الكتب الفتوائية » المسائل المنتخبة - (الطبعة الجديدة المنقحة)
البحث في:
اللقطة » أحكام اللقطة ←
→ الطلاق » مسائل متفرقة في الطلاق
الغصب » أحكام الغصب
(مسألة 1131): الغصب هو: استيلاء الإنسان عدواناً على مال الغير أو حقّه.
وهو من كبائر المحرمات، وقد ورد التشديد بشأنه كثيراً، وعن النبيّ الأكرم (صلّى الله عليه وآله) أنّه قال: «مَنْ غَصَبَ شِبْرَاً مِنَ الأَرْضِ طَوَّقَهُ اللهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِيْنَ يَوْمَ القِيَامَة».
(مسألة 1132): الاستيلاءُ على الأوقاف العامّة وما فيه الناس شرعٌ سواء، كالمساجد والشوارع والقناطر ونحوها، ومنعُ الناس من الانتفاع بها - مثل الاستيلاء على الأملاك الخاصّة - غصبٌ محرّم.
ومن سبق إلى مكان في المسجد للصلاة أو لغيرها من الأغراض الراجحة كالدعاء وقراءة القرآن والتدريس لم يجز لغيره إزاحته عن ذلك المكان ومنعه من الانتفاع به، سواء توافق السابق مع المسبوق في الغرض أم تخالفا فيه.
نعم، يحتمل عند التزاحم تقدّم الطواف على غيره فيما يتعارف اتّخاذه مطافاً حول الكعبة المعظّمة، كما يحتمل تقدّم الصلاة على غيرها في سائر المساجد، فلا يترك الاحتياط للسابق بتخلية المكان للمسبوق في مثل ذلك.
(مسألة 1133): لو استولى على إنسان فحبسه ظلماً لم يعدّ غاصباً وإن كان آثماً بذلك، فلو أصابه ضرر أو مات تحت استيلائه من غير استناد إليه لم يضمنه، كما لا يضمن منافعه إلّا إذا كان كسوباً فتوقّف عن كسبه بسبب الحبس، فإنّه يضمن عندئذٍ أجرة مثله من حيث تفويت منافعه عليه.
(مسألة 1134): يتقوّم الغصب - كما تقدّم - باستيلاء الغاصب على المغصوب وصيرورته تحت يده عرفاً، ويختلف ذلك باختلاف المغصوبات، فيتحقّق في المتاع والطعام والنقود ونحوها بأخذها بيده أو نقلها إلى ما تحت يده - من بيت ونحوه - ولو بأمر الغير بذلك، ويتحقّق في مثل السيّارة بركوبها وقيادتها مثلاً، وفي مثل الدار بالسكنى فيها مع عدم حضور المالك أو كونه ضعيفاً لا يقدر على مدافعته وإخراجه.
(مسألة 1135): يجب على الغاصب رفع اليد عن المغصوب وردّه إلى المغصوب منه وإن كان في ردّه مؤنة، بل وإن استلزم الضرر عليه. وإذا كان المغصوب من الأموال - عيناً أو منفعة - وجب عليه ردّ عوضه إليه على تقدير تلفه.
(مسألة 1136): نماء المغصوب من الأعيان الخارجيّة كالولد واللبن ملك لمالكه، فيجب على الغاصب ردّه إليه ما دام باقياً وردّ عوضه على تقدير تلفه. وأمّا منافعه الأخرى كسكنى الدار وركوب السيّارة فيجب على الغاصب أن يعوّض المالك عنها، سواء استوفاها أم تلفت تحت يده، كما لو بقيت الدار معطّلة لم يسكنها أحد.
(مسألة 1137): المال المغصوب من الصبيّ أو المجنون أو السفيه يُردّ إلى وليّهم، ومع التلف يُردّ إليه عوضه، ولا يرتفع الضمان بالردّ إليهم أنفسهم.
(مسألة 1138): إذا اشترك اثنان في الغصب فإن اشتركا في الاستيلاء على جميع المال كان كلٌّ منهما ضامناً لجميعه، سواء كان أحدهما أو كلاهما متمكّناً لوحده من الاستيلاء على جميعه أم كان بحاجة في ذلك إلى مساعدة الآخر وتعاونه، فيتخيّر المالك في الرجوع إلى أيّهما شاء - مثل ما سيأتي في المسألة (1150) -.
