الكتب الفتوائية » المسائل المنتخبة - (الطبعة الجديدة المنقحة)
البحث في:
الاطعمة والاشربة » أحكام الاطعمة والاشربة ←
→ الصيد » حكم الصيد بالكلب
الصيد » صيد السمك والجراد
(مسألة 1213): لو أُخذ من الماء أو من خارجه حيّاً السمكُ الذي له فَلْس عرفاً في الأصل - وإن زال بالعارض - حلّ أكله، وهو طاهر. ولو مات داخل الماء فهو طاهر ولكن يحرم أكله. وأمّا ما لا فَلْس له عرفاً من الأسماك فيحرم أكله مطلقاً.
(مسألة 1214): لو وثبت السمكة خارج الماء أو نبذتها الأمواج إلى الساحل أو غار الماء وبقيت السمكة وماتت قبل أخذها حرمت. نعم، إذا نصب الصائد شبكة أو صنع حظيرة فدخلتها السمكة فماتت فيها قبل أن يستخرجها الصائد حلّ أكلها، وهكذا الحال لو أخذها من الماء بآلة أخرى فماتت قبل أن يخرجها منه.
(مسألة 1215): إذا أخرج السمكة من الماء ثُمَّ أعادها إليه - كأن وضعها في صحن من الماء فماتت فيه - حرم لحمها.
(مسألة 1216): إذا طفا السمك على وجه الماء بسبب ابتلاعه ما يسمّى
بـ «الزهر» مثلاً، فإن أخذه حيّاً حلّ أكله، وإن مات قبل ذلك حرم.
(مسألة 1217): لو شوى سمكة حيّة أو قطّعها خارج الماء قبل أن تموت حلّ أكلها، وإن كان الاجتناب عنه أولى.
(مسألة 1218): إذا قطعت من السمكة الحيّة بعد أخذها قطعة وأعيد الباقي إلى الماء حيّاً حلّت القطعة المبانة عنها، سواء أمات الباقي في الماء أم لم يمت، ولكنّ الاجتناب أحوط استحباباً.
(مسألة 1219): لا يعتبر في صائد السمك الإسلام، ولا يشترط في تذكيته التسمية، فلو أخذه الكافر حلّ لحمه.
(مسألة 1220): السمكة الميّتة إذا كانت في يد المسلم يحكم بحلّيّتها وإن لم يعلم أنّها ماتت في خارج الماء بعد أخذها، أو في آلة الصيد قبل إخراجها، أو أنّها ماتت على وجه آخر. وهكذا يحكم بحلّيّتها وإن لم يعلم كونها من ذوات الفَلْس إذا كان ذو اليد المسلم قد عرضها للأكل ولم يكن ممّن يستحل غير ذوات الفَلْس من الأسماك.
وإذا كانت السمكة الميّتة في يد الكافر لم يحكم بحلّيّتها وإن أخبر باصطيادها على الوجه الموجب للحلّيّة، إلّا أن يحرز ذلك ولو من جهة الاطمئنان باصطيادها بسفن الصيد التي تعتمد إخراج الأسماك من الماء قبل موتها ويندر أن يختلط بها شيء من الميتة.
وهكذا لا يحكم بحلّيّة ما في يد الكافر من السمك إذا شُكّ في كونه من ذوات الفَلْس وإن أخبر بكونه منها، إلّا أن يطمئنّ بذلك.
(مسألة 1221): الجراد إذا استقلّ بالطيران وأُخذ حيّاً باليد أو بغيرها من الآلات حلّ أكله، ولا يعتبر في تذكيته إسلام الآخذ ولا التسمية حال أخذه. نعم، لو وجده في يد كافر ميّتاً ولم يطمئنّ أنّه أخذه حيّاً لم يحلّ، وإن أخبر بتذكيته كما مرّ في السمك.
الاطعمة والاشربة » أحكام الاطعمة والاشربة ←
→ الصيد » حكم الصيد بالكلب
(مسألة 1214): لو وثبت السمكة خارج الماء أو نبذتها الأمواج إلى الساحل أو غار الماء وبقيت السمكة وماتت قبل أخذها حرمت. نعم، إذا نصب الصائد شبكة أو صنع حظيرة فدخلتها السمكة فماتت فيها قبل أن يستخرجها الصائد حلّ أكلها، وهكذا الحال لو أخذها من الماء بآلة أخرى فماتت قبل أن يخرجها منه.
(مسألة 1215): إذا أخرج السمكة من الماء ثُمَّ أعادها إليه - كأن وضعها في صحن من الماء فماتت فيه - حرم لحمها.
(مسألة 1216): إذا طفا السمك على وجه الماء بسبب ابتلاعه ما يسمّى
بـ «الزهر» مثلاً، فإن أخذه حيّاً حلّ أكله، وإن مات قبل ذلك حرم.
(مسألة 1217): لو شوى سمكة حيّة أو قطّعها خارج الماء قبل أن تموت حلّ أكلها، وإن كان الاجتناب عنه أولى.
(مسألة 1218): إذا قطعت من السمكة الحيّة بعد أخذها قطعة وأعيد الباقي إلى الماء حيّاً حلّت القطعة المبانة عنها، سواء أمات الباقي في الماء أم لم يمت، ولكنّ الاجتناب أحوط استحباباً.
(مسألة 1219): لا يعتبر في صائد السمك الإسلام، ولا يشترط في تذكيته التسمية، فلو أخذه الكافر حلّ لحمه.
(مسألة 1220): السمكة الميّتة إذا كانت في يد المسلم يحكم بحلّيّتها وإن لم يعلم أنّها ماتت في خارج الماء بعد أخذها، أو في آلة الصيد قبل إخراجها، أو أنّها ماتت على وجه آخر. وهكذا يحكم بحلّيّتها وإن لم يعلم كونها من ذوات الفَلْس إذا كان ذو اليد المسلم قد عرضها للأكل ولم يكن ممّن يستحل غير ذوات الفَلْس من الأسماك.
وإذا كانت السمكة الميّتة في يد الكافر لم يحكم بحلّيّتها وإن أخبر باصطيادها على الوجه الموجب للحلّيّة، إلّا أن يحرز ذلك ولو من جهة الاطمئنان باصطيادها بسفن الصيد التي تعتمد إخراج الأسماك من الماء قبل موتها ويندر أن يختلط بها شيء من الميتة.
وهكذا لا يحكم بحلّيّة ما في يد الكافر من السمك إذا شُكّ في كونه من ذوات الفَلْس وإن أخبر بكونه منها، إلّا أن يطمئنّ بذلك.
(مسألة 1221): الجراد إذا استقلّ بالطيران وأُخذ حيّاً باليد أو بغيرها من الآلات حلّ أكله، ولا يعتبر في تذكيته إسلام الآخذ ولا التسمية حال أخذه. نعم، لو وجده في يد كافر ميّتاً ولم يطمئنّ أنّه أخذه حيّاً لم يحلّ، وإن أخبر بتذكيته كما مرّ في السمك.