيْهِ رُوْحٌ سَخِيْفَةٌ خَبِيْثَةٌ، وَلَمْ تُقْبَلْ صَلَاتُهُ أَرْبَعِيْنَ يَوْمَاً»(1).
(مسألة 1235): يحرم عصير العنب إذا غلى بنفسه أو بالنار أو بالشمس، فإن لم يصر بذلك مسكراً تزول حرمته بذهاب ثلثيه، وأمّا إذا صار مسكراً فلا تزول حرمته إلّا بالتخليل.
وإذا طبخ العنب نفسه فإن حصل العلم بغليان ما في جوفه من الماء حرم على الأحوط، وإلّا لم يحرم.
كما لا يحرم ما يسمّى بالعصير الزبيبي وإن غلى، إلّا أن يصير مسكراً، فيحرم عندئذٍ ولا تزول حرمته إلّا بالتخليل.
(مسألة 1236): يحرم الفُقَّاع، وهو: شراب معروف يوجب النشوة عادةً لا السُّكْر، ويسمّى اليوم بـ «البيرة». وليس منه ماء الشعير الذي يستعمله الأطبّاء في معالجاتهم.
(مسألة 1237): يحرم الدم من الحيوان ذي النفس السائلة، حتّى الدم في البيضة وما يتخلّف في الأجزاء المأكولة من الذبيحة. نعم، لا إشكال مع استهلاكه في المرق ونحوه.
(مسألة 1238): يحرم لبن الحيوان المحرّم أكله - ولو لعارض - وكذلك بيضه، وأمّا لبن الإنسان فالأحوط ترك شربه.
(مسألة 1239): يحرم الأكل من مائدة يُشرب عليها شيء من الخمر أو المُسكِر، بل يحرم الجلوس عليها أيضاً على الأحوط لزوماً.
(مسألة 1240): إذا أشرفت نفس محترمة على الهلاك أو ما يدانيه لشدّة الجوع أو العطش وجب على كلّ مسلم إنقاذها، بأن يبذل لها من الطعام أو الشراب ما يسدّ به رمقها.
وأمّا السباع - وهي: كلّ ذي مخلب سواء أكان قويّاً يتمكّن به على افتراس الطير كالبازيّ والصقر، أو ضعيفاً لا يقوى به على ذلك كالنَّسر والبُغاث - فهي محرّمة الأكل. ويلحق بها الغراب بجميع أنواعه حتّى الزاغ على الأحوط لزوماً.
ويحرم أيضاً كلّ ما يطير وليس له ريش كالخفّاش وكذلك الزُّنبور والفراشة وغيرهما من الحشرات الطائرة - عدا الجراد - على الأحوط لزوماً.
(مسألة 1223): الظاهر أن كلّ طائر يكون صفيفه أكثر من دفيفه - أي يكون بسط جناحيه عند الطيران أكثر من تحريكهما - يكون ذا مخلب، فيحرم لحمه. بخلاف ما يكون دفيفه أكثر من صفيفه، فإنّه محلّل اللحم.
وعلى هذا يتميّز المحرّم من الطيور عن غيره بالنظر إلى كيفيّة طيرانها، كما يتميّز ما لا يعرف طيرانه بوجود الحَوْصَلة أو القانِصَة أو الصِّيصِية في بدنه، فما يكون له إحدى الثلاث يحلّ أكله دون غيره.
والحَوصَلَة: ما يجتمع فيه الحبّ وغيره من المأكول عند الحلق.
والقَانِصَة: ما يجتمع فيه الحصى الدقاق التي يأكلها الطير.
والصِّيصِية: شَوْكَة في رجل الطير خارجة عن الكفّ.
(مسألة 1224): يحلّ من حيوان البحر السمك الذي له فَلْس عرفاً في الأصل وإن زال بالعارض - كما تقدّم -.
ويحرم غيره من أنواع الحيوانات البحريّة كالبقر البحري والضِّفْدَع والسَّرَطان والسُّلَحْفاة، وكذلك ما ليس له فَلْس عرفاً من السمك كالجِرِّيّ والزِّمّير.
نعم، الطيور المسمّاة بطيور البحر - من السابحة والغائصة وغيرهما - يحلّ منها ما يحلّ مثلها من طيور البرّ.
(مسألة 1225): يحلّ من البهائم البريّة الغنم والبقر والإبل والخيل والبغال والحمير - بجميع أقسامها سواء الوحشيّة والأهليّة - وكذلك الغزال. نعم، يكره أكل لحم الخيل والبغال والحمير الأهليّة.