(مسألة 1139): لو كان المغصوب باقياً لكن نزلت قيمته السوقيّة ردّه ولم يضمن نقصان القيمة ما لم يكن ذلك بسبب نقصان العين ولو بزوال صفة كمال منها.
(مسألة 1140): إذا غصب قلادة ذهبيّة أو نحوها فتلفت عنده هيئتها - كأن أذابها مثلاً - لزمه ردّ عينها إلى المالك وعليه الأرش أيضاً، أي: ما تتفاوت به قيمتها قبل تلف الهيئة وبعده.
ولو طلب الغاصب أن يصوغها ثانياً كما كانت سابقاً فراراً عن إعطاء الأرش لم يجب على المالك القبول، كما أنّ المالك ليس له إجبار الغاصب على الصياغة وإرجاع المغصوب إلى حالته الأولى.
(مسألة 1141): لو أوجد في العين المغصوبة أثراً محضاً تزيد به قيمتها - كما إذا غصب ذهباً فصاغه قرطاً أو قلادة - وطلب المالك ردّها إليه بتلك الحالة وجب ردّها إليه ولا شيء له بإزاء عمله، بل ليس له إرجاعها إلى حالتها السابقة من دون إذن مالكها. ولو أرجعها من دون إذنه إلى ما كانت عليه سابقاً أو إلى حالة أخرى لا تكون فيها أقلّ ماليّة من حالتها الأولى ففي ضمانه للأرش إشكال لا يترك معه مراعاة الاحتياط.
(مسألة 1142): لو تصرّف الغاصب في العين المغصوبة بما تزيد به قيمتها عمّا قبل وطلب المالك إرجاعها إلى حالتها السابقة وجب، ولا يضمن الغاصب حينئذٍ قيمة الصفة، ولكن لو نقصت القيمة الأوّليّة للعين بذلك ضمن أرش النقصان، فالكتاب الذي قام بتجليده إذا طلب المالك إعادته إلى ما كان عليه سابقاً فأعاده الغاصب على ما كان عليه فنقصت قيمته عمّا كانت عليه قبل التجليد ضمن النقص.
(مسألة 1143): لو غصب أرضاً فغرسها أو زرعها فالغرس والزرع ونماؤهما للغاصب، وإذا لم يرض المالك ببقائها في الأرض مجّاناً أو بأجرة وجب عليه إزالتهما فوراً وإن تضرّر بذلك، كما أنّ عليه أيضاً طمّ الحفر وأجرة الأرض ما دامت مشغولة بهما، ولو حدث نقص في قيمة الأرض بالزرع أو القلع وجب عليه أرش النقصان، وليس له إجبار المالك على بيع الأرض منه أو إجارتها إيّاه، كما أنّ المالك لو بذل قيمة الغرس والزرع لم تجب على الغاصب إجابته.
(مسألة 1144): إذا تلف المغصوب وكان قيميّاً – وهو: ما لا يكثر وجود مثله في الصفات التي تختلف باختلافها الرغبات، كالأحجار الكريمة وغالب أنواع الحيوان كالبقر والغنم - وجب ردّ قيمته بحسب النقد الرائج في بلد التلف، فإن تفاوتت قيمته من يوم الغصب إلى يوم الأداء كانت العبرة بقيمته يوم التلف. نعم، إذا كان النقد الرائج في يوم التلف أكثر ماليّة منه في يوم الأداء فاللازم احتساب قيمته بما يتقدّر به في زمن الأداء.
(مسألة 1145): إذا غصب قيميّاً فتلف ولم تتفاوت قيمته السوقيّة في زماني الغصب والتلف إلّا أنّه حصل فيه في الأثناء ما يوجب ارتفاع قيمته، فإن لم يكن بفعل الغاصب كما إذا كان الحيوان مريضاً حين غصبه ثُمَّ صار صحيحاً ثُمَّ عاد مرضه فمات ضمن قيمته حال صحّته. وإن كان بفعله كما لو كان الحيوان مهزولاً فأعلفه كثيراً وأحسن طعامه حتّى سمن ثُمَّ عاد إلى الهزال وتلف لم يضمن قيمته حال سمنه.
