الكتب الفتوائية » المسائل المنتخبة - (الطبعة الجديدة المنقحة)
البحث في:
الصيد » حكم الصيد بالكلب ←
→ الذباحة » مكروهات الذباحة والنحر
الصيد » أحكام الصيد بالسلاح
(مسألة 1199): يشترط في تذكية الوحش المحلّل أكله إذا اصطيد بالسلاح أمور:
الأوّل: أن تكون الآلة كالسيف والسكّين والخنجر وغيرها من الأسلحة القاطعة، أو كالرمح والسهم والعصا ممّا يشاك بحدّه ويخرق جسد الحيوان، سواء كان فيه نصل - من حديد أو فلزّ غيره - كالسهم أو صُنِع خارقاً وشائكاً بنفسه كالمعراض.
ولكن يعتبر فيما لا نصل فيه أن يخرق بدن الحيوان، ولا يحلّ فيما لو قتله بالوقوع عليه. وأمّا ما فيه نصل فلا يعتبر فيه ذلك، فيحلّ الحيوان لو قتله وإن لم يجرحه ويخرق بدنه.
ولو اصطيد الحيوان بالحجارة أو العمود أو الشبكة أو الحبالة أو غيرها من الآلات التي ليست بقاطعة ولا شائكة حرم أكله وحكم بنجاسته.
وإذا اصطاد بالبندقيّة فإن كانت الطلقة تنفذ في بدن الحيوان وتخرقه حلّ أكله، وهو طاهر. وأمّا إذا لم تكن كذلك - بأن قتلته بسبب ضغطها أو بسبب ما فيها من الحرارة المحرقة - لم يحلّ أكله ولم يكن طاهراً على الأحوط لزوماً.
الثاني: أن يكون الصائد مسلماً أو بحكمه كالصبيّ المميّز الملحق به، ولا يحلّ صيد الكافر، وكذا المنتحل للإسلام المحكوم بالكفر كالناصب المعلن بعداوة أهل البيت (عليهم السلام)، على ما مرّ في الذبح.
الثالث: قصد اصطياد الحيوان المحلّل بالصيد، فلو رمى هدفاً أو عدوّاً أو خنزيراً أو شاة فأصاب غزالاً - مثلاً - فقتله لم يحلّ.
الرابع: التسمية عند استعمال السلاح في الاصطياد، ويجتزئ بها قبل إصابة الهدف أيضاً. ولو أخلّ بها متعمّداً لم يحلّ صيده، ولا بأس بالإخلال بها نسياناً.
الخامس: أن يدركه ميّتاً، أو يدركه وهو حيّ ولكن لم يكن الوقت متّسعاً لتذكيته، فلو أدركه حيّاً وكان الوقت متّسعاً لذبحه ولم يذبحه حتّى خرجت روحه لم يحلّ أكله.
(مسألة 1200): لو اصطاد اثنان صيداً واحداً ولم تتوفّر الشروط المتقدّمة إلّا في أحدهما فقط - كأن سمّى أحدهما ولم يسمّ الآخر متعمّداً - لم يحلّ أكله.
(مسألة 1201): يعتبر في حلّيّة الصيد أن تكون الآلة مستقلّة في قتله، فلو شاركها شيء آخر - كما إذا رماه فسقط الصيد في الماء ومات وعلم استناد الموت إلى كلا
الأمرين - لم يحلّ، وكذا الحال فيما إذا شكّ في استناد الموت إلى الرمي بخصوصه.
(مسألة 1202): لا يعتبر في حلّيّة الصيد إباحة الآلة، فلو اصطاد حيواناً بالكلب أو السهم المغصوبين حلّ الصيد وملكه الصائد دون صاحب الآلة أو الكلب، ولكنّ الصائد ارتكب معصية، ويجب عليه دفع أجرة الكلب أو الآلة إلى صاحبه.
(مسألة 1203): لو أبانت آلة الصيد - كالسيف ونحوه - عضواً من الحيوان مثل اليد والرجل كان العضو المبان ميتة يحرم أكله، ويحلّ أكل الباقي مع اجتماع شروط التذكية المتقدّمة في المسألة (1188).
ولو قطعت الآلةُ الحيوانَ نصفين فإن لم يدركه حيّاً، أو أدركه حيّاً إلّا أن الوقت لم يتّسع لذبحه، تحلّ كلتا القطعتين مع توفّر الشروط المذكورة. وأمّا إذا أدركه حيّاً وكان الوقت متّسعاً لذبحه فالقطعة الفاقدة للرأس والرقبة محرّمة، والقطعة التي فيها الرأس والرقبة طاهرة وحلال فيما إذا ذبح على النهج المقرّر شرعاً.
(مسألة 1204): لو قسم الحيوان قطعتين بالحبالة أو الحجارة ونحوهما ممّا لا يحلّ به الصيد حرمت القطعة الفاقدة للرأس والرقبة، وأمّا القطعة التي فيها الرأس والرقبة فهي طاهرة وحلال فيما إذا أدركه حيّاً واتّسع الوقت لتذكيته وذبحه مع الشروط المعتبرة، وإلّا حرمت هي أيضاً.
(مسألة 1205): الجنين الخارج من بطن الصيد أو الذبيحة حيّاً إذا وقعت عليه التذكية الشرعيّة حلّ أكله وإلّا حرم، سواء اتّسع الوقت لتذكيته أم لا.
(مسألة 1206): الجنين الخارج من بطن الصيد أو الذبيحة ميّتاً طاهر وحلال بشرط عدم سبق موته على تذكية أمّه، وعدم استناد موته إلى التواني في إخراجه على النحو المتعارف، وكونه تامّ الخلقة وقد أشعر أو أوبر.