ويحرم من البهائم السباع، وهي: ما كان مفترساً وله ظفر أو ناب قويّاً كان كالأسد والنمر والفهد، أو ضعيفاً كالثعلب والضبع. وكذلك يحرم الكلب والهرّ والأرنب والخنزير والقرد والفيل والدبّ.
ويحرم الدوابّ الصغار التي تسكن باطن الأرض كالضَّبّ والفَأر واليَربُوع والقُنْفُذ والحيّة ونحوها.
وتحرم الديدان، حتّى ديدان الفاكهة على الأحوط لزوماً، إلّا ما لا يتسّير إزالته فيجوز أكل الفاكهة معها.
(مسألة 1226): ما وطئه الإنسان من البهائم إن كان ممّا يؤكل لحمه - كالبقر والغنم والإبل - حرم لحمه، وكذا لبنه ونسله المتجدّد بعد الوطء على الأحوط لزوماً، ووجب أن يذبح ويحرق، فإن كان لغير الواطئ وجب عليه أن يغرم قيمته لمالكه.
وأمّا إذا كان ممّا يركب ظهره - كالخيل والبغال والحمير - وجب نفيه من البلد وبيعه في بلد آخر، ويغرم الواطئ - إذا كان غير المالك - قيمته ويكون الثمن له.
(مسألة 1227): كلّ حيوان محلّل الأكل - حتّى الطير والسمك - إذا صار جلّالاً حرم لحمه ولبنه وبيضه، فإذا استبرئ حلّ. وقد تقدّم معنى الجلل وكيفيّة الاستبراء في (المطهّرات).
(مسألة 1228): يحرم الجَدْي - وهو ولد المَعْز - إذا رضع من لبن الخنزيرة حتّى اشتدّ لحمه وعظمه، ويحرم بذلك نسله ولبنه أيضاً.
ولو لم يشتدّ فالأحوط لزوماً أن يُستبرئ سبعة أيّام بلبنٍ طاهر إن لم يكن مستغنياً عن الرضاع، وإلّا استُبرئ بالعلف والشعير ونحوهما ثُمَّ يحلّ بعد ذلك.
ويلحق بالجَدْي العِجْل وأولاد سائر الحيوانات المحلّل لحمها على الأحوط لزوماً. ولا يلحق بالرضاع من الخنزيرة الرضاع من سائر الحيوانات المحرّم لحمها.
كما لا يحرم الحيوان المحلّل لحمه بشربه شيئاً من المائع النجس كالبول والدم. نعم، إذا شرب من الخمر حتّى سكر فذُبح في تلك الحال فالأحوط لزوماً أن لا يؤكل ما في جوفه من الأمعاء والكرش والقلب والكبد وغيرها وإن غسل، وأمّا لحمه فيجوز أكله، ولكن لا بُدَّ من غسل ما لاقته النجاسة مع بقاء عينها.
(مسألة 1229): يحرم من الحيوان المحلّل لحمه: الدم، والرَّوْث، والقضيب، والفرج، والمشيمة، والغدد وهي كلّ عقدة في الجسم مدورة تشبه البُنْدُق، والبيضتان، وخَرَزَة الدِّماغ وهي حبّةٌ بقدر الحُمَّصَة في وسط الدِّماغ، والنُّخاع وهو خيط أبيض كالمخّ في وسط فقار الظهر، والعِلْباوان - على الأحوط لزوماً - وهما عصبتان ممتدّتان على الظهر من الرقبة إلى الذَّنَب، والمَرارَة، والطِّحال، والمثانة، وحدقة العين وهي الحبّة الناظرة منها لا جسم العين كلّه.
هذا في غير الطيور والسمك والجراد، أما الطيور فيحرم ما يوجد فيها من المذكورات: الدم، والرجيع، والأحوط لزوماً الاجتناب عن غيرهما أيضاً. كما أنّ الأحوط وجوباً الاجتناب عن رجيع السمك ودمه، ورجيع الجراد. نعم، لا بأس بما في جوفهما من ذلك إذا أكل معهما.
(مسألة 1230): يحرم أكل الطين والمَدَر، وكذلك التراب والرمل على الأحوط لزوماً. ويستثنى من ذلك مقدار حمّصة متوسّطة الحجم من تربة سيد الشهداء (عليه السلام) للاستشفاء لا لغيره، والأحوط وجوباً الاقتصار فيها على ما يؤخذ من القبر الشريف أو ممّا يقرب منه الملحق به عرفاً، وفيما زاد على ذلك يمزج بماء ونحوه بحيث يستهلك فيه ويستشفى به رجاءً.
(مسألة 1231): لا يحرم بلع النخامة والأخلاط الصدريّة إلى فضاء الفم، وكذا بلع ما يخرج بتخليل الأسنان من بقايا الطعام.