(مسألة 1146): المغصوب التالف إذا كان مثليّاً – وهو: ما يكثر وجود مثله في الصفات التي تختلف باختلاف الرغبات، كالحنطة والشعير وغيرهما من الحبوب وغالب منتجات المصانع في هذا العصر - وجب ردّ مثله، أي ما يكون مطابقاً له في جميع الخصوصيّات النوعيّة والصنفيّة، فلا يجزئ الرديء من الحنطة - مثلاً - عن جيّدها.
(مسألة 1147): إذا وجد المثل بأزيد من ثمن المثل وجب على الغاصب تحصيله ودفعه إلى المالك. نعم، إذا كانت الزيادة كثيرة بحيث عُدّ المثل متعذّراً عرفاً لم يجب ذلك، بل يكفي دفع قيمته المتعارفة في يوم الأداء كما هو الحال في سائر موارد تعذّر المثل.
(مسألة 1148): لو وجد المثل ولكن تنزّلت قيمته لم يكن على الغاصب إلّا إعطاؤه، وليس للمالك مطالبته بالقيمة ولا بالتفاوت. ولو سقط المثل عن القيمة تماماً فإن تراضيا على الانتظار إلى زمان أو مكان يؤمّل أن يكون للمثل فيه قيمة فلا إشكال، وإلّا فللغاصب دفع قيمة المغصوب إلى المالك، وليس للمالك الامتناع عن قبولها.
وهل يراعى في القيمة زماناً ومكاناً وعاء الغصب أو التلف أو أدنى القيم، وهو قيمته في الزمان أو المكان المتّصل بسقوطه عن الماليّة؟ وجوه، والأحوط لزوماً التصالح.
(مسألة 1149): الفلزّات والمعادن المنطبعة كالذهب والفضّة والحديد والنحاس من المثليّات. وهل المصنوع منها يعدّ مثليّاً أو قيميّاً أو أنّه مثلي بحسب مادّته وقيمي بحسب هيئته؟ الصحيح هو التفصيل بين الموارد.
فإنّه إذا كانت الصنعة بمثابة من النفاسة والأهميّة تكون هي - في الأساس - محطّ أنظار العقلاء ومورد رغباتهم - كالمصنوعات الأثريّة القديمة جدّاً - يعدّ المصنوع قيميّاً.
وإذا لم تكن كذلك فإن كان يكثر وجود مثله في الصفات التي تختلف باختلافها الرغبات - كغالب المصنوع في معامل هذا العصر - فهو مثلي.
وإذا لم يكن المصنوع من القسمين - كغالب أنواع الحُلِيّ والمصوغات الذهبيّة والفضّيّة - فهو مثلي بمادّته وقيمي بهيئته، فلو غصب قرطاً ذهبيّاً كان وزنه عشرة غرامات فتلف عنده ضمن عشرة غرامات من الذهب مع ما به التفاوت بين قيمته مصوغاً وقيمته غير مصوغ.
(مسألة 1150): إذا غصبت العين من مالكها ثُمَّ غصبها آخر من الغاصب فتلفت عنده فللمالك مطالبة أيّ منهما ببدلها من المثل أو القيمة، كما أنّ له مطالبة أيّ منهما بمقدار من العوض.
ثُمَّ إنّه إذا أخذ العوض من الغاصب الأوّل فللأوّل مطالبة الغاصب الثاني بما غرمه للمالك، وأمّا إذا أخذ العوض من الغاصب الثاني فليس له أن يرجع إلى الأوّل بما دفعه إلى المالك.
(مسألة 1151): إذا بطلت المعاملة لفقدها شرطاً من شروطها - كما إذا باع ما يباع بالوزن من دون وزن - فإن علم كلّ من الطرفين برضا الطرف الآخر بتصرّفه في ماله حتّى على تقدير فساد المعاملة جاز لهما التصرّف في المبيع والثمن، وإلّا فما في يد كلّ منهما من مال صاحبه كالمغصوب يجب ردّه إلى مالكه، فلو تلف تحت يده وجب دفع عوضه إليه، سواء أعلم ببطلان المعاملة أم لا.
