الكتب الفتوائية » المسائل المنتخبة - (الطبعة الجديدة المنقحة)
البحث في:
الذباحة » شروط الذبح ←
→ الذباحة » أحكام الذباحة
الذباحة » كيفيّة الذبح
(مسألة 1188): الكيفيّة المعتبرة في الذبح هي: أن تُقطع الأوداج الأربعة تماماً، فلا يكتفى - على الأحوط لزوماً - بشقّها عن قطعها ولا بقطع الحلقوم وحده، ولا يتحقّق قطع الأوداج إلّا إذا كان القطع من تحت العقدة المسمّاة بـ «الجوزة».
والأوداج الأربع هي: المريء (مجرى الطعام والشراب)، والحلقوم (مجرى النَفَس)، والعرقان الغليظان المحيطان بالحلقوم.
(مسألة 1189): يعتبر في قطع الأوداج الأربعة - بالإضافة إلى قصد الذبح به - أن يكون في حال حياة الحيوان، فلو قطع الذابح بعضها وأرسله فمات لم يؤثّر قطع الباقي.
ولا يعتبر فيه التتابع، فلو قطع الأوداج قبل زهوق روح الحيوان إلّا أنّه فصل بينها بما هو خارج عن المتعارف المعتاد لم يضرّ بحليّته.
(مسألة 1190): لو قُطعت الأوداج الأربعة على غير النهج الشرعي - كأن ضربها شخص بآلة فانقطعت أو عضّها الذئب فقطعها بأسنانه أو غير ذلك - وبقيت حياة الحيوان فإن لم يبق شيء من الأوداج أصلاً أو لم يبق شيء من الحلقوم يصلح للذبح فلا يحلّ أكله، وهكذا إذا بقي مقدار من الجميع معلّقاً بالرأس أو متّصلاً بالبدن على الأحوط لزوماً. نعم، إذا كان المقطوع غير المَذْبَح وكان الحيوان حيّاً حلّ أكله بالذبح.
الذباحة » شروط الذبح ←
→ الذباحة » أحكام الذباحة
والأوداج الأربع هي: المريء (مجرى الطعام والشراب)، والحلقوم (مجرى النَفَس)، والعرقان الغليظان المحيطان بالحلقوم.
(مسألة 1189): يعتبر في قطع الأوداج الأربعة - بالإضافة إلى قصد الذبح به - أن يكون في حال حياة الحيوان، فلو قطع الذابح بعضها وأرسله فمات لم يؤثّر قطع الباقي.
ولا يعتبر فيه التتابع، فلو قطع الأوداج قبل زهوق روح الحيوان إلّا أنّه فصل بينها بما هو خارج عن المتعارف المعتاد لم يضرّ بحليّته.
(مسألة 1190): لو قُطعت الأوداج الأربعة على غير النهج الشرعي - كأن ضربها شخص بآلة فانقطعت أو عضّها الذئب فقطعها بأسنانه أو غير ذلك - وبقيت حياة الحيوان فإن لم يبق شيء من الأوداج أصلاً أو لم يبق شيء من الحلقوم يصلح للذبح فلا يحلّ أكله، وهكذا إذا بقي مقدار من الجميع معلّقاً بالرأس أو متّصلاً بالبدن على الأحوط لزوماً. نعم، إذا كان المقطوع غير المَذْبَح وكان الحيوان حيّاً حلّ أكله بالذبح.