الكتب الفتوائية » المسائل المنتخبة - (الطبعة الجديدة المنقحة)
البحث في:
الذباحة » نحر الإبل ←
→ الذباحة » كيفيّة الذبح
الذباحة » شروط الذبح
(مسألة 1191): يشترط في تذكية الذبيحة أمور:
الأوّل: أن يكون الذابح مسلماً - رجلاً كان أو امرأة أو صبيّاً مميّزاً - فلا تحلّ ذبيحة غير المسلم، حتّى الكافر الكتابي وإن سمّى على الأحوط لزوماً، كما لا تحلّ ذبيحة المنتحلين للإسلام المحكومين بالكفر، ومنهم الناصب المعلن بعداوة أهل البيت (عليهم السلام).
الثاني: أن يكون الذبح بالحديد مع الإمكان، فلا يكفي الذبح بغيره حتّى الحديد المخلوط بالكروم ونحوه المسمّى بـ «الإستيل» على الأحوط لزوماً. نعم، من ذبح به عن نسيان أو جهل يعذر فيه حلّت ذبيحته.
وإذا لم يوجد الحديد جاز ذبحها بكلّ ما يقطع الأوداج من الزجاجة والحجارة الحادّة ونحوهما، حتّى إذا لم تكن هناك ضرورة تدعو إلى الاستعجال في ذبحها كالخوف من تلفها بالتأخير.
الثالث: الاستقبال بالذبيحة حال الذبح إلى القبلة. ويتحقّق الاستقبال فيما إذا كان الحيوان قائماً أو قاعداً بما يتحقّق به استقبال الإنسان حال الصلاة في الحالتين، وأمّا إذا كان مضطجعاً على الأيمن أو الأيسر فيتحقّق باستقبال المنحر والبطن، ولا يعتبر استقبال الوجه واليدين والرجلين.
وتحرم الذبيحة بالإخلال بالاستقبال متعمّداً، ولا بأس بتركه نسياناً أو خطأً، أو للجهل بالاشتراط كمن لا يعتقد لزومه شرعاً، أو لعدم العلم بجهتها، أو عدم التمكّن من توجيه الذبيحة إليها ولو من جهة خوف موت الذبيحة لو اشتغل بتوجيهها إلى القبلة.
الرابع: التسمية، بأن يذكر الذابح اسم الله وحده عليها بنيّة الذبح حين الشروع فيه أو متّصلاً به عرفاً. ويكفي في التسمية الإتيان بذكر الله تعالى مقترناً بالتعظيم مثل: (الله أكبر) و(بسم الله)، بل يكتفى بمجرّد ذكر لفظ الجلالة ولو بما يرادفه في سائر اللغات، كما يكتفى بذكر بقيّة الأسماء الحسنى وإن كان الأحوط استحباباً عدم الاكتفاء بذلك. ولا أثر للتسمية من دون نيّة الذبح. ولو أخلّ بها نسياناً لم تحرم الذبيحة، ولو تركها جهلاً حرمت.
الخامس: خروج الدم المتعارف، فلا تحلّ إذا لم يخرج منها الدم، أو كان الخارج قليلاً بالإضافة إلى نوعها بسبب انجماد الدم في عروقها أو نحوه. وأمّا إذا كانت قلّته لأجل سبق نزيف الذبيحة - لجرح مثلاً - لم يضرّ ذلك بتذكيتها.
السادس: أن تتحرّك الذبيحة بعد تماميّة الذبح ولو حركة يسيرة، بأن تطرف عينُها أو تحرّك ذنبها أو تركض برجلها. هذا فيما إذا شكّ في حياتها حال الذبح، وإلّا فلا تعتبر الحركة أصلاً.
(مسألة 1192): الأحوط لزوماً عدم إبانة الرأس عمداً قبل خروج الروح من الذبيحة، وإن كانت لا تحرم بذلك. ولا فرق في ذلك بين الطيور وغيرها.
كما أنّ الأحوط لزوماً عدم كسر رقبة الذبيحة أو إصابة نخاعها عمداً قبل أن تموت، وإن لم تحرم بذلك أيضاً. والنخاع هو: الخيط الأبيض الممتدّ في وسط الفقار من الرقبة إلى الذنب.
والأحوط استحباباً أن يكون الذبح في المذبح من القدّام وإن جاز الذبح من القفا أيضاً، كما أن الأحوط استحباباً وضع السكين على المذبح ثُمَّ قطع الأوداج، وإن كان يكفي أيضاً إدخال السكين تحت الأوداج ثُمَّ قطعها من فوق.