اللقطة » أحكام اللقطة ←
→ الطلاق » مسائل متفرقة في الطلاق
وهو من كبائر المحرمات، وقد ورد التشديد بشأنه كثيراً، وعن النبيّ الأكرم (صلّى الله عليه وآله) أنّه قال: «مَنْ غَصَبَ شِبْرَاً مِنَ الأَرْضِ طَوَّقَهُ اللهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِيْنَ يَوْمَ القِيَامَة».
(مسألة 1132): الاستيلاءُ على الأوقاف العامّة وما فيه الناس شرعٌ سواء، كالمساجد والشوارع والقناطر ونحوها، ومنعُ الناس من الانتفاع بها - مثل الاستيلاء على الأملاك الخاصّة - غصبٌ محرّم.
ومن سبق إلى مكان في المسجد للصلاة أو لغيرها من الأغراض الراجحة كالدعاء وقراءة القرآن والتدريس لم يجز لغيره إزاحته عن ذلك المكان ومنعه من الانتفاع به، سواء توافق السابق مع المسبوق في الغرض أم تخالفا فيه.
نعم، يحتمل عند التزاحم تقدّم الطواف على غيره فيما يتعارف اتّخاذه مطافاً حول الكعبة المعظّمة، كما يحتمل تقدّم الصلاة على غيرها في سائر المساجد، فلا يترك الاحتياط للسابق بتخلية المكان للمسبوق في مثل ذلك.
(مسألة 1133): لو استولى على إنسان فحبسه ظلماً لم يعدّ غاصباً وإن كان آثماً بذلك، فلو أصابه ضرر أو مات تحت استيلائه من غير استناد إليه لم يضمنه، كما لا يضمن منافعه إلّا إذا كان كسوباً فتوقّف عن كسبه بسبب الحبس، فإنّه يضمن عندئذٍ أجرة مثله من حيث تفويت منافعه عليه.
(مسألة 1134): يتقوّم الغصب - كما تقدّم - باستيلاء الغاصب على المغصوب وصيرورته تحت يده عرفاً، ويختلف ذلك باختلاف المغصوبات، فيتحقّق في المتاع والطعام والنقود ونحوها بأخذها بيده أو نقلها إلى ما تحت يده - من بيت ونحوه - ولو بأمر الغير بذلك، ويتحقّق في مثل السيّارة بركوبها وقيادتها مثلاً، وفي مثل الدار بالسكنى فيها مع عدم حضور المالك أو كونه ضعيفاً لا يقدر على مدافعته وإخراجه.
(مسألة 1135): يجب على الغاصب رفع اليد عن المغصوب وردّه إلى المغصوب منه وإن كان في ردّه مؤنة، بل وإن استلزم الضرر عليه. وإذا كان المغصوب من الأموال - عيناً أو منفعة - وجب عليه ردّ عوضه إليه على تقدير تلفه.
(مسألة 1136): نماء المغصوب من الأعيان الخارجيّة كالولد واللبن ملك لمالكه، فيجب على الغاصب ردّه إليه ما دام باقياً وردّ عوضه على تقدير تلفه. وأمّا منافعه الأخرى كسكنى الدار وركوب السيّارة فيجب على الغاصب أن يعوّض المالك عنها، سواء استوفاها أم تلفت تحت يده، كما لو بقيت الدار معطّلة لم يسكنها أحد.
(مسألة 1137): المال المغصوب من الصبيّ أو المجنون أو السفيه يُردّ إلى وليّهم، ومع التلف يُردّ إليه عوضه، ولا يرتفع الضمان بالردّ إليهم أنفسهم.
(مسألة 1138): إذا اشترك اثنان في الغصب فإن اشتركا في الاستيلاء على جميع المال كان كلٌّ منهما ضامناً لجميعه، سواء كان أحدهما أو كلاهما متمكّناً لوحده من الاستيلاء على جميعه أم كان بحاجة في ذلك إلى مساعدة الآخر وتعاونه، فيتخيّر المالك في الرجوع إلى أيّهما شاء - مثل ما سيأتي في المسألة (1150) -.
