الكتب الفتوائية » المسائل المنتخبة - (الطبعة الجديدة المنقحة)
البحث في:
الصيد » صيد السمك والجراد ←
→ الصيد » أحكام الصيد بالسلاح
الصيد » حكم الصيد بالكلب
(مسألة 1207): إذا اصطاد كلب الصيد حيواناً وحشيّاً محلّل اللحم فقتله فالحكم بطهارته وحلّيته بذلك يتوقّف على شروط ستّة:
1- أن يكون الكلب معلَّماً، بحيث يسترسل ويهيج إلى الصيد متى أغراه صاحبه به، وينزجر عن الهياج والذهاب إذا زُجر. نعم، لا يضرّ عدم انزجاره بزجره إذا قرب من الصيد ووقع بصره عليه كما هو الغالب في الكلاب المعلَّمة.
ولا يعتبر أن تكون من عادته أن لا يأكل من الصيد شيئاً حتّى يصل إليه صاحبه، كما لا بأس بأن يكون معتاداً بتناول دم الصيد. نعم، الأحوط لزوماً أن يكون بحيث إذا أراد صاحبه أخذ الصيد منه لا يمتنع ولا يحول دونه.
2- أن يكون صيده بإرساله للاصطياد، فلا يكفي استرساله بنفسه من دون إرسال، كما لا يكفي إذا استرسل بنفسه وأغراه صاحبه بعد الاسترسال، حتّى فيما إذا أثّر فيه الإغراء - كما إذا زاد في عَدْوه بسببه - على الأحوط لزوماً في هذه الصورة.
3- أن يكون المُرسِل مسلماً، على ما مرّ في شروط الصيد بالسلاح.
4- تسمية المُرسِل عند إرساله أو قبل الاصابة. ولو تركها متعمّداً حرم الصيد وإن سمّى غيره، ولا يضرّ تركها نسياناً.
5- أن يستند موت الحيوان إلى جرح الكلب وعقره، فلو مات بسبب آخر كخنقه وإتعابه في العَدْو أو نحو ذلك لم يحلّ.
6- أن لا يدرك صاحب الكلب الصيد إلّا بعد موته، أو إذا أدركه حيّاً لا يتّسع الوقت لذبحه بشرط أن لا يستند ذلك إلى توانيه في الوصول إليه، فلو تمكّن من إدراكه حيّاً وذبحه، أو أدركه كذلك واتّسع الوقت لتذكيته فلم يفعل حتّى مات لم يحلّ.
(مسألة 1208): إذا أدرك مُرسِل الكلب الصيد حيّاً والوقت متّسع لذبحه ولكنّه اشتغل عن التذكية بمقدّماتها - من سلّ السكّين ونحوه - على النهج المتعارف فمات قبل تذكيته حلّ.
وأمّا إذا استند تركه التذكيّة إلى فقد الآلة كما إذا لم يكن عنده السكّين - مثلاً - حتّى ضاق الوقت ومات الصيد قبل تذكيته لم يحلّ على الأحوط لزوماً. نعم، لو تركه على حاله إلى أن قتله الكلب وأزهق روحه بعقره حلّ أكله.
(مسألة 1209): لو أرسل كلاباً متعدّدة للاصطياد فقتلت صيداً واحداً فإن كانت الكلاب المسترسلة كلّها واجدة للشروط المتقدّمة في المسألة (1207) حلّ الصيد، وإن لم يكن بعضها واجداً لتلك الشروط لم يحلّ. نعم، إذا استند القتل إلى الكلب الواجد للشروط حلّ، كما إذا سبق أحد الكلاب فأثخن بالجراح وأشرف على الموت ثُمَّ جاء الآخر فأصابه يسيراً.
(مسألة 1210): إذا أرسل الكلب إلى صيد حيوان محلّل بالصيد كالغزال وصاد الكلب حيواناً آخر كذلك فهو طاهر وحلال، وكذا الحال فيما إذا أرسله إلى صيد حيوان فصاده مع حيوان آخر.
(مسألة 1211): لو كان المرسل متعدّداً بأن أرسل جماعةٌ كلباً واحداً ولم يسمّ أحدهم متعمّداً حرم صيده. وكذا الحال فيما إذا تعدّدت الكلاب ولم يكن بعضها معلَّماً على النحو المتقدّم في المسألة (1207) فإنّ الصيد حينئذٍ نجس وحرام.