الصيد » حكم الصيد بالكلب ←
→ الذباحة » مكروهات الذباحة والنحر
الأوّل: أن تكون الآلة كالسيف والسكّين والخنجر وغيرها من الأسلحة القاطعة، أو كالرمح والسهم والعصا ممّا يشاك بحدّه ويخرق جسد الحيوان، سواء كان فيه نصل - من حديد أو فلزّ غيره - كالسهم أو صُنِع خارقاً وشائكاً بنفسه كالمعراض.
ولكن يعتبر فيما لا نصل فيه أن يخرق بدن الحيوان، ولا يحلّ فيما لو قتله بالوقوع عليه. وأمّا ما فيه نصل فلا يعتبر فيه ذلك، فيحلّ الحيوان لو قتله وإن لم يجرحه ويخرق بدنه.
ولو اصطيد الحيوان بالحجارة أو العمود أو الشبكة أو الحبالة أو غيرها من الآلات التي ليست بقاطعة ولا شائكة حرم أكله وحكم بنجاسته.
وإذا اصطاد بالبندقيّة فإن كانت الطلقة تنفذ في بدن الحيوان وتخرقه حلّ أكله، وهو طاهر. وأمّا إذا لم تكن كذلك - بأن قتلته بسبب ضغطها أو بسبب ما فيها من الحرارة المحرقة - لم يحلّ أكله ولم يكن طاهراً على الأحوط لزوماً.
الثاني: أن يكون الصائد مسلماً أو بحكمه كالصبيّ المميّز الملحق به، ولا يحلّ صيد الكافر، وكذا المنتحل للإسلام المحكوم بالكفر كالناصب المعلن بعداوة أهل البيت (عليهم السلام)، على ما مرّ في الذبح.
الثالث: قصد اصطياد الحيوان المحلّل بالصيد، فلو رمى هدفاً أو عدوّاً أو خنزيراً أو شاة فأصاب غزالاً - مثلاً - فقتله لم يحلّ.
الرابع: التسمية عند استعمال السلاح في الاصطياد، ويجتزئ بها قبل إصابة الهدف أيضاً. ولو أخلّ بها متعمّداً لم يحلّ صيده، ولا بأس بالإخلال بها نسياناً.
الخامس: أن يدركه ميّتاً، أو يدركه وهو حيّ ولكن لم يكن الوقت متّسعاً لتذكيته، فلو أدركه حيّاً وكان الوقت متّسعاً لذبحه ولم يذبحه حتّى خرجت روحه لم يحلّ أكله.
(مسألة 1200): لو اصطاد اثنان صيداً واحداً ولم تتوفّر الشروط المتقدّمة إلّا في أحدهما فقط - كأن سمّى أحدهما ولم يسمّ الآخر متعمّداً - لم يحلّ أكله.
(مسألة 1201): يعتبر في حلّيّة الصيد أن تكون الآلة مستقلّة في قتله، فلو شاركها شيء آخر - كما إذا رماه فسقط الصيد في الماء ومات وعلم استناد الموت إلى كلا
الأمرين - لم يحلّ، وكذا الحال فيما إذا شكّ في استناد الموت إلى الرمي بخصوصه.
(مسألة 1202): لا يعتبر في حلّيّة الصيد إباحة الآلة، فلو اصطاد حيواناً بالكلب أو السهم المغصوبين حلّ الصيد وملكه الصائد دون صاحب الآلة أو الكلب، ولكنّ الصائد ارتكب معصية، ويجب عليه دفع أجرة الكلب أو الآلة إلى صاحبه.
(مسألة 1203): لو أبانت آلة الصيد - كالسيف ونحوه - عضواً من الحيوان مثل اليد والرجل كان العضو المبان ميتة يحرم أكله، ويحلّ أكل الباقي مع اجتماع شروط التذكية المتقدّمة في المسألة (1188).
ولو قطعت الآلةُ الحيوانَ نصفين فإن لم يدركه حيّاً، أو أدركه حيّاً إلّا أن الوقت لم يتّسع لذبحه، تحلّ كلتا القطعتين مع توفّر الشروط المذكورة. وأمّا إذا أدركه حيّاً وكان الوقت متّسعاً لذبحه فالقطعة الفاقدة للرأس والرقبة محرّمة، والقطعة التي فيها الرأس والرقبة طاهرة وحلال فيما إذا ذبح على النهج المقرّر شرعاً.
(مسألة 1204): لو قسم الحيوان قطعتين بالحبالة أو الحجارة ونحوهما ممّا لا يحلّ به الصيد حرمت القطعة الفاقدة للرأس والرقبة، وأمّا القطعة التي فيها الرأس والرقبة فهي طاهرة وحلال فيما إذا أدركه حيّاً واتّسع الوقت لتذكيته وذبحه مع الشروط المعتبرة، وإلّا حرمت هي أيضاً.
(مسألة 1205): الجنين الخارج من بطن الصيد أو الذبيحة حيّاً إذا وقعت عليه التذكية الشرعيّة حلّ أكله وإلّا حرم، سواء اتّسع الوقت لتذكيته أم لا.
(مسألة 1206): الجنين الخارج من بطن الصيد أو الذبيحة ميّتاً طاهر وحلال بشرط عدم سبق موته على تذكية أمّه، وعدم استناد موته إلى التواني في إخراجه على النحو المتعارف، وكونه تامّ الخلقة وقد أشعر أو أوبر.