(مسألة 1139): لو كان المغصوب باقياً لكن نزلت قيمته السوقيّة ردّه ولم يضمن نقصان القيمة ما لم يكن ذلك بسبب نقصان العين ولو بزوال صفة كمال منها.
(مسألة 1140): إذا غصب قلادة ذهبيّة أو نحوها فتلفت عنده هيئتها - كأن أذابها مثلاً - لزمه ردّ عينها إلى المالك وعليه الأرش أيضاً، أي: ما تتفاوت به قيمتها قبل تلف الهيئة وبعده.
ولو طلب الغاصب أن يصوغها ثانياً كما كانت سابقاً فراراً عن إعطاء الأرش لم يجب على المالك القبول، كما أنّ المالك ليس له إجبار الغاصب على الصياغة وإرجاع المغصوب إلى حالته الأولى.
(مسألة 1141): لو أوجد في العين المغصوبة أثراً محضاً تزيد به قيمتها - كما إذا غصب ذهباً فصاغه قرطاً أو قلادة - وطلب المالك ردّها إليه بتلك الحالة وجب ردّها إليه ولا شيء له بإزاء عمله، بل ليس له إرجاعها إلى حالتها السابقة من دون إذن مالكها. ولو أرجعها من دون إذنه إلى ما كانت عليه سابقاً أو إلى حالة أخرى لا تكون فيها أقلّ ماليّة من حالتها الأولى ففي ضمانه للأرش إشكال لا يترك معه مراعاة الاحتياط.
(مسألة 1142): لو تصرّف الغاصب في العين المغصوبة بما تزيد به قيمتها عمّا قبل وطلب المالك إرجاعها إلى حالتها السابقة وجب، ولا يضمن الغاصب حينئذٍ قيمة الصفة، ولكن لو نقصت القيمة الأوّليّة للعين بذلك ضمن أرش النقصان، فالكتاب الذي قام بتجليده إذا طلب المالك إعادته إلى ما كان عليه سابقاً فأعاده الغاصب على ما كان عليه فنقصت قيمته عمّا كانت عليه قبل التجليد ضمن النقص.
(مسألة 1143): لو غصب أرضاً فغرسها أو زرعها فالغرس والزرع ونماؤهما للغاصب، وإذا لم يرض المالك ببقائها في الأرض مجّاناً أو بأجرة وجب عليه إزالتهما فوراً وإن تضرّر بذلك، كما أنّ عليه أيضاً طمّ الحفر وأجرة الأرض ما دامت مشغولة بهما، ولو حدث نقص في قيمة الأرض بالزرع أو القلع وجب عليه أرش النقصان، وليس له إجبار المالك على بيع الأرض منه أو إجارتها إيّاه، كما أنّ المالك لو بذل قيمة الغرس والزرع لم تجب على الغاصب إجابته.
(مسألة 1144): إذا تلف المغصوب وكان قيميّاً – وهو: ما لا يكثر وجود مثله في الصفات التي تختلف باختلافها الرغبات، كالأحجار الكريمة وغالب أنواع الحيوان كالبقر والغنم - وجب ردّ قيمته بحسب النقد الرائج في بلد التلف، فإن تفاوتت قيمته من يوم الغصب إلى يوم الأداء كانت العبرة بقيمته يوم التلف. نعم، إذا كان النقد الرائج في يوم التلف أكثر ماليّة منه في يوم الأداء فاللازم احتساب قيمته بما يتقدّر به في زمن الأداء.
(مسألة 1145): إذا غصب قيميّاً فتلف ولم تتفاوت قيمته السوقيّة في زماني الغصب والتلف إلّا أنّه حصل فيه في الأثناء ما يوجب ارتفاع قيمته، فإن لم يكن بفعل الغاصب كما إذا كان الحيوان مريضاً حين غصبه ثُمَّ صار صحيحاً ثُمَّ عاد مرضه فمات ضمن قيمته حال صحّته. وإن كان بفعله كما لو كان الحيوان مهزولاً فأعلفه كثيراً وأحسن طعامه حتّى سمن ثُمَّ عاد إلى الهزال وتلف لم يضمن قيمته حال سمنه.