الذباحة » نحر الإبل ←
→ الذباحة » كيفيّة الذبح
الأوّل: أن يكون الذابح مسلماً - رجلاً كان أو امرأة أو صبيّاً مميّزاً - فلا تحلّ ذبيحة غير المسلم، حتّى الكافر الكتابي وإن سمّى على الأحوط لزوماً، كما لا تحلّ ذبيحة المنتحلين للإسلام المحكومين بالكفر، ومنهم الناصب المعلن بعداوة أهل البيت (عليهم السلام).
الثاني: أن يكون الذبح بالحديد مع الإمكان، فلا يكفي الذبح بغيره حتّى الحديد المخلوط بالكروم ونحوه المسمّى بـ «الإستيل» على الأحوط لزوماً. نعم، من ذبح به عن نسيان أو جهل يعذر فيه حلّت ذبيحته.
وإذا لم يوجد الحديد جاز ذبحها بكلّ ما يقطع الأوداج من الزجاجة والحجارة الحادّة ونحوهما، حتّى إذا لم تكن هناك ضرورة تدعو إلى الاستعجال في ذبحها كالخوف من تلفها بالتأخير.
الثالث: الاستقبال بالذبيحة حال الذبح إلى القبلة. ويتحقّق الاستقبال فيما إذا كان الحيوان قائماً أو قاعداً بما يتحقّق به استقبال الإنسان حال الصلاة في الحالتين، وأمّا إذا كان مضطجعاً على الأيمن أو الأيسر فيتحقّق باستقبال المنحر والبطن، ولا يعتبر استقبال الوجه واليدين والرجلين.
وتحرم الذبيحة بالإخلال بالاستقبال متعمّداً، ولا بأس بتركه نسياناً أو خطأً، أو للجهل بالاشتراط كمن لا يعتقد لزومه شرعاً، أو لعدم العلم بجهتها، أو عدم التمكّن من توجيه الذبيحة إليها ولو من جهة خوف موت الذبيحة لو اشتغل بتوجيهها إلى القبلة.
الرابع: التسمية، بأن يذكر الذابح اسم الله وحده عليها بنيّة الذبح حين الشروع فيه أو متّصلاً به عرفاً. ويكفي في التسمية الإتيان بذكر الله تعالى مقترناً بالتعظيم مثل: (الله أكبر) و(بسم الله)، بل يكتفى بمجرّد ذكر لفظ الجلالة ولو بما يرادفه في سائر اللغات، كما يكتفى بذكر بقيّة الأسماء الحسنى وإن كان الأحوط استحباباً عدم الاكتفاء بذلك. ولا أثر للتسمية من دون نيّة الذبح. ولو أخلّ بها نسياناً لم تحرم الذبيحة، ولو تركها جهلاً حرمت.
الخامس: خروج الدم المتعارف، فلا تحلّ إذا لم يخرج منها الدم، أو كان الخارج قليلاً بالإضافة إلى نوعها بسبب انجماد الدم في عروقها أو نحوه. وأمّا إذا كانت قلّته لأجل سبق نزيف الذبيحة - لجرح مثلاً - لم يضرّ ذلك بتذكيتها.
السادس: أن تتحرّك الذبيحة بعد تماميّة الذبح ولو حركة يسيرة، بأن تطرف عينُها أو تحرّك ذنبها أو تركض برجلها. هذا فيما إذا شكّ في حياتها حال الذبح، وإلّا فلا تعتبر الحركة أصلاً.
(مسألة 1192): الأحوط لزوماً عدم إبانة الرأس عمداً قبل خروج الروح من الذبيحة، وإن كانت لا تحرم بذلك. ولا فرق في ذلك بين الطيور وغيرها.
كما أنّ الأحوط لزوماً عدم كسر رقبة الذبيحة أو إصابة نخاعها عمداً قبل أن تموت، وإن لم تحرم بذلك أيضاً. والنخاع هو: الخيط الأبيض الممتدّ في وسط الفقار من الرقبة إلى الذنب.
والأحوط استحباباً أن يكون الذبح في المذبح من القدّام وإن جاز الذبح من القفا أيضاً، كما أن الأحوط استحباباً وضع السكين على المذبح ثُمَّ قطع الأوداج، وإن كان يكفي أيضاً إدخال السكين تحت الأوداج ثُمَّ قطعها من فوق.