(مسألة 1212): لا يحلّ الصيد إذا اصطاده غير الكلب من أنواع الحيوانات، كالعقاب والصقر والباشق والنمر وغيرها. نعم، إذا أدرك الصائد الصيد وهو حيّ ثُمَّ ذكّاه على النهج المقرّر في الشرع حلّ أكله.
الصيد » صيد السمك والجراد ←
→ الصيد » أحكام الصيد بالسلاح
1- أن يكون الكلب معلَّماً، بحيث يسترسل ويهيج إلى الصيد متى أغراه صاحبه به، وينزجر عن الهياج والذهاب إذا زُجر. نعم، لا يضرّ عدم انزجاره بزجره إذا قرب من الصيد ووقع بصره عليه كما هو الغالب في الكلاب المعلَّمة.
ولا يعتبر أن تكون من عادته أن لا يأكل من الصيد شيئاً حتّى يصل إليه صاحبه، كما لا بأس بأن يكون معتاداً بتناول دم الصيد. نعم، الأحوط لزوماً أن يكون بحيث إذا أراد صاحبه أخذ الصيد منه لا يمتنع ولا يحول دونه.
2- أن يكون صيده بإرساله للاصطياد، فلا يكفي استرساله بنفسه من دون إرسال، كما لا يكفي إذا استرسل بنفسه وأغراه صاحبه بعد الاسترسال، حتّى فيما إذا أثّر فيه الإغراء - كما إذا زاد في عَدْوه بسببه - على الأحوط لزوماً في هذه الصورة.
3- أن يكون المُرسِل مسلماً، على ما مرّ في شروط الصيد بالسلاح.
4- تسمية المُرسِل عند إرساله أو قبل الاصابة. ولو تركها متعمّداً حرم الصيد وإن سمّى غيره، ولا يضرّ تركها نسياناً.
5- أن يستند موت الحيوان إلى جرح الكلب وعقره، فلو مات بسبب آخر كخنقه وإتعابه في العَدْو أو نحو ذلك لم يحلّ.
6- أن لا يدرك صاحب الكلب الصيد إلّا بعد موته، أو إذا أدركه حيّاً لا يتّسع الوقت لذبحه بشرط أن لا يستند ذلك إلى توانيه في الوصول إليه، فلو تمكّن من إدراكه حيّاً وذبحه، أو أدركه كذلك واتّسع الوقت لتذكيته فلم يفعل حتّى مات لم يحلّ.
(مسألة 1208): إذا أدرك مُرسِل الكلب الصيد حيّاً والوقت متّسع لذبحه ولكنّه اشتغل عن التذكية بمقدّماتها - من سلّ السكّين ونحوه - على النهج المتعارف فمات قبل تذكيته حلّ.
وأمّا إذا استند تركه التذكيّة إلى فقد الآلة كما إذا لم يكن عنده السكّين - مثلاً - حتّى ضاق الوقت ومات الصيد قبل تذكيته لم يحلّ على الأحوط لزوماً. نعم، لو تركه على حاله إلى أن قتله الكلب وأزهق روحه بعقره حلّ أكله.
(مسألة 1209): لو أرسل كلاباً متعدّدة للاصطياد فقتلت صيداً واحداً فإن كانت الكلاب المسترسلة كلّها واجدة للشروط المتقدّمة في المسألة (1207) حلّ الصيد، وإن لم يكن بعضها واجداً لتلك الشروط لم يحلّ. نعم، إذا استند القتل إلى الكلب الواجد للشروط حلّ، كما إذا سبق أحد الكلاب فأثخن بالجراح وأشرف على الموت ثُمَّ جاء الآخر فأصابه يسيراً.
(مسألة 1210): إذا أرسل الكلب إلى صيد حيوان محلّل بالصيد كالغزال وصاد الكلب حيواناً آخر كذلك فهو طاهر وحلال، وكذا الحال فيما إذا أرسله إلى صيد حيوان فصاده مع حيوان آخر.
(مسألة 1211): لو كان المرسل متعدّداً بأن أرسل جماعةٌ كلباً واحداً ولم يسمّ أحدهم متعمّداً حرم صيده. وكذا الحال فيما إذا تعدّدت الكلاب ولم يكن بعضها معلَّماً على النحو المتقدّم في المسألة (1207) فإنّ الصيد حينئذٍ نجس وحرام.
(مسألة 1212): لا يحلّ الصيد إذا اصطاده غير الكلب من أنواع الحيوانات، كالعقاب والصقر والباشق والنمر وغيرها. نعم، إذا أدرك الصائد الصيد وهو حيّ ثُمَّ ذكّاه على النهج المقرّر في الشرع حلّ أكله.