(مسألة 1146): المغصوب التالف إذا كان مثليّاً – وهو: ما يكثر وجود مثله في الصفات التي تختلف باختلاف الرغبات، كالحنطة والشعير وغيرهما من الحبوب وغالب منتجات المصانع في هذا العصر - وجب ردّ مثله، أي ما يكون مطابقاً له في جميع الخصوصيّات النوعيّة والصنفيّة، فلا يجزئ الرديء من الحنطة - مثلاً - عن جيّدها.
(مسألة 1147): إذا وجد المثل بأزيد من ثمن المثل وجب على الغاصب تحصيله ودفعه إلى المالك. نعم، إذا كانت الزيادة كثيرة بحيث عُدّ المثل متعذّراً عرفاً لم يجب ذلك، بل يكفي دفع قيمته المتعارفة في يوم الأداء كما هو الحال في سائر موارد تعذّر المثل.
(مسألة 1148): لو وجد المثل ولكن تنزّلت قيمته لم يكن على الغاصب إلّا إعطاؤه، وليس للمالك مطالبته بالقيمة ولا بالتفاوت. ولو سقط المثل عن القيمة تماماً فإن تراضيا على الانتظار إلى زمان أو مكان يؤمّل أن يكون للمثل فيه قيمة فلا إشكال، وإلّا فللغاصب دفع قيمة المغصوب إلى المالك، وليس للمالك الامتناع عن قبولها.
وهل يراعى في القيمة زماناً ومكاناً وعاء الغصب أو التلف أو أدنى القيم، وهو قيمته في الزمان أو المكان المتّصل بسقوطه عن الماليّة؟ وجوه، والأحوط لزوماً التصالح.
(مسألة 1149): الفلزّات والمعادن المنطبعة كالذهب والفضّة والحديد والنحاس من المثليّات. وهل المصنوع منها يعدّ مثليّاً أو قيميّاً أو أنّه مثلي بحسب مادّته وقيمي بحسب هيئته؟ الصحيح هو التفصيل بين الموارد.
فإنّه إذا كانت الصنعة بمثابة من النفاسة والأهميّة تكون هي - في الأساس - محطّ أنظار العقلاء ومورد رغباتهم - كالمصنوعات الأثريّة القديمة جدّاً - يعدّ المصنوع قيميّاً.
وإذا لم تكن كذلك فإن كان يكثر وجود مثله في الصفات التي تختلف باختلافها الرغبات - كغالب المصنوع في معامل هذا العصر - فهو مثلي.
وإذا لم يكن المصنوع من القسمين - كغالب أنواع الحُلِيّ والمصوغات الذهبيّة والفضّيّة - فهو مثلي بمادّته وقيمي بهيئته، فلو غصب قرطاً ذهبيّاً كان وزنه عشرة غرامات فتلف عنده ضمن عشرة غرامات من الذهب مع ما به التفاوت بين قيمته مصوغاً وقيمته غير مصوغ.
(مسألة 1150): إذا غصبت العين من مالكها ثُمَّ غصبها آخر من الغاصب فتلفت عنده فللمالك مطالبة أيّ منهما ببدلها من المثل أو القيمة، كما أنّ له مطالبة أيّ منهما بمقدار من العوض.
ثُمَّ إنّه إذا أخذ العوض من الغاصب الأوّل فللأوّل مطالبة الغاصب الثاني بما غرمه للمالك، وأمّا إذا أخذ العوض من الغاصب الثاني فليس له أن يرجع إلى الأوّل بما دفعه إلى المالك.
(مسألة 1151): إذا بطلت المعاملة لفقدها شرطاً من شروطها - كما إذا باع ما يباع بالوزن من دون وزن - فإن علم كلّ من الطرفين برضا الطرف الآخر بتصرّفه في ماله حتّى على تقدير فساد المعاملة جاز لهما التصرّف في المبيع والثمن، وإلّا فما في يد كلّ منهما من مال صاحبه كالمغصوب يجب ردّه إلى مالكه، فلو تلف تحت يده وجب دفع عوضه إليه، سواء أعلم ببطلان المعاملة أم لا.