(مسألة 1232): يحرم تناول كلّ ما يضرّ الإنسان ضرراً بليغاً، سواء أكان موجباً للهلاك أم موجباً لتعطيل بعض الأعضاء أو فقدان بعض الحواس.
ويحرم أيضاً تناول ما يحتمل فيه ذلك إذا كان الاحتمال معتدّاً به عند العقلاء ولو من جهة الاهتمام بالمحتمل بحيث يصدق معه الخوف عندهم، حتّى لو كان الضرر المترتّب عليه غير عاجل.
(مسألة 1233): يحرم استعمال الترياق ومشتقّاته وسائر أنواع الموادّ المخدّرة إذا كان مستتبعاً للضرر البليغ بالشخص، سواء أكان من جهة زيادة المقدار المستعمل منها أو من جهة إدمانه، بل الأحوط لزوماً الاجتناب عنها مطلقاً إلّا في حال الضرورة، فتستعمل بمقدار ما تدعو الضرورة إليه.
(مسألة 1234): يحرم شرب الخمر وغيره من المسكرات، وفي بعض الروايات أنّه من أعظم المعاصي، وروي عن الصادق (عليه السلام) أنّه قال: «إِنَّ الخَمْرَ أُمُّ الخَبَائِثِ وَرَأْسُ كُلِّ شَرٍّ، يَأْتِيْ عَلَىٰ شَارِبِهَا سَاعَةٌ يُسْلَبُ لُبُّهُ فَلَا يَعْرِفُ رَبَّهُ، وَلَا يَتْرُكُ مَعْصِيَةً إِلَّا رَكِبَهَا، وَلَا يَتْرُكُ حُرْمَةً إِلَّا انْتَهَكَهَا، وَلَا رَحِمَاً مَاسَّةً إِلَّا قَطَعَهَا، وَلَا فَاحِشَةً إِلَّا أَتَاهَا، وَإِنْ شَرِبَ مِنْهَا جُرْعَةً لَعَنَهُ اللهُ وَمَلَائِكَتُهُ وَرُسُلُهُ وَالمُؤْمِنُوْنَ، وَإِنْ شَرِبَهَا حَتَّىٰ سَكِرَ مِنْهَا نُزِعَ رُوْحُ الإِيْمَانِ مِنْ جَسَدِهِ، وَرَكِبَتْ فِيْهِ رُوْحٌ سَخِيْفَةٌ خَبِيْثَةٌ، وَلَمْ تُقْبَلْ صَلَاتُهُ أَرْبَعِيْنَ يَوْمَاً»(1).
(مسألة 1235): يحرم عصير العنب إذا غلى بنفسه أو بالنار أو بالشمس، فإن لم يصر بذلك مسكراً تزول حرمته بذهاب ثلثيه، وأمّا إذا صار مسكراً فلا تزول حرمته إلّا بالتخليل.
وإذا طبخ العنب نفسه فإن حصل العلم بغليان ما في جوفه من الماء حرم على الأحوط، وإلّا لم يحرم.
كما لا يحرم ما يسمّى بالعصير الزبيبي وإن غلى، إلّا أن يصير مسكراً، فيحرم عندئذٍ ولا تزول حرمته إلّا بالتخليل.
(مسألة 1236): يحرم الفُقَّاع، وهو: شراب معروف يوجب النشوة عادةً لا السُّكْر، ويسمّى اليوم بـ «البيرة». وليس منه ماء الشعير الذي يستعمله الأطبّاء في معالجاتهم.
(مسألة 1237): يحرم الدم من الحيوان ذي النفس السائلة، حتّى الدم في البيضة وما يتخلّف في الأجزاء المأكولة من الذبيحة. نعم، لا إشكال مع استهلاكه في المرق ونحوه.
(مسألة 1238): يحرم لبن الحيوان المحرّم أكله - ولو لعارض - وكذلك بيضه، وأمّا لبن الإنسان فالأحوط ترك شربه.
(مسألة 1239): يحرم الأكل من مائدة يُشرب عليها شيء من الخمر أو المُسكِر، بل يحرم الجلوس عليها أيضاً على الأحوط لزوماً.
(مسألة 1240): إذا أشرفت نفس محترمة على الهلاك أو ما يدانيه لشدّة الجوع أو العطش وجب على كلّ مسلم إنقاذها، بأن يبذل لها من الطعام أو الشراب ما يسدّ به رمقها.
(1) أي لا يثاب على صلاته خلال هذه المدّة، ولكنّها تصحّ، بمعنى أنّه يتحقّق بها امتثال التكليف بالصلاة، فلا بُدَّ من الإتيان بها.